1750- عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة»
إسناده صحيح، وقد أعل بالانقطاع، وليس بشئ فقد انتهينا إلى تصحيحه في "المسند"، و"سنن ابن ماجه".
ابن السرح: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله الأموي، وابن وهب: هو عبد الله القرشي، ويونس: هو اين يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه ابن ماجه (3135) من طريق أحمد بن عمرو بن السرح، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (4112) و (4116) من طريق ابن شهاب الزهري، به.
وأخرجه البخاري (294) و (5448) و (5559)، ومسلم (1211)، وابن ماجه (2963)، والنسائي في "المجتبى" (290) من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة، به.
بلفظ: "ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه بالبقر".
ولم يذكروا التقييد ببقرة واحدة.
وأخرجه البخاري (1709) و (1720) و (2952)، ومسلم (1211)، وابن ماجه (2981) من طريق عمرة بن عبد الرحمن، عن عائشة، بلفظ: دخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه.
ولم يذكروا فيه التقييد ببقرة واحدة.
وهو في "مسند أحمد" (26109).
وله شاهد من حديث أبي هريرة سيأتى بعده.
وآخر من حديث جابر عند مسلم (1319) ولفظه: "نحر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عائشة بقرة في حجته".
قال الخطابي: البقرة تجزئ عن سبعة كالبدنة من الإبل، وفيه بيان جواز شركة الجماعة في الذبيحة الواحدة.
وممن أجاز ذلك عطاء وطاووس وسفيان الثوري والشافعي، وقال مالك بن أنس: لا يشتركون في شيء من الهدي والبدن والنسك.
وعن أبي حنيفة أنه قال: إن كانوا كلهم يريدون النسك فجائز، وإن كان بعضهم يريد النسك وبعضهم اللحم لم يجز، وعند الشافعي يجوز على الوجهين معا.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ عَائِشَة ) : وَعِنْد مُسْلِم مِنْ حَدِيث جَابِر قَالَ : " ذَبَحَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَة بَقَرَة يَوْم النَّحْر " وَفِي لَفْظ لَهُ قَالَ " نَحَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَة فِي حَجَّته " ( بَقَرَة وَاحِدَة ) : قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَاحِدَةً
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن»
عن ابن عباس، أن رسول الله الله عليه وسلم «صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن، ثم سلت عنها الدم وقلدها بنعلين، ثم أتي برا...
عن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم، أنهما قالا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية «فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم»
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أهدى غنما مقلدة»
عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: أهدى عمر بن الخطاب نجيبا فأعطى بها ثلاث مائة دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني أهديت ن...
عن عائشة، قالت: «فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرها، وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا»...
أن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم»
قالت أم المؤمنين: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي فأنا فتلت قلائدها بيدي، من عهن كان عندنا، ثم أصبح فينا حلالا يأتي ما يأتي الرجل من أهله»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: «اركبها»، قال: إنها بدنة، فقال: «اركبها ويلك» - في الثانية أو في الثالثة