حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

حديث كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات - سنن أبي داود

سنن أبي داود | (حديث: عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن )

2062- عن عائشة، أنها قالت: «كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن»


ترجمة الحديث باللغة الانجليزية

A’ishah said “In what was sent down in the Qu’ran ten suckling’s made marriage unlawful, but they were abrogated by five known ones and when the Prophet (ﷺ) dies, these words were among what was recited in the Qur’an.”

Al-Albani said: Hadith Sahih


ترجمة الحديث باللغة الأوردية

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں نازل کی ہیں ان میں «عشر رضعات يحرمن» والی آیت بھی تھی پھر یہ آیت «خمس معلومات يحرمن» والی آیت سے منسوخ ہو گئی، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور یہ آیتیں پڑھی جا رہی تھیں ( یعنی بعض لوگ پڑھتے تھے پھر وہ بھی متروک ہو گئیں ) ۔


ترجمة الحديث باللغة التركية

Aişe (r.anha) demiştir ki: Allah'ın Kur'an'da indirdiği (ayetler) içerisinde "on (defa) emme (nikahı) haram kılar" (ayeti de) vardı. Sonra (bu ayetteki on defa emme kaydı), "kesinlikle bilinen beş (defa süt) emmek (nikahı) haram kılar" (ayeti) ile neshedildi. Bu beş emme (ile ilgili ayet de neshedildiği halde) Kur'an'da bulunan (ayetler)den olmak üzere (kendilerine nesih haberi ulaşmayan kimseler tarafından) okunurken Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Diğer tahric: Müslim, reda'; Tirmizî, reda'; Muvatta, reda'; Darimî, nikah. Benzeri kısa hali: İbni Mace, nikah


ترجمة الحديث باللغة الإندونيسية

Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi], dari [Malik] dari [Abdullah bin Abu Bakr bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm] dari ['Amrah binti Abdurrahman], dari [Aisyah] bahwa ia berkata; dahulu di antara ayat yang diturunkan adalah sepuluh kali susuan mengharamkan (untuk dinikahi). Kemudian ayat tersebut dinaskh (dihapus) menjadi lima kali susuan mengharamkan (untuk dinikahi). Lalu Nabi Shallallahu 'alaihi sallam meninggal dan ayat tersebut termasuk di antara bagian Al Qur'an yang dibaca


ترجمة الحديث باللغة البنغالية

। আয়িশাহ (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ কুরআনে প্রথম অবতীর্ণ করেছিলেন যে, দশ ঢোক দুধ পান করলেই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম। অতঃপর এ বিধান মানসূখ করে পাঁচ ঢোক পানে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারামের বিধান বহাল করা হয়। কুরআনের এই বিধান পাঠ বহাল রেখেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন।[1] সহীহ।



إسناده صحيح.
وهو عند مالك في "الموطأ" 608/ 2، ومن طريقه أخرجه مسلم (1452)، والترمذي (1184)، والنسائي في "الكبرى" (5425).
ولفظه: (عشر رضعات معلومات يحرمن) وصححه ابن حبان (4221).
وأخرجه مسلم (1452)، وابن ماجه (1942) من طريقين عن عمرة بنت عبد الرحمن، به.
ورواية مسلم: ثم نزل أيضا: (خمس معلومات).
وأخرج ابن ماجه (1944) من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: لقد نزلت آية الرجم، ورضاعة الكبير عشرا، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتشاغلنا بموته، دخل داجن فأكلها.
وهذا حديث لا يصح، تفرد به محمد بن إسحاق صاحب المغازي، وفي متنه نكارة.
وهو في "المسند" (26316).
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/ 146 - 147 تعليقا على قول الإمام البخاري: "وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره ": هذا مصير من البخاري إلى التمسك بالعموم الواردة في الأخبار مثل حديث الباب وغيره، وهذا قول مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث، وهو المشهور عند أحمد.
وذهب آخرون إلى أن الذي يحرم ما زاد على الرضعة الواحدة.
ثم اختلفوا فجاء عن عائشة عشر رضعات أخرجه مالك في "الموطأ"، وعن حفصة كذلك، وجاء عن عائشة أيضا سبع رضعات أخرجه ابن أبي خيثمة بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عنها، وعبد الرزاق من طريق عروة: "كانت عائشة تقول: لا يحرم دون سبع رضعات أو خمس رضعات" وجاء عن عائشة أيضا خمس رضعات، فعند مسلم عنها: " كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات، ثم نسخت بخمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن مما يقرأ" وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عنها قالت: لا يحرم دون خمس رضعات معلومات، وإلى هذا ذهب الشافعي،وهي رواية عن أحمد، وقال به ابن حزم، وذهب أحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وداود وأتباعه - إلا ابن حزم - إلى أن الذي يحرم ثلاث رضعات لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تحرم الرضعة والرضعتان"فإن مفهومه أن الثلاث تحرم، وأغرب القرطبي.
فقال: لم يقل به إلا داود.
ويخرج مما أخرجه البيهقي عند زيد بن ثابت بإسناد صحيح أنه يقول: لا تحرم الرضعة والرضعتان والثلاث، وأن الأربع هي التي تحرم.
والثابت من الأحاديث حديث عائشة في الخمس، وأما حديث: "لا تحرم الرضعة والرضعتان" فلعله مثال لما دون الخمس، وإلا فالتحريم بالثلاث فما فوقها إنما يؤخذ من الحديث بالمفهوم، وقد عارضه مفهوم الحديث الآخر المخرج عند مسلم وهو الخمس، فمفهوم: "لا تحرم المصة ولا المصتان" أن الثلاث تحرم، ومفهوم خمس رضعات أن الذي دون الأربع لا يحرم فتعارضا، فيرجع إلى الترجيح بين المفهومين، وحديث الخمس جاء من طرق صحيحه، وحديث المصتان جاء أيضا من طرق صحيحة، لكن قد قال بعضهم: إنه مضطرب لأنه اختلف فيه هل هو عن عائشة أو عن الزبير أو عن ابن الزبير أو عن أم الفضل، لكن لم يقدح الاضطراب عند مسلم فأخرجه من حديث أم الفضل زوج العباس: "أن رجلا من بني عامر قال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا" وفي رواية له عنها: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان" قال القرطبي: هو أنص ما في الباب، إلا أنه يمكن حمله على ما إذا لم يتحقق وصوله إلى جوف الرضيع، وقوى مذهب الجمهور بأن الأخبار اختلفت في العدد، وعائشة التي روت ذلك قد اختلف عليها فيما يعتبر من ذلك فوجب الرجوع إلى أقل ما ينطلق عليه الاسم، ويعضده من حيث النظر أنه معنى طارئ يقتضي تأييد التحريم فلا يشترط فيه العدد كالصهر، أو يقال مائع يلج الباطن فيحرم فلا يشترط فيه العدد كالمني، والله أعلم.
وأيضا فقول عائشة: "عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات، فمات النبي - صلى الله عليه وسلم - وهن مما يقرأ" لا ينتهض للاحتجاج على الأصح من قولي الأصوليين، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، والراوي روى هذا على أنه قرآن لا خبر فلم يثبت كونه قرآنا ولا ذكر الراوي أنه خبر ليقبل قوله فيه، والله أعلم.