حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

حديث الأصابع سواء عشر عشر من الإبل - سنن أبي داود

سنن أبي داود | (حديث: الأصابع سواء عشر عشر من الإبل )

4556- عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأصابع سواء عشر عشر من الإبل»


ترجمة الحديث باللغة الانجليزية

Narrated AbuMusa: The Prophet (ﷺ) said: The fingers are equal: ten camels for each finger

Al-Albani said: Hadith Sahih


ترجمة الحديث باللغة الأوردية

ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انگلیاں سب برابر ہیں، ان کی دیت دس دس اونٹ ہیں ۔


ترجمة الحديث باللغة التركية

Ebû Musa (el-Eş'arî) (r.a) den; Rasûlullah fs.a.v) şöyle buyurmuştur: "Parmaklar eşittir. (Onların) herbirinin (diyeti) onar devedir


ترجمة الحديث باللغة الإندونيسية

Telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Isma'il] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abdah] -maksudnya Abdah bin Sulaiman- berkata, telah menceritakan kepada kami [Said bin Abu Arubah] dari [Ghalib At Tammar] dari [Humaid bin Hilal] dari [Masruq bin Aus] dari [Abu Musa] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Semua jari diyatnya sama; puluh ekor unta


ترجمة الحديث باللغة البنغالية

। আবূ মূসা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ (দিয়াতের ব্যাপারে) আঙ্গুলগুলো সমান। প্রত্যেক আঙ্গুলের দিয়াত হবে দশটি করে উট।[1] সহীহ।



صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة مسروق بن أوس، وقد اختلف في إسناده على غالب التمار فمرة يرويه كما هو عند المصنف هنا، ومرة يرويه لا يذكر في إسناده حميد بن هلال كما سيأتي عند المصنف في الطريق التالية.
وصوب الدارقطني في "العلل" ٧/ ٢٤٩ رواية غالب عن مسروق دون ذكر حميد في الإسناد، وأما علي ابن المديني فرجح ذكر حميد بن هلال فيما نقله عنه البيهقي ٨/ ٩٢.
وأخرجه ابن ماجه (٢٦٥٤)، والنسائي في "الكبرى" (٧٠٢٠) و (٧٠٢١) من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
واقتصر ابن ماجه على قوله: "الأصابع سواء".
وأخرجه النسائي (٧٠١٨) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن مسروق، عن أبي موسى.
وهو في "مسند أحمد" (١٩٦١٠) و (١٩٧٠٧).
وانظر ما بعده.
وله شاهد من حديث ابن عباس عند الترمذي (١٤٤٨) بإسناده قوي.
وهو جزء من الحديث الآتي عند المصنف بالارقام (٤٥٥٨ - ٤٥٦١).
وآخر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (٦٦٨١)، وابن ماجه (٢٦٥٣)، والنسائي في "الكبرى" (٧٠٢٦) بإسناده حسن.
وسيأتي عند المصنف برقم (٤٥٦٢).
قال الخطابي: سوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الأصابع في دياتها، فجعل في كل إصبع عشرا من الإبل، وسوى بين الأسنان وجعل في كل سن خمسا من الإبل، وهي مختلفة الجمال والمنفعة.
ولولا أن السنة جاءت بالتسوية لكان القياس أن يفاوت بين دياتها كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يبلغه الحديث.
فإن سعيد بن المسيب روى عنه أنه كان يجعل في الابهام خمس عشرة، وفي السبابة عشرا، وفي الوسطى عشرا، وفي البنصر تسعا، وفي الخنصر ستا، حتى وجد كتابا عند آل عمرو بن حزم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الأصابع كلها سواء، فأخذ به.
وكذلك الأمر في الأسنان كان يجعل فيما أقبل من الأسنان خمسة أبعرة، وفي الأضراس بعيرا بعيرا.
قال ابن المسيب: فلما كان معاوية وقعت أضراسه، فقال: أنا أعلم بالأضراس من عمر فجعلهن سواء.
قال ابن المسيب: فلو أصيب الفم كلها في قضاه عمر رضي الله عنه لنقصت الدية، ولو أصيبت في قضاء معاوية لزادت الدية، ولو كنت أنا لجعلتها في الأضراس بعيرين بعيرين.
واتفق عامة أهل العلم على ترك التفضيل وأن كل سن خمسة أبعرة، وفي كل إصبع عشرا من الإبل خناصرها وإبهامها سواء، وأصابع اليد والرجل في ذلك سواء، كما جعل في الجسد دية كاملة: الصغير الطفل والكلبير المسن، والقري العبل، والضعيف النضو في ذلك سواء.
ولو أخذ على الناس أن يعتبروها بالجمال والمنفعة لاختلف الأمر في ذلك اختلافا لا يضبط ولا يحصر، فحمل على الأسامي، وترك ما وراه ذلك من الزيادة والنقصان في المعاني.
ولا أعلم خلافا بين الفقهاء أن من قطع يد رجل من الكوع فإنه عليه نصف الدية، إلا أن أبا عبيد بن حرب زعم أن نصف الدية إنما تستحق في قطعها من المنكب؛ لأن اسم اليد على الشمول، والاستيفاء إنما يقع على ما بين المناكب إلى أطراف الأنامل.