2066- عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها»
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن بالمتابعات والشواهد.
عنبسة: وهو ابن خالد الأموي، ضعيف يعتبر به في المتابعات، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات.
يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه البخاري (5110)، ومسلم (1408) (36)، والنسائي في "الكبرى" (5398) من طرق عن يونس، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (9203)، و"صحيح ابن حبان" (4113) و (4115).
وقال الترمذي بعد تخريجه: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.
وقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج، وإذا ثبت الحكم بالسنة، واتفق أهل العلم على القول به، لم يضره خلاف من خالفه، وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي.
وقد ذكر الحنفية والحنابلة والمالكية في قضية الجمع بين المرأتين قاعدة كلية: هي أن كل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر، لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لأجل القرابة، لا يجوز الجمع بينهما لتأدية ذلك إلى قطيعة الرحم القريبة، لما في الطباع من التنافس والغيرة بين الضرائر، ولا يجوز الجمع بين المرأة وأمها في العقد لما ذكرنا، ولأن الأم إلى ابنتها أقرب من الأختين، فإذا لم يجمع بين الأختين، فالمرأة وبنتها أولى.
انظر "المغني" 9/ 523 - 524: و"بداية المجتهد" 6/ 452 - 453 و"رد المحتار" 4/ 116، وانظر "روضة الطالبين" 7/ 118 للإمام النووي.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَع بَيْن الْمَرْأَة وَخَالَتهَا وَبَيْن الْمَرْأَة وَعَمَّتهَا ) : أَيْ فِي النِّكَاح وَكَذَا فِي الْوَطْء بِمِلْكِ الْيَمِين.
وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ : نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْمَع الرَّجُل وَفِي آخِرهَا قَالَ اِبْن شِهَاب فَنَرَى خَالَة أَبِيهَا وَعَمَّة أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَة.
قَالَ النَّوَوِيّ : هَذَا الْحَدِيث دَلِيل لِمَذْهَبِ الْعُلَمَاء كَافَّة أَنَّهُ يَحْرُم الْجَمْع بَيْن الْمَرْأَة وَعَمَّتهَا وَبَيْنهَا وَبَيْن خَالَتهَا سَوَاء كَانَتْ عَمَّة وَخَالَة حَقِيقِيَّة وَهِيَ أُخْت الْأَب وَأُخْت الْأُمّ أَوْ مَجَازِيَّة وَهِيَ أُخْت أَبِي الْأَب وَأَبِي الْجَدّ وَإِنْ عَلَا , أَوْ أُخْت أُمّ الْأُمّ وَأُمّ الْجَدَّة مِنْ جِهَتَيْ الْأُمّ وَالْأَب وَإِنْ عَلَتْ , فَكُلّهنَّ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاء يَحْرُم الْجَمْع بَيْنهمَا.
وَقَالَتْ طَائِفَة مِنْ الْخَوَارِج وَالشِّيعَة يَجُوز وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاء ذَلِكُمْ } وَاحْتَجَّ الْجُمْهُور بِهَذِهِ الْأَحَادِيث خَصُّوا بِهَا الْآيَة.
وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُور الْأُصُولِيِّينَ جَوَاز تَخْصِيص عُمُوم الْقُرْآن بِخَبَرِ الْوَاحِد لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبَيِّن لِلنَّاسِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ كِتَاب اللَّه.
وَأَمَّا الْجَمْع بَيْنهمَا فِي الْوَطْء بِمِلْكِ الْيَمِين كَالنِّكَاحِ فَهُوَ حَرَام عِنْد الْعُلَمَاء كَافَّة وَعِنْد الشِّيعَة مُبَاح.
قَالُوا وَيُبَاح أَيْضًا الْجَمْع بَيْن الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِين قَالُوا وَقَوْله تَعَالَى { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْن الْأُخْتَيْنِ } إِنَّمَا هُوَ فِي النِّكَاح.
وَقَالَ الْعُلَمَاء كَافَّة هُوَ حَرَام كَالنِّكَاحِ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْن الْأُخْتَيْنِ } وَقَوْلهمْ إِنَّهُ مُخْتَصّ بِالنِّكَاحِ لَا يُقْبَل بَلْ جَمِيع الْمَذْكُورَات فِي الْآيَة مُحَرَّمَات بِالنِّكَاحِ وَبِمِلْكِ الْيَمِين جَمِيعًا.
وَمِمَّا يَدُلّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى { وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ } فَإِنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ مِلْك الْيَمِين يَحِلّ وَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِين لَا نِكَاحهَا فَإِنَّ عَقْد النِّكَاح عَلَيْهَا لَا يَجُوز لِسَيِّدِهَا وَاَللَّه أَعْلَم.
وَأَمَّا بَاقِي الْأَقَارِب كَالْجَمْعِ بَيْن بِنْتَيْ الْعَمَّتَيْنِ وَبِنْتَيْ الْخَالَتَيْنِ وَنَحْوهمَا فَجَائِز عِنْدنَا وَعِنْد الْعُلَمَاء كَافَّة إِلَّا مَا حَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ بَعْض السَّلَف أَنَّهُ حَرَّمَهُ.
دَلِيل الْجُمْهُور قَوْله تَعَالَى { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاء ذَلِكُمْ } وَأَمَّا الْجَمْع بَيْن زَوْجَة الرَّجُل وَبِنْته مِنْ غَيْرهَا فَجَائِز عِنْدنَا وَعِنْد مَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَالْجُمْهُور وَقَالَ الْحَسَن وَعِكْرِمَة وَابْن أَبِي لَيْلَى لَا يَجُوز.
دَلِيل الْجُمْهُور قَوْله تَعَالَى { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاء ذَلِكُمْ } اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين»
أخبرني عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن قول الله تعالى، {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [ا...
عن علي بن الحسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، لقيه المسور بن مخرمة، فقال له: هل لك إلي من حاج...
عن المسور بن مخرمة، حدثه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: «إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب...
عن الزهري، قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز، فتذاكرنا متعة النساء، فقال له رجل: يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه و...
عن ربيع بن سبرة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم «حرم متعة النساء»
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن الشغار».<br> زاد مسدد، في حديثه قلت لنافع: ما الشغار قال: ينكح ابنة الرجل، وينكحه ابنته بغير صداق،...
عن العباس بن عبد الله بن العباس، أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما،...
عن علي رضي الله عنه، قال إسماعيل: وأراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله المحلل، والمحلل له».<br> (1)...