حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها - سنن أبي داود

سنن أبي داود | (حديث: نهى أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها )

2066- عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها»


ترجمة الحديث باللغة الانجليزية

Abu Hurairah said “The Apostle of Allah (ﷺ) forbade that a woman and her maternal aunt and a woman and her paternal aunt are joined in marriage (to the same man).”

Al-Albani said: Hadith Sahih


ترجمة الحديث باللغة الأوردية

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ اور بھانجی اور اسی طرح پھوپھی اور بھتیجی کو بیک وقت نکاح میں رکھنے سے منع فرمایا ہے۔


ترجمة الحديث باللغة التركية

Kabisa b. Züeyb, Ebu Hureyre (r.a.)'yi şöyle derken işitmiştir: Resûlullah (s.a.v.) bir kadınla teyzesini ve bir kadınla halasını (bir nikâh altında) birleştirmeyi yasakladı


ترجمة الحديث باللغة الإندونيسية

Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Shalih], telah menceritakan kepada kami ['Anbasah], telah mengabarkan kepadaku [Yunus] dari [Ibnu Syihab], telah mengabarkan kepadaku [Qabishah bin Dzuaib] bahwa ia mendengar [Abu Hurairah] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menggabungkan (dalam satu perkawinan) antara seorang wanita dengan bibi (saudara wanita ibu) serta seorang wanita dengan bibi (saudara wanita ayah)


ترجمة الحديث باللغة البنغالية

। আবূ হুরাইরাহ (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো মহিলাকে তার খালার সাথে এবং কোনো মহিলাকে তার ফুফুর সাথে একত্রে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন।[1] সহীহ।



حديث صحيح، وهذا إسناد حسن بالمتابعات والشواهد.
عنبسة: وهو ابن خالد الأموي، ضعيف يعتبر به في المتابعات، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات.
يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه البخاري (5110)، ومسلم (1408) (36)، والنسائي في "الكبرى" (5398) من طرق عن يونس، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (9203)، و"صحيح ابن حبان" (4113) و (4115).
وقال الترمذي بعد تخريجه: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.
وقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج، وإذا ثبت الحكم بالسنة، واتفق أهل العلم على القول به، لم يضره خلاف من خالفه، وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي.
وقد ذكر الحنفية والحنابلة والمالكية في قضية الجمع بين المرأتين قاعدة كلية: هي أن كل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر، لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لأجل القرابة، لا يجوز الجمع بينهما لتأدية ذلك إلى قطيعة الرحم القريبة، لما في الطباع من التنافس والغيرة بين الضرائر، ولا يجوز الجمع بين المرأة وأمها في العقد لما ذكرنا، ولأن الأم إلى ابنتها أقرب من الأختين، فإذا لم يجمع بين الأختين، فالمرأة وبنتها أولى.
انظر "المغني" 9/ 523 - 524: و"بداية المجتهد" 6/ 452 - 453 و"رد المحتار" 4/ 116، وانظر "روضة الطالبين" 7/ 118 للإمام النووي.