1576-
عن معاذ، «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم - يعني محتلما - دينارا، أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن » (1) 1577- عن معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
(2) 1578- عن معاذ بن جبل، قال: بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فذكر مثله، لم يذكر ثيابا تكون باليمن، ولا ذكر - يعني - محتلما، قال أبو داود: ورواه جرير، ويعلى، ومعمر، وشعبة، وأبو عوانة، ويحيى بن سعيد، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، قال: قال يعلى، ومعمر، عن معاذ مثله (3)
(١) إسناده صحيح.
النفيلي: هو عبد الله بن محمد، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2245) من طريق ابن إسحاق قال: حدثني الأعمش، بهذا الإسناد.
وانظر ما سيأتي برقم (1577) و (1578) و (1599)، ومختصرا برقم (3038).
وهو في "مسند أحمد" (22037).
تبيعا: ما دخل في السنة الثانية، ومسنة: ما دخل في الثالثة، وحالم: بالغ، أي يؤخذ منه في الجزية دينار.
عدله بالفتح وجوز الكسر: ما يساوي قيمة الشيء.
معافر: برود تنسج في اليمن.
(٢) إسناده صحيح.
عثمان: هو ابن أبي شيبة، وابن المثنى: هو محمد، وإبراهيم:
هو ابن يزيد بن قيس النخعي، ومسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" ٢٢٤٤ من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله، وما سيأتي برقم (٣٠٣٩).
وانظر ما بعده لزاما.
(٣)إسناده صحيح.
سفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه الترمذي (٦٢٨) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث حسن.
وأخرجه ابن ماجه (١٨٠٣)، والنسائي في "الكبرى" (٢٢٤٢) و (٢٢٤٣) من طرق عن الأعمش، به.
وأخرجه النسائي (٢٢٤٣) من طريق يعلى بن عبيد، عن الأعمش، عن شقيق أبي وائل، عن مسروق.
والأعمش، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن معاذ بن جبل.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٠١٣)، و"صحيح ابن حبان" (٤٨٨٦).
قلنا: وقد تكلم بعض أهل العلم في سماع مسروق من معاذ، لكن غير واحد من المحققين صحح حديث معاذ هذا، فقد قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢/ ٢٧٥: وقد روي هذا الخبر عن معاذ بإسناد تصل صحيح ثابت ذكره عبد الرزاق (٦٨٤١) حدثنا معمر والثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ.
وقال في "الاستذكار" (١٢٨٠٧) بعدما ذكر حديث معاذ بن جبل عن مالك عن حميد بن قيس المكي، عن طاووس اليماني: أن معاذ بن جبل أحد من ثلاثين بقرة تبيعا، ومن أربعين بقرة مسنة .
: ولا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا وأنه النصاب المجتمع عليه فيها، وحديث طاووس هذا عندهم عن معاذ غير متصل، والحديث عن معاذ ثابت تصل من رواية معمر والثوري عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بمعنى حديث مالك.
وروى معمر والثوري أيضا عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي:
وفي البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولين، وفي كل أربعين مسنة.
وكذلك في كتاب النبي لعمرو بن حزم [أخرجه ابن حبان (٦٥٥٩)، والحاكم ١/ ٣٩٥ - ٣٩٧، والبيهقي ٤/ ٨٩ - ٩٠]، وعلى ذلك مضى جماعة الخلفاء، ولم يختلف في ذلك العلماء إلا شيء روي عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة والزهري وعمر بن عبد الرحمن بن أبي خلدة المزني وقتادة، ولا يلتفت إليه لخلاف الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام له، وذلك لما قدمنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وجمهور العلماء.
وقال ابن حزم في "المحلى" ٦/ ١٦ بعد أن حكم على رواية مسروق عن معاذ بالإرسال: ثم استدركنا فوجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر، وهو بلا شك قد أدرك معاذا وشهد حكمه وعمله المشهور المنتشر، فصار نقله لذلك - ولأنه عن عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نقلا عن الكافة عن معاذ بلا شك فوجب القول به.
وقال ابن القطان الفاسي في "الوهم والإيهام " ٢/ ٥٧٥ - ونقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" ٢/ ٣٤٧ - : ولم أقل بعد: إن مسروقا سمع من معاذ، وإنما أقول: إنه يجب على أصولهم أن يحكم لحديثه عن معاذ بحكم المتعاصرين اللذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما، فإن الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال له عند الجمهور.
وانظر "البدر المنير" لابن الملقن ٥/ ٤٢٦ - ٤٣٦.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( مِنْ كُلّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ) : فِيهِ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْن الْأَمْرَيْنِ.
وَالتَّبِيعُ ذُو الْحَوْل ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ( مُسِنَّة ) : وَهِيَ ذَات الْحَوْلَيْنِ ( وَمِنْ كُلّ حَالِم ) : أَرَادَ بِالْحَالِمِ مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ وَجَرَى عَلَيْهِ حُكْم الرِّجَال سَوَاء اِحْتَلَمَ أَمْ لَا كَمَا فَسَّرَهُ الرَّاوِي ( دِينَارًا ) : وَالْمُرَاد بِهِ الْجِزْيَة مِمَّنْ لَمْ يُسْلِمْ أَيْ مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ ( أَوْ عَدْله ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : عَدْله أَيْ مَا يُعَادِلُ قِيمَته مِنْ الثِّيَاب.
قَالَ الْفَرَّاء : هَذَا عِدْلُ الشَّيْء بِكَسْرِ الْعَيْن أَيْ مِثْله فِي الصُّورَة وَهَذَا عَدْله بِفَتْحِ الْعَيْن إِذَا كَانَ مِثْله فِي الْقِيمَة اِنْتَهَى.
وَفِي النِّهَايَة الْعَدْل بِالْكَسْرِ وَالْفَتْح وَهُمَا بِمَعْنَى الْمِثْل ( الْمَعَافِر ) : وَهَكَذَا فِي رِوَايَة أَحْمَد مَعَافِر بِفَتْحِ الْمِيم عَلَى وَزْن مَسَاجِد وَفِي بَعْض نُسَخ الْكِتَاب الْمَعَافِرِيّ , وَهِيَ بُرُود بِالْيَمَنِ مَنْسُوبَة إِلَى مَعَافِرَ وَهِيَ قَبِيلَة فِي الْيَمَن إِلَيْهِمْ تُنْسَبُ الثِّيَابُ الْمَعَافِرِيَّةُ , يُقَالُ ثَوْبٌ مَعَافِرِيّ.
وَفِي سُبُل السَّلَام : وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى وُجُوب الزَّكَاة فِي الْبَقَر وَأَنَّ نِصَابهَا مَا ذَكَرَ قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : لَا خِلَاف بَيْن الْعُلَمَاء أَنَّ السُّنَّة فِي زَكَاة الْبَقَر عَلَى مَا فِي حَدِيث مُعَاذ وَأَنَّهُ النِّصَابُ الْمُجْمَع عَلَيْهِ , وَفِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيمَا دُون الثَّلَاثِينَ شَيْء وَفِيهِ خِلَاف لِلزُّهْرِيِّ فَقَالَ يَجِبُ فِي كُلّ خَمْسٍ شَاةٌ قِيَاسًا عَلَى الْإِبِل.
وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ النِّصَابَ لَا يَثْبُتُ بِالْقِيَاسِ وَبِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ لَيْسَ فِيمَا دُون ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَر شَيْءٌ , وَهُوَ إِنْ كَانَ مَجْهُولَ الْإِسْنَاد فَمَفْهُوم حَدِيث مُعَاذ يُؤَيِّدُهُ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيث حَسَنٌ.
وَذَكَرَ أَنَّ بَعْضهمْ رَوَاهُ مُرْسَلًا.
وَقَالَ هَذَا أَصَحُّ.
( قَالَ يَعْلَى وَمَعْمَر عَنْ مُعَاذ مِثْلَهُ ) : مُرَاد الْمُؤَلِّف أَنَّ جَرِيرًا وَشُعْبَة وَأَبَا عَوَانَة وَيَحْيَى بْن سَعِيد كُلَّهُمْ يَرْوُونَ عَنْ الْأَعْمَش عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ مَسْرُوق عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا , وَيَعْلَى وَمَعْمَر رَوَيَاهُ عَنْ الْأَعْمَش مُتَّصِلًا بِذِكْرِ مُعَاذٍ.
قَالَ التِّرْمِذِيّ : وَالرِّوَايَة الْمُرْسَلَة أَصَحُّ اِنْتَهَى.
وَفِي بُلُوغ الْمَرَامِ : وَالْحَدِيث حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَشَارَ إِلَى اِخْتِلَاف فِي وَصْلِهِ وَصَحَّحَهُ اِبْن حِبَّان وَالْحَاكِم اِنْتَهَى.
وَإِنَّمَا رَجَّحَ التِّرْمِذِيّ الرِّوَايَة الْمُرْسَلَة لِأَنَّهَا اِعْتَرَضَتْ رِوَايَة الِاتِّصَال بِأَنَّ مَسْرُوقًا لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ مَسْرُوقًا هَمَدَانِيّ النَّسَب وَيَمَانِيّ الدَّار وَقَدْ كَانَ فِي أَيَّام مُعَاذ بِالْيَمَنِ , فَاللِّقَاء مُمْكِن بَيْنهمَا فَهُوَ مَحْكُوم بِاتِّصَالِهِ عَلَى رَأْي الْجُمْهُور , وَكَأَنَّ رَأْي التِّرْمِذِيّ رَأْي الْبُخَارِيّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّق اللِّقَاء وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ يَعْنِي مُحْتَلِمًا دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مِنْ الْمَعَافِرِ ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالنُّفَيْلِيُّ وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَاذٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ لَمْ يَذْكُرْ ثِيَابًا تَكُونُ بِالْيَمَنِ وَلَا ذَكَرَ يَعْنِي مُحْتَلِمًا قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ جَرِيرٌ وَيَعْلَى وَمَعْمَرٌ وَشُعْبَةُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَ يَعْلَى وَمَعْمَرٌ عَنْ مُعَاذٍ مِثْلَهُ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، قال: طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: «نعوذ بالله من النار»، ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن...
عن معمر، قال: وقال الزهري: {قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا} [الحجرات: ١٤ قال: «نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل»
عن نافع بن عبد الحارث، قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت حائطا، فقال لي: «أمسك الباب» فضرب الباب فقلت: «من هذا؟» وساق الحديث، قال أبو...
عن أبي هريرة، قال: لما فتحت مكة قام النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الخطبة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقام رجل من أهل اليمن يقال له: أبو شاه،...
عن أم سلمة، قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: «اللهم إن هذا إقبال ليلك، وإدبار نهارك، وأصوات دعاتك، فاغفر لي»
عن أبي أمامة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»
عن عبد الله بن عمر، قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فلا ندري أشيء شغله أم غير...
عن سعد، قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وسماهم.<br> - وابن أبي سرح، فذكر الحديث - قال: وأما ابن...
عن سليم بن عامر رجل من حمير قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول: ال...