2114-
عن عبد الله، في رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال: لها الصداق كاملا، وعليها العدة، ولها الميراث، فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى به في بروع بنت واشق».
(1) 2115- عن عبد الله، وساق عثمان، مثله.
(2) 2116- عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن عبد الله بن مسعود، أتي في رجل بهذا الخبر، قال: فاختلفوا إليه، شهرا - أو قال: - مرات، قال: فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، وإن لها الميراث وعليها العدة، فإن يك صوابا، فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان، فقام ناس من أشجع فيهم الجراح، وأبو سنان، فقالوا: يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم (3)
Narrated Abdullah ibn Mas'ud: Masruq said on the authority of Abdullah ibn Mas'ud: Abdullah (ibn Mas'ud ) was asked about a man who had married a woman without cohabiting with her or fixing any dower for her till he died. Ibn Mas'ud said: She should receive the full dower (as given to women of her class), observe the waiting period ('Iddah), and have her share of inheritance. Thereupon Ma'qil ibn Sinan said: I heard the Messenger of Allah (ﷺ) giving the same decision regarding Birwa' daughter of Washiq (as the decision you have given)
Al-Albani said: Hadith Sahih
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس شخص کے بارے میں مروی ہے جس نے کسی عورت سے نکاح کیا اور پھر اس سے ہمبستری کرنے سے پہلے اور اس کا مہر متعین کرنے سے پہلے وہ انتقال کر گیا تو انہوں نے کہا: اس عورت کو پورا مہر ملے گا اور اس پر عدت لازم ہو گی اور اسے میراث سے حصہ ملے گا۔ اس پر معقل بن سنان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے بروع بنت واشق کے سلسلے میں اسی کا فیصلہ فرمایا۔
Hiçbir mehir ta'yîn etmeden evlenen ve onunla (zifafa) girmeden ölen bir adam hakkında Abdullah (b. Mes'ud) şöyle demiştir: "O kadının tam bir mehir (alma hakkı) vardır, iddet (beklemesi) gerekir." Mîras (alma hakkı) vardır. Ma'kıl b. Sinan dedi ki: "Ben Resûlullah (s.a.v.)'i Beru'a bint Vâşık hakkında böyle hüküm verirken işittim
। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযি.) সূত্রে এমন এক ব্যক্তি সম্বন্ধে বর্ণিত, যে কোনো নারীকে বিয়ে করার পর মারা গেছে কিন্তু তার সাথে সঙ্গম করেনি এবং মোহরও ধার্য করেনি। তিনি বললেন, যে পূর্ণ মোহরের হকদার, সে ইদ্দাত পালন করবে এবং স্বামীর সম্পদের মীরাসও পাবে। এ সময় মা‘কিল ইবনু সিনান (রাযি.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বিরওয়াআ বিনতু ওয়াশিকের সম্পর্কে অনুরূপ ফায়সালা দিতে শুনেছি।[1] সহীহ।
(١) إسناده صحيح.
سفيان: هو ابن سعيد الثوري، وفراس: هو ابن يحيى الهمداني، والشعبي: هو عامر بن شراحيل، ومسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه ابن ماجه (1891)، والنسائي في "الكبرى" (5492) من طريق عبد الرحمن ابن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5495) من طريق عبد الله بن عون، عن معقل ابن سنان الأشجعي، عن ابن مسعود.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5496) و (5497) و (5498) من طرق عن الشعبي، عن عبد الله بن مسعود مرسلا.
دون ذكر الواسطة بين الشعبي وعبد الله بن مسعود.
وهو في "مسند أحمد" (4099)، و"صحيح ابن حبان" (4098).
وانظر لاحقيه.
وفي الحديث دليل على أن المرأة تستحق كمال المهر بالموت، وإن لم يسم لها الزوج، ولا دخل بها.
(٢)إسناده صحيح.
ابن مهدي: هو.
عبد الرحمن، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر السلمي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.
وأخرجه ابن ماجه (١٨٩١م)، والترمذي (١١٧٧) و (١١٧٨)، والنسائي في "الكبرى" (٥٤٨٩) و (٥٤٩٠) و (٥٤٩١) و (٥٤٩٣) و (٥٦٨٨) من طريق منصور، هذا الإسناد.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقرن النسائي في الموضع الأول بعلقمة الأسود بن يزيد النخعي.
وأخرجه النسائى في "الكبرى" (٥٤٩٤) من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٩٤٣)، و"صحيح ابن حبان" (٤٠٩٩) و (٤١٠٠).
وانظر ما قبله وما بعده.
(٣) إسناده صحيح.
قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وخلاس: هو ابن عمرو الهجري، وأبو حسان: هو مسلم بن عبد الله البصري.
وهو في "مسند أحمد" (٤٠٩٩) و (٤١٠٠) و (٤٢٧٦).
وانظر سابقيه.
وقوله: "لا وكس ولا شطط": قال الخطابي: الوكس: النقصان، والشطط:
العدوان، وهو الزيادة على قدر الحق، يقال: أشط الرجل في الحكم: إذا تعدى الحق
وجاوزه.
وفيه من الفقه جواز الاجتهاد في الحوادث من الأحكام فيما لم يوجد فيه نص مع إمكان أن يكون فيها نص وتوقيف.
وقوله: "فإن يك صوابا فمن الله" أي: من توفيق الله، وإن يك خطأ، فمني ومن تسويل الشيطان وتلبيسه على وجه الحق.
وقوله: "والله ورسوله بريئان" يريد أن الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - لم يتركا شيئا لم يبيناه في الكتاب أو في السنة، ولم يرشدا إلى صواب الحق فيه إما نصا وإما دلالة.
وقال الترمذي: والعمل على هذا (أي هذا الحديث الذي فيه أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر، وإن لم يقع منه دخول ولا خلوة) عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق (وهو قول أبي حنيفة وأصحابه) وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، منهم علي بن أي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر: إذا تزوج الرجل المرأة، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها صداقا حتى مات، قالوا: لها الميراث، ولا صداق لها وعليها العدة، وهو قول الشافعي، وقال: لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق.
قلنا: وجاء في "الأم": إن كان ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهو أولى الأمور بنا ولا حجة في قول أحد دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن كثروا، ولا في قياس، فلا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له.
وروى الحاكم في "المستدرك" ٢/ ٥٣٥ عن حرملة بن يحيي أنه قال: سمعت الشافعي يقول: إن صح حديث بروع بنت واشق قلت به، قال الحاكم: قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ: لو حضرت الشافعي، لقلت على رؤوس الناس، وقلت له: قد صح الحديث.