2192- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع العربان»
It was narrated from 'Amr bin Shu'aib, from his father, from his grandfather that :the Prophet (ﷺ) forbade the deal involving earnest money
Al-Albani said: Hadith Daif
عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعانہ ( عربان کی بیع ) سے منع فرمایا ہے۔
Amr bin Şuayb'ın dedesi (r.a.)'den şöyle demiştir: Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) örban (kaparolu) satışı yasaklamıştır. AÇIKLAMA
Telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin Ammar] berkata, telah menceritakan kepada kami [Malik bin Anas] berkata, telah sampai kepadaku dari ['Amru bin Syu'aib] dari [Bapaknya] dari [Kakeknya] berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan sistem 'Urban (membeli dengan cara panjer, jika gagal uang tidak kembali)
। ‘আমর ইবনে শু‘আইব (রাঃ) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘উরবান ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।
هو في "الموطأ" برواية يحيى بن يحيى ٢/ ٦٠٩، ورواية أبي مصعب الزهري (٢٤٧٠) عن مالك، عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده.
قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٤/ ١٧٦: وقال القعنبي والتنيسي وجماعة عن مالك أنه بلغه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وسواء قال: عن الثقة عنده أو بلغه، لأنه كان لا يأخذ ولا يحدث إلا عن ثقة عنده، وقد تكلم الناس في الثقة عنده في هذا الموضع، وأشبه ما قيل فيه: أنه أخذه عن ابن لهيعة، أو عن ابن وهب عن ابن لهيعة .
وما رواه عنه ابن المبارك وابن وهب، فهو عند بعضهم صحيح، ومنهم من يضعف حديثه كله.
قلنا: وقد رواه كذلك قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقتيبة ممن يصحح العلماء حديث ابن لهيعة من طريقه.
وقال الحافظ ابن عدي في "الكامل" ٤/ ١٤٧١: والحديث عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب مشهور.
وأخرجه أبو داود (٣٥٠٢) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، والبيهقي ٥/ ٣٤٢ من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب.
وهو في "مسند أحمد" (٦٧٢٣) عن إسحاق بن عيسى بن الطباع، عن مالك، عن الثقة، عن عمرو بن شعيب.
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٤/ ١٧٧ من طريق حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن مالك، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٤/ ١٤٧١، ومن طريقه البيهقي ٥/ ٣٤٣ عن محمد بن حفص، عن قتيبة بن سيد، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وأخرجه الدارقطني والبيهقي في كتابيهما "الرواة عن مالك" كما في "التلخيص الحبير" ٣/ ١٧ من طريق الهيثم بن اليمان أبي بشر الرازي، عن مالك، عن عمرو ابن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، والهيثم بن اليمان قال عنه أبو حاتم الرازي: صالح صدوق، وهو من شيوخه، وكلمة صدوق عند أبي حاتم بالنسبة إلى شيوخه يعني أنه ثقة كما هو معروف عند حذاق هذا الفن.
وبيع العربون: هو أن يشتري السلعة، فيدفع إلى البائع قسطا من الثمن على أنه إن أخذ السلعة، احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذ، فذلك للبائع، قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: لا يصح، ويروى ذلك عن ابن عباس والحسن، واستدلوا بهذا الحديث، وقال أحمد: لا بأس به وفعله عمر رضي الله عنه، وعن ابن عمر أنه أجازه، وقال ابن سيرين: لا بأس به، وقال سعيد بن المسيب وإن سيرين: لا بأس إذا كره السلعة أن يرد السلعة ويرد معها شيئا.
انظر "المغني" ٦/ ٣٣١.