حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

حديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع - سنن أبي داود

سنن أبي داود | (حديث: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك )

3504- عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك»


ترجمة الحديث باللغة الانجليزية

Narrated 'Amr b. Suh'aib: On his father's authority, said that his grandfather 'Abd Allah b. 'Amr reported the Messenger of Allah (ﷺ) as saying: The proviso of a loan combined with a sale is not allowable, nor two conditions relating to one transaction, nor profit arising from something which is not in one's charge, nor selling what is not in your possession

Al-Albani said: Hadith Hasan Sahih


ترجمة الحديث باللغة الأوردية

عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ادھار اور بیع ایک ساتھ جائز نہیں ۱؎ اور نہ ہی ایک بیع میں دو شرطیں درست ہیں ۲؎ اور نہ اس چیز کا نفع لینا درست ہے، جس کا وہ ابھی ضامن نہ ہوا ہو، اور نہ اس چیز کی بیع درست ہے جو سرے سے تمہارے پاس ہو ہی نہیں ۳؎ ( کیونکہ چیز کے سامنے آنے کے بعد اختلاف اور جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے ) ۔


ترجمة الحديث باللغة التركية

Abdullah b. Amr (r.a)'dan, Rasûlullah (s.a.v.)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Borç (para) verme şartıyla satış, bir satışta iki şart, dâmin olunmayan malın kâr'ı ve yanında olmayan bir şeyi satman helâl değildir.”


ترجمة الحديث باللغة الإندونيسية

Telah menceritakan kepada kami [Zuhair bin Harb] telah menceritakan kepada kami [Isma'il] dari [Ayyub] telah menceritakan kepadaku ['Amru bin Syu'aib] telah menceritakan kepadaku [Ayahku] dari [Ayahnya] hingga ia menyebutkan [Abdullah bin 'Amru] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal menjual sesuatu dengan syarat memberikan hutangan, dua syarat dalam satu transaksi, keuntungan menjual sesuatu yang belum engkau jamin, serta menjual sesuatu yang bukan milikmu


ترجمة الحديث باللغة البنغالية

। ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বিক্রয়ের সাথে ঋণের শর্ত যোগ করা, একই লেনদেনে দু’ রকম শর্ত নির্ধারণ করা, যিম্মাদারী ছাড়া কোনো বস্তু থেকে মুনাফা গ্রহণ করা এবং যা তোমার কাছে নেই তা বিক্রি করা জায়িয নয়।



