2062- عن عائشة، أنها قالت: «كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن»
إسناده صحيح.
وهو عند مالك في "الموطأ" 608/ 2، ومن طريقه أخرجه مسلم (1452)، والترمذي (1184)، والنسائي في "الكبرى" (5425).
ولفظه: (عشر رضعات معلومات يحرمن) وصححه ابن حبان (4221).
وأخرجه مسلم (1452)، وابن ماجه (1942) من طريقين عن عمرة بنت عبد الرحمن، به.
ورواية مسلم: ثم نزل أيضا: (خمس معلومات).
وأخرج ابن ماجه (1944) من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: لقد نزلت آية الرجم، ورضاعة الكبير عشرا، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتشاغلنا بموته، دخل داجن فأكلها.
وهذا حديث لا يصح، تفرد به محمد بن إسحاق صاحب المغازي، وفي متنه نكارة.
وهو في "المسند" (26316).
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/ 146 - 147 تعليقا على قول الإمام البخاري: "وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره ": هذا مصير من البخاري إلى التمسك بالعموم الواردة في الأخبار مثل حديث الباب وغيره، وهذا قول مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث، وهو المشهور عند أحمد.
وذهب آخرون إلى أن الذي يحرم ما زاد على الرضعة الواحدة.
ثم اختلفوا فجاء عن عائشة عشر رضعات أخرجه مالك في "الموطأ"، وعن حفصة كذلك، وجاء عن عائشة أيضا سبع رضعات أخرجه ابن أبي خيثمة بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عنها، وعبد الرزاق من طريق عروة: "كانت عائشة تقول: لا يحرم دون سبع رضعات أو خمس رضعات" وجاء عن عائشة أيضا خمس رضعات، فعند مسلم عنها: " كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات، ثم نسخت بخمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن مما يقرأ" وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عنها قالت: لا يحرم دون خمس رضعات معلومات، وإلى هذا ذهب الشافعي،وهي رواية عن أحمد، وقال به ابن حزم، وذهب أحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وداود وأتباعه - إلا ابن حزم - إلى أن الذي يحرم ثلاث رضعات لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تحرم الرضعة والرضعتان"فإن مفهومه أن الثلاث تحرم، وأغرب القرطبي.
فقال: لم يقل به إلا داود.
ويخرج مما أخرجه البيهقي عند زيد بن ثابت بإسناد صحيح أنه يقول: لا تحرم الرضعة والرضعتان والثلاث، وأن الأربع هي التي تحرم.
والثابت من الأحاديث حديث عائشة في الخمس، وأما حديث: "لا تحرم الرضعة والرضعتان" فلعله مثال لما دون الخمس، وإلا فالتحريم بالثلاث فما فوقها إنما يؤخذ من الحديث بالمفهوم، وقد عارضه مفهوم الحديث الآخر المخرج عند مسلم وهو الخمس، فمفهوم: "لا تحرم المصة ولا المصتان" أن الثلاث تحرم، ومفهوم خمس رضعات أن الذي دون الأربع لا يحرم فتعارضا، فيرجع إلى الترجيح بين المفهومين، وحديث الخمس جاء من طرق صحيحه، وحديث المصتان جاء أيضا من طرق صحيحة، لكن قد قال بعضهم: إنه مضطرب لأنه اختلف فيه هل هو عن عائشة أو عن الزبير أو عن ابن الزبير أو عن أم الفضل، لكن لم يقدح الاضطراب عند مسلم فأخرجه من حديث أم الفضل زوج العباس: "أن رجلا من بني عامر قال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا" وفي رواية له عنها: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان" قال القرطبي: هو أنص ما في الباب، إلا أنه يمكن حمله على ما إذا لم يتحقق وصوله إلى جوف الرضيع، وقوى مذهب الجمهور بأن الأخبار اختلفت في العدد، وعائشة التي روت ذلك قد اختلف عليها فيما يعتبر من ذلك فوجب الرجوع إلى أقل ما ينطلق عليه الاسم، ويعضده من حيث النظر أنه معنى طارئ يقتضي تأييد التحريم فلا يشترط فيه العدد كالصهر، أو يقال مائع يلج الباطن فيحرم فلا يشترط فيه العدد كالمني، والله أعلم.
وأيضا فقول عائشة: "عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات، فمات النبي - صلى الله عليه وسلم - وهن مما يقرأ" لا ينتهض للاحتجاج على الأصح من قولي الأصوليين، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، والراوي روى هذا على أنه قرآن لا خبر فلم يثبت كونه قرآنا ولا ذكر الراوي أنه خبر ليقبل قوله فيه، والله أعلم.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّه مِنْ الْقُرْآن ) : مِنْ بَيَانِيَّة أَيْ كَانَ سَابِقًا فِي الْقُرْآن هَذِهِ الْآيَة ( عَشْر رَضَعَات يُحَرِّمْنَ ) بِضَمِّ الْيَاء وَتَشْدِيد الرَّاء , وَفِي رِوَايَة مُسْلِم عَشْر رَضَعَات مَعْلُومَات يُحَرِّمْنَ ( ثُمَّ نُسِخْنَ ) : عَلَى الْبِنَاء لِلْمَجْهُولِ ( بِخَمْسٍ مَعْلُومَات يُحَرِّمْنَ ) أَيْ ثُمَّ نَزَلَتْ خَمْس رَضَعَات مَعْلُومَات يُحَرِّمْنَ فَنُسِخَتْ تِلْكَ الْعَشْر ( فَتُوُفِّيَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ ) : أَيْ خَمْس رَضَعَات , وَفِي رِوَايَة مُسْلِم وَهِيَ أَيْ أَيَّة خَمْس رَضَعَات ( مِمَّا يُقْرَأ مِنْ الْقُرْآن ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول.
