حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

حديث نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة - سنن أبي داود

سنن أبي داود | (حديث: نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة )

1750- عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة»


ترجمة الحديث باللغة الانجليزية

Narrated Aisha, Ummul Mu'minin: The Messenger of Allah (ﷺ) sacrificed a cow for his wives at the Farewell Pilgrimage

Al-Albani said: Hadith Sahih


ترجمة الحديث باللغة الأوردية

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آل ۱؎ کی طرف سے ایک گائے کی قربانی کی ۲؎۔


ترجمة الحديث باللغة التركية

Nebi (s.a.v.)'in zevcesi Âişe (r.anha)'dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) Veda Haccı'nda ailesi için bir sığır kestirmiştir


ترجمة الحديث باللغة الإندونيسية

Telah menceritakan kepada Kami [Ibnu As Sarh] telah menceritakan kepada Kami [Ibnu Wahb], telah mengabarkan kepadaku [Yunus] dari [Ibnu Syihab] dari ['Amrah binti Abdurrahman] dari [Aisyah] isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa Rasulullah shallAllahu wa'alaihi wa sallam pada saat haji wada' menyembelih untuk keluarga Muhammad satu ekor sapi


ترجمة الحديث باللغة البنغالية

। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী মা ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজে (হজ্জে) তাঁর পরিবারের পক্ষ হতে একটি গাভী কুরবানী করেছেন।[1] সহীহ।



إسناده صحيح، وقد أعل بالانقطاع، وليس بشئ فقد انتهينا إلى تصحيحه في "المسند"، و"سنن ابن ماجه".
ابن السرح: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله الأموي، وابن وهب: هو عبد الله القرشي، ويونس: هو اين يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه ابن ماجه (3135) من طريق أحمد بن عمرو بن السرح، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (4112) و (4116) من طريق ابن شهاب الزهري، به.
وأخرجه البخاري (294) و (5448) و (5559)، ومسلم (1211)، وابن ماجه (2963)، والنسائي في "المجتبى" (290) من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة، به.
بلفظ: "ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه بالبقر".
ولم يذكروا التقييد ببقرة واحدة.
وأخرجه البخاري (1709) و (1720) و (2952)، ومسلم (1211)، وابن ماجه (2981) من طريق عمرة بن عبد الرحمن، عن عائشة، بلفظ: دخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه.
ولم يذكروا فيه التقييد ببقرة واحدة.
وهو في "مسند أحمد" (26109).
وله شاهد من حديث أبي هريرة سيأتى بعده.
وآخر من حديث جابر عند مسلم (1319) ولفظه: "نحر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عائشة بقرة في حجته".
قال الخطابي: البقرة تجزئ عن سبعة كالبدنة من الإبل، وفيه بيان جواز شركة الجماعة في الذبيحة الواحدة.
وممن أجاز ذلك عطاء وطاووس وسفيان الثوري والشافعي، وقال مالك بن أنس: لا يشتركون في شيء من الهدي والبدن والنسك.
وعن أبي حنيفة أنه قال: إن كانوا كلهم يريدون النسك فجائز، وإن كان بعضهم يريد النسك وبعضهم اللحم لم يجز، وعند الشافعي يجوز على الوجهين معا.