1073- عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون»
Narrated AbuHurayrah: The Prophet (ﷺ) said: Two festivals ('Id and Friday) have synchronised on this day. If anyone does not want to offer the Friday prayer, the 'Id prayer is sufficient for him. But we shall offer the Friday prayer. This tradition has been narrated by 'Umar from Shu'bah
Al-Albani said: Hadith Sahih
ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے آج کے اس دن میں دو عیدیں اکٹھا ہو گئی ہیں، لہٰذا رخصت ہے، جو چاہے عید اسے جمعہ سے کافی ہو گی اور ہم تو جمعہ پڑھیں گے ۔
Ebû Hureyre (r.a.)'den, Nebi (s.a.v.)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Sizin şu gününüzde iki bayram bir araya geldi. İsteyen (e bayram namazı yeter) cum'a'yı kılmayabilir ama biz cum'a'yı kılacağız.”
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al Mushaffa] dan [Umar bin Hafsh Al Washabi] sedangkan maksud haditsnya sama, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Baqiyah] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Al Mughirah Adl dlabi] dari [Abdul Aziz bin Rufai'] dari [Abu Shalih] dari [Abu Hurairah] dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda; "Pada hari ini telah berkumpul bagi kalian dua hari raya, barangsiapa ingin melaksanakan, maka hari rayanya ini sudah mencukupi shalat jum'atnya, namun kami akan tetap melaksanakan Jum'at." Umar berkata dari Syu'bah
। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আজ তোমাদের এ দিনে দু‘টি ‘ঈদের সমাগম হয়েছে। তোমাদের কারোর ইচ্ছা হলে (জুমু‘আহ ত্যাগ করবে), তার জন্য ‘ঈদের সালাতই যথেষ্ট। তবে আমরা দুটিই (ঈদ ও জুমু‘আহর সালাত উভয়টি) আদায় করবো।[1] সহীহ।
إسناده ضعيف لضعف بقية - وهو ابن الوليد الحمصي - وقد رواه جماعة من الثقات عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح - وهو ذكوان السمان - مرسلا، منهم: سفيان الثوري وزائدة بن قدامة وشريك النخعى وجرير بن عبد الحميد وأبو حمزة السكري، ذكر ذلك عنهم الدارقطني في "العلل" 10/ 217 وصحح المرسل، وكذلك صحح المرسل أحمد بن حنبل فيما أسنده عنه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" 3/ 129 - وقد نقله عنهما ابن الملقن في" البدر المنير"5/ 101 - 102 - .
هذا، وقد انفرد بقية في رواية هذا الحديث بذكر إجزاء صلاة العيد عن الجمعة، وإنما رواه غيره بصيغة التخيير وإباحة الرجوع وعدم حضور الجمعة، وهذا يفيد أنه تصلى الظهر في البيت.
وأخرجه ابن ماجه (1311/ م)، وأبو بكر الفريابي في "أحكام العيدين" (150)، وابن الجارود (302)، والطحاوي في "شرح شكل الآثار" (1155)، والحاكم 1/ 288، والبيهقي 3/ 318، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" 3/ 129، وابن عبد البر في "التمهيد" 10/ 272، وابن الجوزي في "التحقيق" (769)، وفي "العلل المتناهية" (805) من طريق بقية بن الوليد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (1311) عن محمد بن المصفى الحمصي أيضا، عن بقية بن الوليد، به.
لكن جعله من مسند ابن عباس بدل أبي هريرة.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" في ترجمة زياد بن عبد الله البكائي 3/ 1050،
والبيهقي 3/ 318، وابن عبد البر 10/ 273 من طريق زياد بن عبد الله البكائي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، في أبي هريرة قال: اجتمعنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم عيد ويوم جمعة، فقال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في العيد: "هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان: عيدكم هذا والجمعة، وإني مجمع إذا رجعت، فمن أحب منكم أن يشهد الجمعة فليشهدها".
هذا لفظ ابن عبد البر، ولفظ ابن عدي والبيهقي بنحوه بلفظ التخيير وإباحة الرجوع.
وقد وصله البكائي كما ترى، والذين أرسلوه أوثق وأجل.
وأخرجه عبد الرزاق (5728)، والطحاوي في "شرح المشكل" (1156)، والبيهقي 3/ 318 من طريق سفيان الثوري، والفريابي في "العيدين" (151) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، مرسلا بنحو لفظ زياد البكائي.
وأخرجه الفريابى (151) من طريق أبي عوانة، عن عبد العزيز بن رفيع، قال: سألت أهل المدينة .
الحديث.
وقوله: أهل المدينة يحتمل أن يكون فيهم صحابة، فقد سمع عبد العزيز من عدد من صغار الصحابة كابن عمر وابن الزبير، وغيرهما، ولكن هذا يبقى في حيز الاحتمال.
وقد ذهب قوم الى سقوط فرض الجمعة بصلاة العيد، أسنده ابن المنذر في "الأوسط" 4/ 290 عن علي بن أبى طالب، وحكاه عن الشعبي والنخعي ثم رد عليهم بقوله 4/ 291: أجمع أهل العلم على وجوب صلاة الجمعة، ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن فرائض الصلوات خمس، وصلاة العيدين ليس من الخمس، وإذا دل الكتاب والسنة والاتفاق على وجوب صلاة الجمعة، ودلت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن فرائض الصلوات خمس، وصلاة العيدين ليس من الخمس، وإذا دل الكتاب والسنة والاتفاق على وجوب صلاة الجمعة ودلت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -على أن صلاة العيد تطوع، لم يجز ترك فرض بتطوع.
وذكر نحو هذا ابن عبد البر في "التمهيد"10/ 277.
وقال الخطابي: في إسناد حديث أبي هريرة مقال، ويشبه أن يكون معناه لو صح أن يكون المراد بقوله: "فمن شاء أجزأه من الجمعة"، أي: عن حضور الجمعة ولا يسقط عنه الظهر، وأما صنيع ابن الزبير فإنه لا يجوز عندي أن يحمل الا على مذهب من يرى تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال.
وقد روي ذلك عن ابن مسعود.
وروي عن ابن عباس أنه بلغه فعل ابن الزبير، فقال: أصاب السنة.
وقال عطاء: كل عيد حين يمتد الضحى الجمعة والأضحى والفطر، وحكى إسحاق بن منصور عن أحمد بن حنبل أنه قيل له: الجمعة قبل الزوال أو بعده؟ قال: إن صليت قبل الزوال فلا أعيبه، وكذلك قال إسحاق فعلى هذا يشبه أن يكون ابن الزبير صلى الركعتين على أنهما جمعة وجعل العيد في معنى التبع لها.
وانظر لزاما "شرح مشكل الآثار" 3/ 186 - 193للإمام الطحاوي.