4509- عن أبي هريرة، أن امرأة، من اليهود أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: شاة مسمومة، قال: «فما عرض لها النبي صلى الله عليه وسلم» قال أبو داود: «هذه أخت مرحب اليهودية التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم»
Narrated Abu Hurairah: A Jewess presented a poisoned sheep to the Prophet (ﷺ), but the Prophet (ﷺ) did not interfere with he. Abu Dawud said: The Jewess who poisoned the Prophet (ﷺ) was sister of Marhab
Al-Albani said: Hadith Daif Isnaad
ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک زہر آلود بکری بھیجی، لیکن آپ نے اس عورت سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ ابوداؤد کہتے ہیں: یہ مرحب کی ایک یہودی بہن تھی جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا۔
Ebû Hureyre (r.a) den; şöyle de (diği rivayet edil) mistir: "Yahudilerden bir kadın, Rasûlullah (s.a.v)'e zehirli koyun hediye etti. Rasûlullah, (s.a.v) kadın'a hiçbir ceza vermedi." Ebu Davud dediki; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i zehirleyen bu yahudi kadın, Merhab'ın kız kardeşidir. İzah 4514 te
Telah menceritakan kepada kami [Dawud bin Rasyid] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abbad Ibnul Awwam]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Harun bin Abdullah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin Sulaiman] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abbad] dari [Sufyan bin Husain] dari [Az Zuhri] dari [Sa'id] dan [Abu Salamah]. [Harun] berkata; dari [Abu Hurairah] ia berkata, "Seorang wanita Yahudi memberi hadiah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam daging kambing yang telah diberi racun." Abu Hurairah melanjutkan, "Tetapi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak menyentuh wanita itu sama sekali (yakni dengan qishash)." Abu Dawud berkata, "Wanita ini adalah saudara perempuan dari perempuan Yahudi yang meracuni Nabi shallallahu 'alaihi wasallam
। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। এক ইয়াহুদী মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বিষ মিশ্রিত একটি ভূনা ছাগী উপহার দিয়েছিল। বর্ণনাকারী বলেন, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেননি। ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেন, যে নারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বিষ প্রয়োগ করেছিল। সে হলো মারহাব নামক ইয়াহুদীর বোন।[1] সনদ দুর্বল।
إسناده ضعيف.
سفيان بن حسين ضعيف في الزهري ثقة في غيره، وقد اختلف في وصله وإرساله، وقد انفرد سفيان بن حسين في هذه الرواية بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك المرأة اليهودية ولم يعرض لها، وخالفه حماد بن سلمة وعباد بن العوام، فروياه عن محمد بن عمرو الليثي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكر أنه قتل تلك المرأة اليهودية التي وضعت السم، وكذلك رواه خالد بن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة مرسلا.
كذا في هذا الحديث، وإن كان ثبت في غير حديث أبي هريرة أنه تركها كحديث أنس السالف قبله، وهو في "الصحيحين".
سعيد: هو ابن المسيب، وسعيد بن سليمان: هو الضبي الواسطي.
وأخرجه ابن حزم في "المحلى" ١١/ ٢٦، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٤٦ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" ٢/ ٢٠١، والبيهقي في "دلائل النبوة" ٤/ ٢٦٠، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٧/ ٣٧٢ من طريق سعيد بن سليمان الواسطي، بهذا الإسناد لكن لم يذكر الخطيب في إسناده أبا سلمة بن عبد الرحمن، ولم يذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تركها ولم يعرض لها.
وأخرج الحاكم ٣/ ٢١٩ - ٢٢٠، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٤٦ من طريق حماد بن سلمة، وابن حزم في "المحلى" ١١/ ٢٧، والبيهقي ٨/ ٤٦ من طريق عباد بن العوام، والطبراني في "الكبير" (١٢٠٢) من طريق سعيد بن محمد الوراق، ثلاثتهم عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - ولفظ رواية حماد بن سلمة والوراق بنحو الرواية الآتية بعده عند المصنف، ولفظ عباد مختصر.
لكن جاء في رواياتهم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل تلك المرأة اليهودية.
وإسناده حسن من طريق حماد وعباد.
وسيأتي هذا الحديث برقم (٤٥١١) و (٤٥١٢) من رواية خالد الطحان عن محمد ابن عمرو، عن أبي سلمة مرسلا وفيه أنه -صلى الله عليه وسلم- قتلها أيضا.
قال الخطابي: قوله: "مصلية": هي المشوية بالصلاء.
وقد اختلف الناس فيما يجب على من جعل في طعام رجل سما، فأكله فمات: فقال مالك بن أنس: عليه القود، وأوجب الشافعي في أحد قوليه إذا جعل في طعامه سما وأطعمه إياه، أو في شرابه فسقاه ولم يعلمه أن فيه سما، قال الشافعي: وإن خلطه بطعام فوضعه ولم يقل له فأكله أو شربه فمات فلا قود عليه.
قلت [القائل الخطابي]: والأصل أن المباشرة والسبب إذا اجتمعا كان حكم المباشرة مقدما على السبب كحافر البئر والدافع فيها، فأما إذا استكرهه على شرب السم فعليه القود في مذهب الشافعي ومالك.
وعن أبي حنيفة: إن سقاه السم فمات لم يقتل به، وإن أوجره إيجارا كان على عاقلته الدية.
قلت [القائل الخطابي]: أما حديث اليهودية، فقد اختلفت الرواية فيه، وأما حديث أبي سلمة فليس بمتصل، وحديث جابر أيضا ليس بذاك المتصل؛ لأن الزهري لم يسمع من جابر شيئا.
قلنا: يعني الخطابي الحديث الآتي عند المصنف بعد هذا الحديث.
ثم إنه ليس في هذا الحديث أكثر من أن اليهودية أهدتها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن بعثت بها إليه، فصارت ملكا له، وصارت أصحابه أضيافا له، ولم تكن هي قدمتها إليهم وإليه، وما هذا سبيله فالقود ساقط لما ذكرنا من علة المباشرة وتقديمها على السبب.
وفي الحديث دليل على إباحة أكل طعام أهل الكتاب، وجواز مبايعتهم ومعاملتهم مع إمكان أن يكون في أموالهم الربا ونحوه من الشبهة.
وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الهدية توجب العوض، وذلك أنه يك لا يقبل الهدية من يهودية إلا من حيث يرى فيها التعويض، فيكون ذلك عنده بمنزلة المعاوضة بعقد البيع، والله أعلم.