حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر - سنن أبي داود

سنن أبي داود | (حديث: أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة )

1576- عن معاذ، «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم - يعني محتلما - دينارا، أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن » (1) 1577- عن معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
(2) 1578- عن معاذ بن جبل، قال: بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فذكر مثله، لم يذكر ثيابا تكون باليمن، ولا ذكر - يعني - محتلما، قال أبو داود: ورواه جرير، ويعلى، ومعمر، وشعبة، وأبو عوانة، ويحيى بن سعيد، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، قال: قال يعلى، ومعمر، عن معاذ مثله (3)


ترجمة الحديث باللغة الانجليزية

Narrated Mu'adh ibn Jabal: When the Prophet (ﷺ) sent him to the Yemen, he ordered him to take a male or a female calf a year old for every thirty cattle and a cow in its third year for every forty, and one dinar for every adult (unbeliever as a poll-tax) or cloths of equivalent value manufactured in the Yemen

Al-Albani said: Hadith Sahih


ترجمة الحديث باللغة الأوردية

معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن کی طرف روانہ کیا تو یہ حکم دیا کہ وہ گائے بیلوں میں ہر تیس ( ۳۰ ) پر ایک سالہ بیل یا گائے لیں، اور چالیس ( ۴۰ ) پر دو سالہ گائے، اور ہر بالغ مرد سے ( جو کافر ہو ) ایک دینار یا ایک دینار کے بدلے اسی قیمت کے کپڑے جو یمن کے معافر نامی مقام میں تیار کئے جاتے ہیں ( بطور جزیہ ) لیں۔


ترجمة الحديث باللغة التركية

Ebû Vâil, Müâz'dan rivayet ettiğine göre, Nebi (s.a.v.) Onu Yemen'e (vali olarak) göndereceği zaman, "her otuz sığırdan bir yaşını bitirip iki yaşına basmış bîr erkek veya dişi sığır, her kırk sığırdan da iki yaşını bitirip üç yaşına basmış bir dişi sığır ve her baliğ yani bulûğ çağına erenden bir dinar veya onun değerinde Me'âfir (elbisesi) almasını" emretmiştir


ترجمة الحديث باللغة البنغالية

। মু‘আয ইবনু জাবাল (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইয়ামান দেশে পাঠানোর সময় এ নির্দেশ দেন যে, গরুর (যাকাত) প্রতি ত্রিশটির জন্য পূর্ণ এক বছর বয়সী একটি এড়ে বাছুর বা বকনা বাছুর এবং প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক যিম্মী থেকে এক দীনার বা এর সম-মূল্যের কাপড়- যা ইয়ামেনে তৈরি হয় আদায় করতে হবে।[1] সহীহ।



(١) إسناده صحيح.
النفيلي: هو عبد الله بن محمد، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2245) من طريق ابن إسحاق قال: حدثني الأعمش، بهذا الإسناد.
وانظر ما سيأتي برقم (1577) و (1578) و (1599)، ومختصرا برقم (3038).
وهو في "مسند أحمد" (22037).
تبيعا: ما دخل في السنة الثانية، ومسنة: ما دخل في الثالثة، وحالم: بالغ، أي يؤخذ منه في الجزية دينار.
عدله بالفتح وجوز الكسر: ما يساوي قيمة الشيء.
معافر: برود تنسج في اليمن.
(٢) إسناده صحيح.
عثمان: هو ابن أبي شيبة، وابن المثنى: هو محمد، وإبراهيم: هو ابن يزيد بن قيس النخعي، ومسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" ٢٢٤٤ من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله، وما سيأتي برقم (٣٠٣٩).
وانظر ما بعده لزاما.
(٣)إسناده صحيح.
سفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه الترمذي (٦٢٨) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث حسن.
وأخرجه ابن ماجه (١٨٠٣)، والنسائي في "الكبرى" (٢٢٤٢) و (٢٢٤٣) من طرق عن الأعمش، به.
وأخرجه النسائي (٢٢٤٣) من طريق يعلى بن عبيد، عن الأعمش، عن شقيق أبي وائل، عن مسروق.
والأعمش، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن معاذ بن جبل.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٠١٣)، و"صحيح ابن حبان" (٤٨٨٦).
قلنا: وقد تكلم بعض أهل العلم في سماع مسروق من معاذ، لكن غير واحد من المحققين صحح حديث معاذ هذا، فقد قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢/ ٢٧٥: وقد روي هذا الخبر عن معاذ بإسناد تصل صحيح ثابت ذكره عبد الرزاق (٦٨٤١) حدثنا معمر والثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ.
وقال في "الاستذكار" (١٢٨٠٧) بعدما ذكر حديث معاذ بن جبل عن مالك عن حميد بن قيس المكي، عن طاووس اليماني: أن معاذ بن جبل أحد من ثلاثين بقرة تبيعا، ومن أربعين بقرة مسنة .
: ولا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا وأنه النصاب المجتمع عليه فيها، وحديث طاووس هذا عندهم عن معاذ غير متصل، والحديث عن معاذ ثابت تصل من رواية معمر والثوري عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بمعنى حديث مالك.
وروى معمر والثوري أيضا عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي: وفي البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولين، وفي كل أربعين مسنة.
وكذلك في كتاب النبي لعمرو بن حزم [أخرجه ابن حبان (٦٥٥٩)، والحاكم ١/ ٣٩٥ - ٣٩٧، والبيهقي ٤/ ٨٩ - ٩٠]، وعلى ذلك مضى جماعة الخلفاء، ولم يختلف في ذلك العلماء إلا شيء روي عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة والزهري وعمر بن عبد الرحمن بن أبي خلدة المزني وقتادة، ولا يلتفت إليه لخلاف الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام له، وذلك لما قدمنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وجمهور العلماء.
وقال ابن حزم في "المحلى" ٦/ ١٦ بعد أن حكم على رواية مسروق عن معاذ بالإرسال: ثم استدركنا فوجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر، وهو بلا شك قد أدرك معاذا وشهد حكمه وعمله المشهور المنتشر، فصار نقله لذلك - ولأنه عن عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نقلا عن الكافة عن معاذ بلا شك فوجب القول به.
وقال ابن القطان الفاسي في "الوهم والإيهام " ٢/ ٥٧٥ - ونقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" ٢/ ٣٤٧ - : ولم أقل بعد: إن مسروقا سمع من معاذ، وإنما أقول: إنه يجب على أصولهم أن يحكم لحديثه عن معاذ بحكم المتعاصرين اللذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما، فإن الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال له عند الجمهور.
وانظر "البدر المنير" لابن الملقن ٥/ ٤٢٦ - ٤٣٦.