4415-
عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: الثيب بالثيب جلد مائة ورمي بالحجارة، والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ".
(1) 4416- عن الحسن، بإسناد يحيى ومعناه، قال: «جلد مائة والرجم».
(2) 4417- عن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم - بهذا الحديث -، فقال ناس لسعد بن عبادة: يا أبا ثابت، قد نزلت الحدود، لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا كيف كنت صانعا؟ قال: كنت ضاربهما بالسيف حتى يسكتا، أفأنا أذهب فأجمع أربعة شهداء؟ فإلى ذلك قد قضى الحاجة، فانطلقوا فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، ألم تر إلى أبي ثابت قال كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفى بالسيف شاهدا» ثم قال: «لا لا، أخاف أن يتتابع فيها السكران والغيران»، قال أبو داود: روى وكيع، أول هذا الحديث عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا إسناد حديث ابن المحبق، أن رجلا وقع على جارية امرأته، قال أبو داود: «الفضل بن دلهم ليس بالحافظ، كان قصابا بواسط».
(3)
‘Ubadah b. al-Samit reported the Messenger of Allah(ﷺ) as sayings:Receive my teachings, receive my teachings. Allah has appointed a way for those women. If the parties have been married, they shall receive a hundred lashes and stoned to death. If the parties are unmarried, they shall receive a hundred lashes and banished for a year
Al-Albani said: Hadith Sahih
عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ سے سیکھ لو، مجھ سے سیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راہ نکال دی ہے غیر کنوارہ مرد غیر کنواری عورت کے ساتھ زنا کرے تو سو کوڑے اور رجم ہے اور کنوارا مرد کنواری عورت کے ساتھ زنا کرے تو سو کوڑے اور ایک سال کی جلا وطنی ہے ۔
Ubade b. es-Samit (r.a)'den, demiştir ki; Rasulullah (s,a.); "Benden öğrenin, benden öğrenin, şüphesiz Allah (c.c) o kadınlar hakkında bir yol açtı. Evlenmiş olan evlenmiş olanla (zina ederse onlara) yüz sopa ve taşlarla recm (cezası vardır); bekar bekarla zina ederse yüz sopa ve bir sene sürgün" buyurdu. Diğer Tahric edenler: Müslim, hudud 3; Tirmizi, hudud 8; lbn Mace, hudud
। উবাদাহ ইবনু সামিত (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা আমার থেকে গ্রহণ করো। আল্লাহ তাদের জন্য বিধান দিয়েছেনঃ বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা নারী অপরাধী প্রমাণিত হলে, তাদের শাস্তি হলো একশো বেত্রাঘাত ও পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা। আর অবিবাহিত পুরুষ ও অবিবাহিতা নারীর শাস্তি হলো একশো বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন।[1] সহীহ।
(١) إسناده صحيح.
الحسن: هو ابن أبي الحسن البصري، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه مسلم (١٦٩٠)، وابن ماجه (٢٥٥٠)، والنسائي في "الكبرى" (٧١٠٥) من طريق قتادة بن دعامة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (٧١٠٤) من طريق يونس بن عبيد، عن الحسن البصري، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٦٦٦) و (٢٢٧٠٣)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٢٧) و (٤٤٤٣).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: قوله: "خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا" إشارة إلى قوله سبحانه: {أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: ١٥] ثم فسر السبيل فقال: "الثيب بالثيب" يريد إذا زنى الثيب بالثيب، وكذلك قوله: "البكر بالبكر" يريد إذا زنى البكر بالبكر .
واختلف العلماء في تنزيل هذا الكلام ووجه ترتيبه على الآية: وهل هو ناسخ للآية: أو مبين لها، فذهب بعضهم إلى النسخ، وهذا على قول من يرى نسخ الكتاب بالسنة.
وقال آخرون: بل هو مبين للحكم الموعود بيانه في الآية فكأنه قال: عقوبتهن الحبس إلى أن يجعل الله لهن سبيلا، فوقع الأمر بحبسهن إلى غاية، فلما انتهت مدة الحبس، وحان وقت مجيء السبيل، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خذوا عني تفسير السبيل وبيانه ولم يكن ذلك ابتداء حكم منه، وإنما هو بيان أمر كان ذكر السبيل منطويا عليه، فأبان المبهم منه، وفصل المجمل من لفظه، فكان نسخ الكتاب بالكتاب لا بالسنة، وهذا أصوب القولين.
وفي قولة: "جلد مئة ورمي بالحجارة" حجة لقول من رأى الجمع بين الحد والرجم على الثيب المحصن إذا زنى.
وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله أنه قد استعمل ذلك في بعض الزناة، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وإلى هذا ذهب الحسن البصري، وبه قال إسحاق بن راهويه وهو قول داود وأهل الظاهر.
وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجم ولم يجلد.
وإليه ذهب عامة الفقهاء، ورأوا أن الجلد منسوخ بالرجم، وقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماعزا ولم يجلده.
ورجم اليهوديين ولم يجلدهما.
واحتج الشافعي في ذلك بحديث أبي هريرة في الرجل الذي استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ابنه الذي زنى بامرأة الرجل، فقال له: على ابنك جلد مئة وتغريب عام، وعلى المرأة الرجم.
واغد يا أنيس على المرأة، فإن اعترفت فارجمها.
فغدا عليها فاعترفت فرجمها.
قال: فهذا الحديث آخر الأمرين؛ لأن أبا هريرة قد رواه، وهو متأخر الإسلام.
ولم يعرض للجلد بذكر.
وإنما هو الرجم فقط.
وكان فعله ناسخا لقوله الأول.
قلنا: ونسب الترمذي في "سننه" بإثر الحديث (١٤٩٩) القول بالجمع بين الجلد والرجم إلى أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود أيضا.
(٢) إسناده صحيح.
الحسن: هو البصري، ومنصور: هو ابن زاذان، وهشيم: هو ابن بشير الواسطي.
وأخرجه مسلم (١٦٩٠)، والترمذي (١٤٩٩)، والنسائي في "الكبرى" (٧١٠٦)
من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٦٦٦)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٢٥) و (٤٤٢٦).
وانظر ما قبله.
(٣)إسناده ضعيف.
الفضل بن دلهم لين الحديث.
والحسن -وهو البصري- الظاهر أنه لم يسمعه من سلمة بن المحبق، فقد أخرج ابن ماجه الحديث (٢٦٠٦) من طريق وكيع، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق قال: قيل لأبي ثابت سعد بن عبادة.
فزاد في الإسناد قبيصة بن حريث وجعله من مسند سلمة بن المحبق.
وقبيصة بن حريث هذا قال البخاري: في حديثه نظر، وقال النسائي: لا يصح حديثه، وجهله ابن القطان.
وأخرجه بنحوه مختصرا عبد الرزاق (١٧٩١٨) عن معمر، عن كثير بن زياد البصري، عن الحسن مرسلا.
قوله: "يتتايع" قال في "النهاية": التتايع: الوقوع في الشر من غير فكرة ولا روية.
تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (ب) وهامش (هـ)، وأشار في هامش (هـ) إلى أنه في رواية ابن الأعرابي.
ثم قال بإثره: وقد رواه أبو بكر ابن داسه في كتاب "التفرد" [وهذا كتاب لأبي داود معروف].
وقد ذكر المزي في "التحفة" (٥٠٨٨) أنه في رواية ابن داسه أيضا، يعني في "السنن".
مع أنه ليس في أصل (هـ) عندنا وهي برواية ابن داسه، فالله تعالى أعلم.
وإنما هو في روايته لكتاب "التفرد" كما ذكره في هامش (هـ).