حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

حديث لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية - سنن أبي داود

سنن أبي داود | (حديث: لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية )

4507- عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية»


ترجمة الحديث باللغة الانجليزية

Narrated Jabir ibn Abdullah: The Prophet (ﷺ) said: I will not forgive anyone who kills after accepting blood-wit

Al-Albani said: Hadith Daif


ترجمة الحديث باللغة الأوردية

جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اسے ہرگز نہیں معاف کروں گا ۱؎ جو دیت لینے کے بعد بھی ( قاتل کو ) قتل کر دے ۔


ترجمة الحديث باللغة التركية

Câbir b. Abdillah (r.a) den (şöyle) dedi(ği rivayet edilmiştir): Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur "Diyet aldıktan sonra (katili) öldüren bolluk görmesin


ترجمة الحديث باللغة الإندونيسية

Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Isma'il] berkata, telah menceritakan kepada kami [Hammad] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Mathar Al Warraq] dan aku mengira itu dari [Al Hasan] dari [Jabir bin Abdullah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku tidak akan memberi maaf kepada orang yang membunuh setelah ia mengambil tebusannya


ترجمة الحديث باللغة البنغالية

। জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দিয়াত গ্রহণের পর হত্যা করলো, আমি তাকে ক্ষমা করবো না।[1] দুর্বলঃ মিশকাত হা/ ৩৪৭৯৮, যঈফাহ হা/ ৪৭৬৭।



إسناده ضعيف لانقطاعه.
الحسن -وهو البصري- لم يسمع من جابر، ومطر الوراق -وهو ابن طهمان، فيه ضعف- حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه الطيالسي (١٧٦٣)، وأحمد في "مسنده" (١٤٩١١)، والبيهقي ٨/ ٥٤ من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
لكن الطيالسي لم يذكر في روايته: وأحسبه عن الحسن، وإنما قال: عن رجل، مبهما.
وأخرجه البيهقي ٨/ ٥٤ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن مطر الوراق، عن الحسن مرسلا.
وقد جاء في التزيل: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} [البقرة:١٧٨].
وعن قتادة مرسلا عند عبد الرزاق (١٨٢٠٠) قال: كان يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية".
ورجاله ثقات.
وعن إسماعيل بن أمية عن الثبت عند عبد الرزاق (١٨٢٠٣) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب بقسم أو غيره أن لا يعفى عن الرجل عفا عن الدم، ثم أخذ الدية ثم غدا فقتل.
وهو عند الطبري في "تفسيره" ٢/ ١١٣ غير أنه قال: عن إسماعيل بن أمية، عن الليث -ولم ينسبه، وقال: ثقة- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
فذكره.
وقال الطبري: كان الجميع من أهل العلم مجمعين على أن من قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه وأخذه منه دية قتله أنه بقتله إياه له ظالم في قتله.
وقوله: "لا أعفي" قال في "النهاية": هذا دعاء عليه، أي: لا كثر ماله، ولا استغنى.
قال السندي: وهذا يدل على أن أعفي ماض مبني للمفعول، وهو كذلك في نسخ صحيحة، وفي بعض النسخ والأصول الصحيحة بضم الهمزة وكسر الفاء، أي: بصيغة المتكلم، من الإعفاء، لغة في العفو، أي: لا أدع ولا أتركه، بل أقتص منه، ويؤيده ما أخرجه أبو داود الطيالسي بلفظ: "لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية".