حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة (حديث رقم: 1576 )


1576- عن معاذ، «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم - يعني محتلما - دينارا، أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن » (1) 1577- عن معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
(2) 1578- عن معاذ بن جبل، قال: بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فذكر مثله، لم يذكر ثيابا تكون باليمن، ولا ذكر - يعني - محتلما، قال أبو داود: ورواه جرير، ويعلى، ومعمر، وشعبة، وأبو عوانة، ويحيى بن سعيد، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، قال: قال يعلى، ومعمر، عن معاذ مثله (3)

أخرجه أبو داوود


(١) إسناده صحيح.
النفيلي: هو عبد الله بن محمد، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2245) من طريق ابن إسحاق قال: حدثني الأعمش، بهذا الإسناد.
وانظر ما سيأتي برقم (1577) و (1578) و (1599)، ومختصرا برقم (3038).
وهو في "مسند أحمد" (22037).
تبيعا: ما دخل في السنة الثانية، ومسنة: ما دخل في الثالثة، وحالم: بالغ، أي يؤخذ منه في الجزية دينار.
عدله بالفتح وجوز الكسر: ما يساوي قيمة الشيء.
معافر: برود تنسج في اليمن.
(٢) إسناده صحيح.
عثمان: هو ابن أبي شيبة، وابن المثنى: هو محمد، وإبراهيم: هو ابن يزيد بن قيس النخعي، ومسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" ٢٢٤٤ من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله، وما سيأتي برقم (٣٠٣٩).
وانظر ما بعده لزاما.
(٣)إسناده صحيح.
سفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه الترمذي (٦٢٨) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث حسن.
وأخرجه ابن ماجه (١٨٠٣)، والنسائي في "الكبرى" (٢٢٤٢) و (٢٢٤٣) من طرق عن الأعمش، به.
وأخرجه النسائي (٢٢٤٣) من طريق يعلى بن عبيد، عن الأعمش، عن شقيق أبي وائل، عن مسروق.
والأعمش، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن معاذ بن جبل.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٠١٣)، و"صحيح ابن حبان" (٤٨٨٦).
قلنا: وقد تكلم بعض أهل العلم في سماع مسروق من معاذ، لكن غير واحد من المحققين صحح حديث معاذ هذا، فقد قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢/ ٢٧٥: وقد روي هذا الخبر عن معاذ بإسناد تصل صحيح ثابت ذكره عبد الرزاق (٦٨٤١) حدثنا معمر والثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ.
وقال في "الاستذكار" (١٢٨٠٧) بعدما ذكر حديث معاذ بن جبل عن مالك عن حميد بن قيس المكي، عن طاووس اليماني: أن معاذ بن جبل أحد من ثلاثين بقرة تبيعا، ومن أربعين بقرة مسنة .
: ولا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا وأنه النصاب المجتمع عليه فيها، وحديث طاووس هذا عندهم عن معاذ غير متصل، والحديث عن معاذ ثابت تصل من رواية معمر والثوري عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بمعنى حديث مالك.
وروى معمر والثوري أيضا عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي: وفي البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولين، وفي كل أربعين مسنة.
وكذلك في كتاب النبي لعمرو بن حزم [أخرجه ابن حبان (٦٥٥٩)، والحاكم ١/ ٣٩٥ - ٣٩٧، والبيهقي ٤/ ٨٩ - ٩٠]، وعلى ذلك مضى جماعة الخلفاء، ولم يختلف في ذلك العلماء إلا شيء روي عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة والزهري وعمر بن عبد الرحمن بن أبي خلدة المزني وقتادة، ولا يلتفت إليه لخلاف الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام له، وذلك لما قدمنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وجمهور العلماء.
وقال ابن حزم في "المحلى" ٦/ ١٦ بعد أن حكم على رواية مسروق عن معاذ بالإرسال: ثم استدركنا فوجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر، وهو بلا شك قد أدرك معاذا وشهد حكمه وعمله المشهور المنتشر، فصار نقله لذلك - ولأنه عن عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نقلا عن الكافة عن معاذ بلا شك فوجب القول به.
وقال ابن القطان الفاسي في "الوهم والإيهام " ٢/ ٥٧٥ - ونقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" ٢/ ٣٤٧ - : ولم أقل بعد: إن مسروقا سمع من معاذ، وإنما أقول: إنه يجب على أصولهم أن يحكم لحديثه عن معاذ بحكم المتعاصرين اللذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما، فإن الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال له عند الجمهور.
وانظر "البدر المنير" لابن الملقن ٥/ ٤٢٦ - ٤٣٦.

شرح حديث ( أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( مِنْ كُلّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ) ‏ ‏: فِيهِ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْن الْأَمْرَيْنِ.
وَالتَّبِيعُ ذُو الْحَوْل ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ‏ ‏( مُسِنَّة ) ‏ ‏: وَهِيَ ذَات الْحَوْلَيْنِ ‏ ‏( وَمِنْ كُلّ حَالِم ) ‏ ‏: أَرَادَ بِالْحَالِمِ مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ وَجَرَى عَلَيْهِ حُكْم الرِّجَال سَوَاء اِحْتَلَمَ أَمْ لَا كَمَا فَسَّرَهُ الرَّاوِي ‏ ‏( دِينَارًا ) ‏ ‏: وَالْمُرَاد بِهِ الْجِزْيَة مِمَّنْ لَمْ يُسْلِمْ أَيْ مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ ‏ ‏( أَوْ عَدْله ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : عَدْله أَيْ مَا يُعَادِلُ قِيمَته مِنْ الثِّيَاب.
قَالَ الْفَرَّاء : هَذَا عِدْلُ الشَّيْء بِكَسْرِ الْعَيْن أَيْ مِثْله فِي الصُّورَة وَهَذَا عَدْله بِفَتْحِ الْعَيْن إِذَا كَانَ مِثْله فِي الْقِيمَة اِنْتَهَى.
‏ ‏وَفِي النِّهَايَة الْعَدْل بِالْكَسْرِ وَالْفَتْح وَهُمَا بِمَعْنَى الْمِثْل ‏ ‏( الْمَعَافِر ) ‏ ‏: وَهَكَذَا فِي رِوَايَة أَحْمَد مَعَافِر بِفَتْحِ الْمِيم عَلَى وَزْن مَسَاجِد وَفِي بَعْض نُسَخ الْكِتَاب الْمَعَافِرِيّ , وَهِيَ بُرُود بِالْيَمَنِ مَنْسُوبَة إِلَى مَعَافِرَ وَهِيَ قَبِيلَة فِي الْيَمَن إِلَيْهِمْ تُنْسَبُ الثِّيَابُ الْمَعَافِرِيَّةُ , يُقَالُ ثَوْبٌ مَعَافِرِيّ.
وَفِي سُبُل السَّلَام : وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى وُجُوب الزَّكَاة فِي الْبَقَر وَأَنَّ نِصَابهَا مَا ذَكَرَ قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : لَا خِلَاف بَيْن الْعُلَمَاء أَنَّ السُّنَّة فِي زَكَاة الْبَقَر عَلَى مَا فِي حَدِيث مُعَاذ وَأَنَّهُ النِّصَابُ الْمُجْمَع عَلَيْهِ , وَفِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيمَا دُون الثَّلَاثِينَ شَيْء وَفِيهِ خِلَاف لِلزُّهْرِيِّ فَقَالَ يَجِبُ فِي كُلّ خَمْسٍ شَاةٌ قِيَاسًا عَلَى الْإِبِل.
وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ النِّصَابَ لَا يَثْبُتُ بِالْقِيَاسِ وَبِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ لَيْسَ فِيمَا دُون ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَر شَيْءٌ , وَهُوَ إِنْ كَانَ مَجْهُولَ الْإِسْنَاد فَمَفْهُوم حَدِيث مُعَاذ يُؤَيِّدُهُ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيث حَسَنٌ.
وَذَكَرَ أَنَّ بَعْضهمْ رَوَاهُ مُرْسَلًا.
وَقَالَ هَذَا أَصَحُّ.
‏ ‏( قَالَ يَعْلَى وَمَعْمَر عَنْ مُعَاذ مِثْلَهُ ) ‏ ‏: مُرَاد الْمُؤَلِّف أَنَّ جَرِيرًا وَشُعْبَة وَأَبَا عَوَانَة وَيَحْيَى بْن سَعِيد كُلَّهُمْ يَرْوُونَ عَنْ الْأَعْمَش عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ مَسْرُوق عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا , وَيَعْلَى وَمَعْمَر رَوَيَاهُ عَنْ الْأَعْمَش مُتَّصِلًا بِذِكْرِ مُعَاذٍ.
قَالَ التِّرْمِذِيّ : وَالرِّوَايَة الْمُرْسَلَة أَصَحُّ اِنْتَهَى.
‏ ‏وَفِي بُلُوغ الْمَرَامِ : وَالْحَدِيث حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَشَارَ إِلَى اِخْتِلَاف فِي وَصْلِهِ وَصَحَّحَهُ اِبْن حِبَّان وَالْحَاكِم اِنْتَهَى.
‏ ‏وَإِنَّمَا رَجَّحَ التِّرْمِذِيّ الرِّوَايَة الْمُرْسَلَة لِأَنَّهَا اِعْتَرَضَتْ رِوَايَة الِاتِّصَال بِأَنَّ مَسْرُوقًا لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ مَسْرُوقًا هَمَدَانِيّ النَّسَب وَيَمَانِيّ الدَّار وَقَدْ كَانَ فِي أَيَّام مُعَاذ بِالْيَمَنِ , فَاللِّقَاء مُمْكِن بَيْنهمَا فَهُوَ مَحْكُوم بِاتِّصَالِهِ عَلَى رَأْي الْجُمْهُور , وَكَأَنَّ رَأْي التِّرْمِذِيّ رَأْي الْبُخَارِيّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّق اللِّقَاء وَاَللَّه أَعْلَم.


حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏النُّفَيْلِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو مُعَاوِيَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْمَشِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي وَائِلٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُعَاذٍ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى ‏ ‏الْيَمَنِ ‏ ‏أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ ‏ ‏تَبِيعًا ‏ ‏أَوْ ‏ ‏تَبِيعَةً ‏ ‏وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ ‏ ‏مُسِنَّةً ‏ ‏وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ ‏ ‏يَعْنِي مُحْتَلِمًا ‏ ‏دِينَارًا أَوْ ‏ ‏عَدْلَهُ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏الْمَعَافِرِ ‏ ‏ثِيَابٌ تَكُونُ ‏ ‏بِالْيَمَنِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏وَالنُّفَيْلِيُّ ‏ ‏وَابْنُ الْمُثَنَّى ‏ ‏قَالُوا حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو مُعَاوِيَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْأَعْمَشُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَسْرُوقٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُعَاذٍ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مِثْلَهُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُفْيَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْمَشِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي وَائِلٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَسْرُوقٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏بَعَثَهُ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِلَى ‏ ‏الْيَمَنِ ‏ ‏فَذَكَرَ مِثْلَهُ لَمْ يَذْكُرْ ثِيَابًا تَكُونُ ‏ ‏بِالْيَمَنِ ‏ ‏وَلَا ذَكَرَ ‏ ‏يَعْنِي مُحْتَلِمًا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَرَوَاهُ ‏ ‏جَرِيرٌ ‏ ‏وَيَعْلَى ‏ ‏وَمَعْمَرٌ ‏ ‏وَشُعْبَةُ ‏ ‏وَأَبُو عَوَانَةَ ‏ ‏وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْمَشِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي وَائِلٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَسْرُوقٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏يَعْلَى ‏ ‏وَمَعْمَرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُعَاذٍ ‏ ‏مِثْلَهُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

لا تأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين مفترق ولا تفرق بي...

عن سويد بن غفلة، قال: سرت - أو قال: أخبرني من سار - مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا تأخذ من راضع لبن...

لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة

عن سويد بن غفلة، قال: أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت بيده، وقرأت في عهده: «لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة»، ولم يذكر:...

أي شيء تأخذان قالا عناقا جذعة أو ثنية

عن مسلم بن ثفنة اليشكري - قال الحسن: روح يقول: مسلم بن شعبة قال: استعمل نافع بن علقمة أبي على عرافة قومه، فأمره أن يصدقهم، قال: فبعثني أبي في طائفة من...

ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان

عن عبد الله بن معاوية الغاضري، من غاضرة قيس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا...

ذاك الذي عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه...

عن أبي بن كعب، قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا، فمررت برجل، فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض، فقلت له: أد ابنة مخاض، فإنها صدق...

إنك تأتي قوما أهل كتاب

عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فقال: «إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ف...

المتعدي في الصدقة كمانعها

عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المعتدي في الصدقة كمانعها»

إن أهل الصدقة يعتدون علينا

عن بشير ابن الخصاصية، - قال ابن عبيد في حديثه: وما كان اسمه بشيرا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه بشيرا -، قال: قلنا: إن أهل الصدقة يعتدون علي...

سيأتيكم ركيب مبغضون فإن جاءوكم فرحبوا بهم

عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «سيأتيكم ركيب مبغضون، فإن جاءوكم، فرحبوا بهم، وخلوا بينهم وبين ما يبتغون،...