3461- عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا»
Narrated AbuHurayrah: The Prophet (ﷺ) said: If anyone makes two transactions combined in one bargain, he should have the lesser of the two or it will involve usury
Al-Albani said: Hadith Hasan
ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ایک معاملہ میں دو طرح کی بیع کی تو جو کم والی ہو گی وہی لاگو ہو گی ( اور دوسری ٹھکرا دی جائے گی ) کیونکہ وہ سود ہو جائے گی ۱؎ ۔
Ebû Hureyre (r.a)'den, Rasûlullah (s.a.v.)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Bir satış içinde iki satış yapan kişiye ya daha ucuz olanı veya ribâ vardır
Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] dari [Yahya bin Zakaria] dari [Muhammad bin 'Amru] dari [Abu Salamah] dari [Abu Hurairah] ia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa melakukan dua transaksi dalam satu transaksi maka baginya kekurangannya atau riba
। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি একই দ্রব্য বিক্রয়ে দু’ রকম নিয়ম রাখে তাকে দু’ মূলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যই গ্রহণ করতে হবে, নতুবা তা হবে সুদ।
حديث ضعيف شاذ بهذا اللفظ، والمحفوظ عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن بيعتين في بيعة.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة، ٦/ ١٢٠، ومن طريقه أخرجه ابن حبان (٤٩٧٤)، والحاكم ٢/ ٤٥، والبيهقي ٣/ ٣٤٣.
ويحيى بن زكريا -وهو ابن أبي زائدة- وإن كان ثقة - قد خالفه جمع من الحفاظ الأثبات، وهم عبدة بن سليمان عند الترمذي (١٢٧٥)، وابن حبان (٤٩٧٣)، ويحيى ابن سعيد القطان عند أحمد (٩٥٨٤)، والنسائي (٤٦٣٢)، وابن الجارود (٦٠٠)، والبيهقي ٥/ ٣٤٣، ويزيد بن هارون عند أحمد (١٠٥٣٥)، والبغوي (٢١١١)، وعبد الوهاب بن عطاء عند أبي يعلى (٦١٢٤)، والبيهقي ٥/ ٣٤٣، رووه عن محمد ابن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعا، بلفظ.
نهى عن بيعتين في بيعة.
قال البيهقي: وكذلك رواه إسماعيل بن جعفر وعبد العزيز بن محمد الدراوردي ومعاذ ابن معاذ، عن محمد بن عمرو.
قلنا: وكذلك رواه من الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (٦٦٢٨)، والبيهقي ٥/ ٣٤٣ و ٣٤٨، بلفظ: نهى عن بيعتين في بيعة، وإسناده حسن.
وكذا رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه موقوفا عليه عند أحمد
(٣٧٢٥)، وعبد الرزاق (١٤٦٣٦)، والبزار في مسنده، (٢٠١٦)، وابن خزيمة (١٧٦)، وابن حبان (١٠٥٣)، والطبراني في "الكبير" (٩٦٠٩) وإسناده حسن، وهو وإن كان موقوفا له حكم الرفع، لأن مثله لا يقال بالرأي.
ورواه كذلك يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا عند أحمد (٥٣٩٥)، والبزار (١٢٧ - كشف الأستار)، وابن الجارود (٥٩٩)، والبيهقي ٦/ ٧٠، والخطيب البغدادي ١٢/ ٤٨ ورجاله ثقات، لكن أعله بعض أهل العلم بالانقطاع بين يونس بن عبيد وبين نافع! مع أن يونس قد عاصر نافعا بل قاربه في الطبقة، ولا يعرف بتدليس.
فهؤلاء جميعا رووه كرواية جماعة الحفاظ عن محمد بن عمرو بن سلمة، وليس في شيء من رواياتهم ذكر الأوكس من البيعتين أو الربا مرفوعا، وإنما صحت بهذا اللفظ عن شريح القاضي.
فقد رواه عبد الرزاق (١٤٦٢٩) عن معمر والثوري، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح قال: بن باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا.
وقد قال الخطابي في "معالم السنن": لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحح البيع بأوكس الثمنين إلا شيء يحكى عن الأوزاعي، وهو مذهب فاسد، وذلك لما تتضمنه هذا العقد من الغرر والجهالة، وإنما المشهور من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة.
وقال الحافظ المنذري في "مختصر السنن" ٥/ ٩٨: في إسناده محمد بن عمرو ابن علقمة، وقد تكلم فيه غير واحد، والمشهور عن محمد بن عمرو من رواية الدراوردي ومحمد بن عبد الله الأنصاري أنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيعتين في بيعة.
وقال صاحب "عون المعبود" تعليقا على قول الحافظ المنذري: قلت: وكذا رواه إسماعيل بن جعفر ومعاذ بن معاذ وعبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو المذكور، ذكره البيهقي في "السنن" وعبدة بن سليمان في الترمذي ويحيى بن سعيد في "المجتبى"، وبهذا يعرف أن رواية يحيى بن زكريا فيها شذوذ كما لا يخفى.