وَالْمَعْنَى أَنَّ النَّسْخ بِخَمْسِ رَضَعَات تَأَخَّرَ إِنْزَاله جِدًّا حَتَّى أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ وَبَعْض النَّاس يَقْرَأ خَمْس رَضَعَات وَيَجْعَلهَا قُرْآنًا مَتْلُوًّا لِكَوْنِهِ لَمْ يَبْلُغهُ النَّسْخ لِقُرْبِ عَهْده فَلَمَّا بَلَغَهُمْ النَّسْخ بَعْد ذَلِكَ رَجَعُوا عَنْ ذَلِكَ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ هَذَا لَا يُتْلَى.
وَالنَّسْخ ثَلَاثَة أَنْوَاع : أَحَدهَا مَا نُسِخَ حُكْمه وَتِلَاوَته كَعَشْرِ رَضَعَات.
وَالثَّانِي مَا نُسِخَتْ تِلَاوَته دُون حُكْمه كَخَمْسِ رَضَعَات.
وَالشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا.
الثَّالِث مَا نُسِخَ حُكْمه وَبَقِيَتْ تِلَاوَته وَهَذَا هُوَ أَكْثَر وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى { وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّة لِأَزْوَاجِهِمْ } الْآيَة قَالَهُ النَّوَوِيّ.
وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيث مَنْ قَالَ إِنَّهُ لَا يَقْتَضِي التَّحْرِيم مِنْ الرَّضَاع إِلَّا خَمْس رَضَعَات وَهُوَ مَذْهَب عَائِشَة وَابْن مَسْعُود وَعَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر وَعَطَاء وَطَاوُس وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَعُرْوَة بْن الزُّبَيْر وَاللَّيْث بْن سَعْد وَالشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه , وَقَالَ بِهِ اِبْن حَزْم وَهِيَ رِوَايَة عَنْ أَحْمَد.
وَذَهَبَ أَحْمَد فِي رِوَايَة وَإِسْحَاق وَأَبُو عُبَيْدَة وَأَبُو ثَوْر وَابْن الْمُنْذِر وَدَاوُد وَأَتْبَاعه إِلَى أَنَّ الَّذِي يُحَرِّم ثَلَاث رَضَعَات وَقَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالثَّوْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْث أَنَّ الْقَلِيل وَالْكَثِير مِنْ الرَّضَاع سَوَاء فِي التَّحْرِيم وَهُوَ الْمَشْهُور عِنْد أَحْمَد , وَتَمَسَّكُوا بِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { وَأُمَّهَاتكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ } وَبِالْعُمُومِ الْوَارِد فِي الْأَخْبَار.
قَالَ الْحَافِظ : قَوِيَ مَذْهَب الْجُمْهُور بِأَنَّ الْأَخْبَار اِخْتَلَفَتْ فِي الْعَدَد عَائِشَة الَّتِي رَوَتْ ذَلِكَ قَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهَا فِيمَا يُعْتَبَر مِنْ ذَلِكَ فَوَجَبَ الرُّجُوع إِلَى أَقَلّ مَا يَنْطَلِق عَلَيْهِ الِاسْم وَأَيْضًا فَقَوْل عَشْر رَضَعَات مَعْلُومَات ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَات فَمَاتَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأ لَا يَنْتَهِض لِلِاحْتِجَاجِ عَلَى الْأَصَحّ مِنْ قَوْلَيْ الْأُصُولِيِّينَ لِأَنَّ الْقُرْآن لَا يَثْبُت إِلَّا بِالتَّوَاتُرِ , وَالرَّاوِي رَوَى هَذَا عَلَى أَنَّهُ قُرْآن لَا خَبَر فَلَمْ يَثْبُت كَوْنه قُرْآنًا وَلَا ذَكَرَ الرَّاوِي أَنَّهُ خَبَر لِيُقْبَل قَوْله فِيهِ وَاَللَّه أَعْلَم اِنْتَهَى.
وَقَدْ بَسَطَ الْكَلَام فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل فَلْيُرْجَعْ إِلَيْهِ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
وَهَذَا وَاَلَّذِي قَبْله حُجَّة لِلشَّافِعِيِّ فِي اِعْتِبَار عَدَد الْخَمْس فِي التَّحْرِيم اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ فَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحرم المصة ولا المصتان»
عن حجاج بن حجاج، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاعة؟، قال: «الغرة العبد أو الأمة».<br> قال النفيلي: حجاج بن حجاج الأسلمي وهذا ل...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أخت...
عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين»
أخبرني عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن قول الله تعالى، {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [ا...
عن علي بن الحسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، لقيه المسور بن مخرمة، فقال له: هل لك إلي من حاج...
عن المسور بن مخرمة، حدثه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: «إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب...
عن الزهري، قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز، فتذاكرنا متعة النساء، فقال له رجل: يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه و...