حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

حديث إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا - سنن ابن ماجه

سنن ابن ماجه | (حديث: زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله ﷺ سكنى ولا نفقة )

2035- عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي، قال: سمعت فاطمة بنت قيس، تقول: «إن زوجها طلقها ثلاثا، فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى، ولا نفقة»


ترجمة الحديث باللغة الانجليزية

It was narrated that Abu Bakr bin Abu Jahm bin Sukhair Al-'Adawi said:"I heard Fatimah bint Qais say that her husband divorced her ttree times, and the Messenger of Allah (ﷺ) did not say that she was entitled to accommodation and maintenance

Al-Albani said: Hadith Sahih


ترجمة الحديث باللغة الأوردية

ابوبکر بن ابی جہم بن صخیر عدوی کہتے ہیں کہ میں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کو کہتے سنا کہ ان کے شوہر نے انہیں تین طلاقیں دے دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکنیٰ ( جائے رہائش ) اور نفقہ کا حقدار نہیں قرار دیا ۱؎۔


ترجمة الحديث باللغة التركية

Fâtıma bint-i Kays (r.anha)'dan rivayet edildiğine göre; Kocası kendisini üç talâkla boşamış da Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) o (nun iddet süresi) için ne mesken ne de nafaka hakkını kıldı


ترجمة الحديث باللغة الإندونيسية

Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] dan [Ali bin Muhammad] keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Waki'] berkata, telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Abu Bakr bin Abu Al Jahm bin Shukhair Al 'Adawi] ia berkata, "Aku mendengar [Fatimah bin Qais] mengatakan bahwa suaminya telah menceraikannya dengan talak tiga, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak memberikan putusan bahwa ia berhak mendapatkan jaminan tempat tinggal dan nafkah


ترجمة الحديث باللغة البنغالية

। আবূ বাকর বিন ‘আবী জাহম বিন সুখাইর আদাবী (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ফাতেমাহ্ বিনতে কায়েস (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, তার স্বামী তাকে তিন তালাক দিলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য বাসস্থান ও খোরপোষের নির্দেশ দেননি।



إسناده صحيح.
سفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأبو بكر ابن أبي الجهم: هو ابن عبد الله بن أبي الجهم.
وأخرجه مسلم (١٤٨٠) (٤٧) و (٤٨) و (٤٩) و (٥٠)، والترمذي (١١٦٦) و (١١٦٧)، والنسائي ٦/ ١٥٠ و٢١٠ من طريق أبي بكر ابن أبي الجهم.
وهو في "مسند أحمد" (٢٧٣٢٠).
وأخرجه أحمد (٢٧١٠٠) و (٢٧٣٢٦)، ومسلم (١٤٨٠) (٤٢) و (٤٤) و (٤٦)، وأبو داود (٢٢٨٨)، والترمذي (١٢١٥)، والنسائي ٦/ ١٤٤ و ٢٠٨ - ٢٠٩ من طريق عامر الشعبي، وأحمد (٢٧٣٢٧)، ومسلم (١٤٨٠) (٣٦) و (٣٧) و (٣٨) و (٣٩)، وأبو داود (٢٢٨٤) و (٢٢٨٥) و (٢٢٨٦) و (٢٢٨٧)، والنسائي ٦/ ٧٤ و٧٥ و١٤٥ من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوت، وأحمد (٢٧٣٣٧)، ومسلم (١٤٨٠) (٤١)، وأبو داود (٢٢٩٠)، والنسائي ٦/ ٢١٠ - ٢١١ من طريق عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة، وأحمد (٢٧٣٢٩)، ومسلم (١٤٨٠) (٥١) من طريق البهي، والنسائي ٦/ ٧٤ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وأحمد (٢٧٣٢١)، والنسائي ٦/ ١٥٠ من طريق تميم مولى فاطمة، ستتهم عن فاطمة بنت قيس.
واقتصر مسلم (١٤٨٠) (٣٦) و (٣٨) و (٣٩) و (٤١)، وأبو داود (٢٢٨٤) و (٢٢٨٥) و (٢٢٨٧) و (٢٢٩٠) على ذكر النفقة دون السكنى، يعني أنه لا نفقة لها.
وزاد النسائي ٦/ ١٤٤ من طريق سعيد بن يزيد الأحمسي، عن الشعبي، عن فاطمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت عليها رجعة" وتابعه عليها فراس بن يحيى الهمداني عند البيهقي ٧/ ٤٧٣ - ٤٧٤ وغيرهما وهما ثقتان.
ومع ذلك فقد أورده الخطيب البغدادي في "المدرج" ٢/ ٨٦٠ - ٨٦٢، وابن القطان في "الوهم والإيهام" ٤/ ٤٧٢ - ٤٧٧، وقال البيهقي في "السنن" ٧/ ٤٧٤: ليس بمعروف في هذا الحديث ولم يرد من وجه يثبت مثله، وقال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٤٨٠: قد تابع بعض الرواة عن الشعبي في رفعه مجالدا، لكنه أضعف منه.
قلنا: إن كان قصد جابرا الجعفي الذي ذكر روايته الدارقطني ٢٢/ ٤ و ٢٣ فنعم، لكن سعيد بن يزيد الأحمسي وفراس بن يحيى الهمداني ثقتان! وزاد عبيد الله في روايته: "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا"، وجاء بعدها في روايته: فاستأذنته في الانتقال، فأذن لها، وجاء نحوه في رواية الشعبي.
عند مسلم (١٤٨٠) (٤٣) أنها قالت: طلقني بعلي ثلاثا فأذن لي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أعتد في أهلي.
قلنا: وهذا يعني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمرها بالخروج ولم يحرمها من السكنى، وإنما أذن لها لشأن خاص بها، ويؤيده ما سلف برقم (٢٠٣٣) أنها كانت تخاف أن يقتحم عليها فأمرها أن تتحول، وما سلف برقم (٢٠٣٢) أنها كانت في مسكن وحش فخيف عليها، فلذلك أرخص لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
والله أعلم.
وقد طعن في خبر فاطمة عدد من فقهاء الصحابة منهم: عمر بن الخطاب عند مسلم (١٤٨٠) (٤٦)، وعائشة عند البخاري (٥٣٢١)، ومسلم (١٤٨١) (٥٢)، والأسود بن يزيد عند مسلم (١٤٨٠) (٤٦) والنسائي ٦/ ٢٠٩، وانظر كلام الإمام ابن القيم في شأن هذه المطاعن في "زاد المعاد" ٥/ ٥٢٨ - ٥٤٢.