وقال المباركفوري بعدما ذكر هذه الرواية بهذا اللفظ: روي هذا الحديث عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم، ليس في واحد منها هذا اللفظ، فالظاهر أن هذه الرواية" بهذا اللفظ ليست صالحة للاحتجاج.
تنبيه: وقد فاتنا أن ننبه إلى شذوذ هذه المتن في تعليقنا على "صحيح ابن حبان" (٤٩٧٤) فليستدرك من هنا.
وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية في "فتاواه" ٢٩/ ٤٩٩ - ٥٠٠ الإجماع على جواز بيع الاجل وهو التقسيط، فقد سئل عن رجل محتاج إلى تاجر عنده قماش، فقال: أعطنى هذه القطعة، فقال التاجر: مشتراها بثلاثين، وما أبيعها إلا بخمسين إلى أجل، فهل يجوز ذلك؟ أم لا؟ فأجاب: المشتري على ثلاثة أنواع: أحدها: أن يكون مقصوده السلعة ينتفع بها للأكل والشرب واللبس والركوب، وغير ذلك.
والثاني: أن يكون مقصوده التجارة فيها، فهذان نوعان جائزان بالكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة:٢٧٥]، وقال تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء:٢٩]، لكن لا بد من مراعاة الشروط الشرعية، فإذا كان المشتري مضطرا لم يجز أن يباع إلا بقيمة المثل، مثل أن يضطر الإنسان إلى مشترى طعام لا يجده إلا عند شخص، فعليه أن يبيعه إياه بالقيمة، قيمة المثل، وإن لم يبعه إلا بأكثر فللمشتري أن يأخذه بغير اختياره بقيمة المثل، وإذا أعطاه إياه لم يجب عليه إلا قيمة المثل، وإذا باعه إياه بالقيمة إلى ذلك الأجل، فإن الأجل يأخذ قسطا من الثمن.
النوع الثالث: أن يكون المشتري إنما يريد به دراهم مثلا ليوفي به دينا، واشترى بها شيئا، فيتفقان على أن يعطيه مثلا المئة بمئة وعشرين إلى أجل، فهذا كله منهي عنه.
فإن اتفقا على أن يعيد السلعة إليه، فهو بيعتين في بيعة، وإن أدخلا ثالثا يشتري منه السلعة، ثم تعاد إليه، فكذلك، وإن باعه وأقرضه فكذلك، وقد نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وإن كان المشتري يأخذ السلعة فيبيعها في موضع آخر: يشتريها بمئة، ويبعها بسبعين لأجل الحاجة إلى دراهم، فهذه تسمى: "مسألة التورق" وفيها نزاع بين العلماء والأقوى أيضا أنه منهي عنها، وأنها أصل الربا، كما قال ذلك عمر بن عبد العزيز وغيره، والله أعلم.
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" ٢٠/ ١٧٨ (٢٩٧٠٩) ولا يجوز عند مالك والشافعي وأبي حنيفة إن افترقا على ذلك بالالتزام حتى يفترقا على وجه واحد.
قال: وهو قول الثوري.
قلنا: وهذا يعني أنهم أجازوا بيع الأجل أعني بيع التقسيط.
قال الخطابي: وتفسير ما نهي عنه من بيعتين في بيعة على وجهين:
إحداهما: أن يقول: بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة ونسيئة بخمسة عشر، فهذا لا يجوز، لانه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره منهما، فيقع به العقد، وإذا جهل الثمن بطل البيع.
والوجه الآخر: أن يقول: بعتك هذا العبد بعشرين دينارا على أن تبيعني جاريتك بعشرة دنانير، فهذا أيضا فاسد، لأنه جعل ثمن العبد عشرين دينارا، وشرط عليه أن يبيعه جاريته بعشرة دنانير، وذلك لا يلزمه، وإذا لم يلزمه سقط بعض الثمن، وإذا سقط بعض الثمن صار الباقي مجهولا.
وهذه النقول المتضافرة تفيد مشروعية بيع الأجل أو التقسيط بالإجماع، ولا نعلم أحدا قال بتحريمه قبل الشيخ ناصر الدين الألباني في "صحيحته" (٢٣٢٦) وبعض من يقلده، وقد رد عليه ردا مفصلا محكما الأستاذ الفاضل أبو الزبير دحان أبو سلمان في رسالة قيمة تنبئ عن رسوخ قدمه في الحديث والفقه زادت صفحاتها على المئة سماها: "الوهم والتخليط عند الشيخ الألباني في البيع بالتقسيط"، فانظرها لزاما واقرأها بإمعان، فإنه سيتبين لك أن الشيخ رحمه الله ينفرد في بعض فتاويه ويخرق بها إجماع العلماء، وهذا شأن من يتكلم في غير فنه.