3803- عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع، وعن كل ذي مخلب من الطير»
Ibn ‘Abbas said:The Messenger of Allah(ﷺ) prohibited the eating of every beast of prey with fang, and every bird with a talon
Al-Albani said: Hadith Sahih
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دانت والے درندے، اور ہر پنجہ والے پرندے کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔
İbn Abbas’dan rivayet olunmuştur; Rasulullah (s.a.v.), yırtıcı hayvanlardan köpek dişli olanları(n etini yemeyi) ve kuşlardanda pençeli olanları(n etini yemeyi) yasaklamıştır. Ayrıca bu hadis'i Müslim, sayd; Tirmizi, sayd; Nesai, sayd; İbn Mace, sayd; Darimi, edahi; Ahmed b. Hanbel, I, 147, 244, 289, 302, 327, 332, 339, 373, III, 323, IV, 89, 90, 127. de tahric etti. İzah; 3807 dedir
Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] telah menceritakan kepada kami [Abu 'Awanah] dari [Abu Bisyr] dari [Maimun bin Mihran] dari [Ibnu Abbas] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang mengkonsumsi semua binatang buas yang bertaring dan semua burung yang memiliki cakar
। ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক শিকারী দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র জন্তু ও প্রত্যেক পাঞ্জাধারী শিকারী পাখী খেতে নিষেধ করেছেন।[1] সহীহ।
إسناده صحيح.
وقد روى هذا الحديث -ما رواه أبو بشر- وهو جعفر بن إياس -الحكم بن عتيبة وجعفر بن برقان وعمرو بن دينار- يعني عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس.
وخالفهم علي بن الحكم كما سيأتي عند المصنف برقم (٣٨٠٥)، فرواه عن ميمون ابن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - فزاد في الإسناد سعيد بن جبير، وقد صحح الخطيب البغدادي فيما نقله عنه الحافظ في "النكت الظراف" ٥/ ٢٥٣ عدم ذكر سعيد بن جبير في الإسناد، وقال البزار فيما نقله عنه الحافظ أيضا: تفرد علي بن الحكم بإدخال سعيد بين ميمون وابن عباس، ولهذا حكم الحافظ على رواية علي بن الحكم بالشذوذ.
لكن ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والايهام" ٢/ ٤٥٠ قال: لم يسمعه ميمون من ابن عباس.
بل بينهما فيه سعيد بن جبير، ورواه البخاري في "تاريخه" ٦/ ٢٦٢ عن إبراهيم، عن سعيد بن أبي عروبة، عن علي الأرقط، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس رضي الله عنهما -قال سعيد: وأظن بين ميمون وابن عباس سعيد بن جبير-: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذي مخلب.
وأما ابن حزم في المحلى، ٧/ ٤٠٥ فقال: وأسلم الوجوه لعلي بن الحكم إن لم يوصف بأنه أخطأ في هذا الخبر، أن يقال: إن ميمون بن مهران سمعه من ابن عباس، وسمعه أيضا من سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
وفي هذا الحديث اختلاف آخر، وهو أن الثلاثة علي بن الحكم وأبو بشر والحكم بن عتيبة قد رووه مرفوعا، وخالفهم غيلان بن جامع المحاربي وحجاج بن أرطأة فروياه عن ميمون بن مهران عن ابن عباس لم يرفعه.
كذلك قال شعبة كما في "المسند" (٢٦١٩)، وقال: وأنا أكره أن أحدث برفعه.
وغيلان ثقة وحجاج ضعيف.
وقد حكى ابن عبد البر في "التمهيد" ١٥/ ١٧٧ أن مالكا أنكر الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن أكل ذي المخلب من الطير، وأنه قال: لم أر أحدا من أهل العلم يكره أكل سباع الطير.
أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.
وأخرجه مسلم (١٩٣٤) من طريق أبي بشر جعفر بن إياس، و (١٩٣٤) من طريق الحكم بن عتيبة كلاهما عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس.
وهو في "مسند أحمد" (٢١٩٢) من طريق أبي بشر، و (٢٦١٩) من طريق الحكم ابن عتيبة.
وأخرجه مختصرا بالنهي عن السبع ذي الناب الطبراني في "الكبير" (١٢٩٩٦) من طريق شعبة، عن عمرو بن دينار، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس.
وسيأتي من طريق علي بن الحكم برقم (٣٨٠٥).