إسناده حسن.
أيوب: هو ابن أبي تيمة السختياني، وإسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن عليه.
والمقصود بقوله في الإسناد: عن أبيه: هو عبد الله ابن عمرو بن العاص، لأن شعيبا إنما يروي عن جده عبد الله بن عمرو إذ مات أبوه محمد وهو صغير، فكفله جده، وعنه روى الحديث، وما جاء في هذا الإسناد من قوله: حتى ذكر عبد الله بن عمرو يؤيد ذلك، لأنه بيان لقوله: عن أبيه، لا أن شعيبا يرويه عن أبيه محمد ومحمد يرويه عن عبد الله بن عمرو، ومما يؤكد ذلك أن أحدا ممن خرج الحديث لم يزد في الإسناد على قوله عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
والله أعلم.
وأخرجه ابن ماجه (٢١٨٨)، والترمذي (١٢٧٨)، والنسائي في "المجتبى" (٤٦١١) و (٤٦٢٩ - ٤٦٣١) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (٦٦٢٨).
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٠١٠)، وابن حبان (٤٣٢١) من طريق ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
ونقل المزي في "التحفة" (٨٨٨٥) أن النسائي قال فيه: هذا الحديث حديث منكر، وهو عندي خطأ، والله أعلم.
قلنا: قد روى هذا الحديث الحاكم ٤/ ١٧: من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن يزيد بن زريع، حدثنا عطاء الخراساني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص.
قال الخطابي: أما الحديث الأول وقوله: "لا يحل سلف وبيع" فهو من نوع ما تقدم بيانه فيما مضى من نهيه عن بيعتين في بيعة، وذلك مثل أن يقول: أبيعك هذا العبد بخمسين دينارا على أن تسلفني ألف درهم في متاع أبيعه منك إلى أجل، أو يقول: أبيعك بكذا على أن تقرضني ألف درهم، ويكون معنى السلف: القرض، وذلك فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن، فيدخل الثمن في حد الجهالة، ولأن كل قرض جر نفعا فهو ربا.
وأما "ربح ما لم يضمن" فهو أن يبيعه سلعة قد اشتراها، ولم يكن قبضها فهي من ضمان البائع الأول ليس من ضمانه، فهذا لا يجوز بيعه حتى يقبضه، فيكون من ضمانه.
وأما قوله: "لا تبع ما ليس عندك" فقد فسرناه قبل.
وأما قوله: "ولا شرطان في بيع" فإنه بمنزلة بيعتين.
وهو أن يقول: بعتك هذا الثوب حالا بدينار، ونسيئة بدينارين، فهذا بيع تضمن شرطين يختلف المقصود منه باختلافهما، وهو الثمن، ويدخله الغرر والجهالة.
ولا فرق في مثل هذا بين شرط واحد، وبين شرطين، أو شروط ذات عدد في مذاهب أكثر العلماء.
وفرق أحمد بن حنبل بين شرط واحد، وبين شرطين اثنين، فقال: إذا اشترى منه ثوبا واشترط قصارته صح البيع، فإن شرط عليه مع القصارة الخياطة فسد البيع.
قال الشيخ [هو الخطابي]: ولا فرق بين أن يشترط عليه شيئا واحدا أو شيئين لأن العلة في ذلك كله واحدة، ذلك لأنه إذا قال: بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم على أن تقصر لي العشرة التي هي الثمن تنقسم على الثوب وعلى أجر القصارة، فلا يدرى حينئذ كم حصة الثوب من حصة الإجارة؟ وإذا صار الثمن مجهولا بطل البيع، وكذلك هذا في الشرطين والأكثر.
وكل عقد جمع تجارة وإجارة فسبيله في الفساد هذا السبيل.
وفي معناه أن يبتاع منه قفيز حنطة بعشرة دراهم على أن يطحنها أو أن يشتري منه حمل حطب على أن ينقله إلى منزله، وما أشبه ذلك مما يجمع بيعا وإجارة.
والمشروط على ضروب: فمنها ما ينقض البيوع ويفسدها، ومنها ما لا يلائمها ولا يفسدها، وقد روي: "المسلمون عند شروطهم" وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل".
فعلم أن بعض الشروط يصح بعضها ويبطل، وقال: "من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، فهذه الشروط قد أثبتها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عقد البيوع، ولم ير العقد يفسد بها، فعلمت أن ليس كل شرط مبطلا للبيع.
وجماع هذا الباب أن ينظر، فكل شرط كان من مصلحة العقد أو من مقتضاه، فهو جائز، مثل أن يبيعه على أن يرهنه داره، أو يقيم له كفيلا بالثمن، فهذا من مصلحة العقد والشرط فيه جائز.
وأما مقتضاه: فهو مثل أن يبيعه عبدا على أن يحسن إليه وأن لا يكلفه من العمل ما لا يطيقه، وما أشبه ذلك من الأمور القي يجب عليه أن يفعلها.
وكذلك لو قال له: بعتك هذه الدار على أن تسكنها أو تسكنها من شئت وتكريها، وتتصرف فيها بيعا وهبة، وما أشبه ذلك مما يفعله في ملكه.
فهذا شرط لا يقدح في العقد، لأن وجوده ذكرا له، وعدمه سكوتا عنه في الحكم سواء.
وأما ما يفسد البيع من الشروط فهو كل شرط يدخل الثمن في حد الجهالة، أو يوقع في العقد أو في تسليم المبيع غررا، أو يمنع المشتري من اقتضاء حق الملك في المبيع.
فأما ما يدخل الثمن في حد الجهالة فهو أن يشتري منه سلعة ويشترط عليه نقلها إلى بيته، أو ثوبا ويشترط عليه خياطته، في نحو ذلك من الأمور.
وأما ما يجلب الغرر: فمثل أن يبيعه دارا بألف درهم، ويشترط فيه رضا الجيران، أو رضا زيد أو عمرو، أو يبيعه دابة على أن يسلمها إليه بالري أو بأصبهان، فهذا غرر، لا يدرى: هل يسلم الحيوان إلى وقت التسليم؟ وهل يرض الجيران أم لا؟ أو المكان الذي يشترط تسليمه فيه أو لا؟ وأما منع المشتري من مقتضى العقد، فهو أن يبيعه جارية على أن لا يبيعها أو لا يستخدمها أو لا يطاها ونحو ذلك من الأمور.
فهذه شروط تفسد البيع، لأن العقد يقتضي التمليك، إطلاق التصرف في الرقبة والمنفعة.
وهذه الشروط تقتضي الحجر، الذي هو مناقض لموجب الملك، فصار كأنه لم يبعه منه أو لم يملكه إياه.
وانظر "المغني" ٦/ ٣٢١ - ٣٢٧ لابن قدامة المقدسي.