حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب النكاح باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات (حديث رقم: 2114 )


2114- عن عبد الله، في رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال: لها الصداق كاملا، وعليها العدة، ولها الميراث، فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى به في بروع بنت واشق».
(1) 2115- عن عبد الله، وساق عثمان، مثله.
(2) 2116- عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن عبد الله بن مسعود، أتي في رجل بهذا الخبر، قال: فاختلفوا إليه، شهرا - أو قال: - مرات، قال: فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، وإن لها الميراث وعليها العدة، فإن يك صوابا، فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان، فقام ناس من أشجع فيهم الجراح، وأبو سنان، فقالوا: يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم (3)

أخرجه أبو داوود


(١) إسناده صحيح.
سفيان: هو ابن سعيد الثوري، وفراس: هو ابن يحيى الهمداني، والشعبي: هو عامر بن شراحيل، ومسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه ابن ماجه (1891)، والنسائي في "الكبرى" (5492) من طريق عبد الرحمن ابن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5495) من طريق عبد الله بن عون، عن معقل ابن سنان الأشجعي، عن ابن مسعود.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5496) و (5497) و (5498) من طرق عن الشعبي، عن عبد الله بن مسعود مرسلا.
دون ذكر الواسطة بين الشعبي وعبد الله بن مسعود.
وهو في "مسند أحمد" (4099)، و"صحيح ابن حبان" (4098).
وانظر لاحقيه.
وفي الحديث دليل على أن المرأة تستحق كمال المهر بالموت، وإن لم يسم لها الزوج، ولا دخل بها.
(٢)إسناده صحيح.
ابن مهدي: هو.
عبد الرحمن، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر السلمي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.
وأخرجه ابن ماجه (١٨٩١م)، والترمذي (١١٧٧) و (١١٧٨)، والنسائي في "الكبرى" (٥٤٨٩) و (٥٤٩٠) و (٥٤٩١) و (٥٤٩٣) و (٥٦٨٨) من طريق منصور، هذا الإسناد.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقرن النسائي في الموضع الأول بعلقمة الأسود بن يزيد النخعي.
وأخرجه النسائى في "الكبرى" (٥٤٩٤) من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٩٤٣)، و"صحيح ابن حبان" (٤٠٩٩) و (٤١٠٠).
وانظر ما قبله وما بعده.
(٣) إسناده صحيح.
قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وخلاس: هو ابن عمرو الهجري، وأبو حسان: هو مسلم بن عبد الله البصري.
وهو في "مسند أحمد" (٤٠٩٩) و (٤١٠٠) و (٤٢٧٦).
وانظر سابقيه.
وقوله: "لا وكس ولا شطط": قال الخطابي: الوكس: النقصان، والشطط: العدوان، وهو الزيادة على قدر الحق، يقال: أشط الرجل في الحكم: إذا تعدى الحق وجاوزه.
وفيه من الفقه جواز الاجتهاد في الحوادث من الأحكام فيما لم يوجد فيه نص مع إمكان أن يكون فيها نص وتوقيف.
وقوله: "فإن يك صوابا فمن الله" أي: من توفيق الله، وإن يك خطأ، فمني ومن تسويل الشيطان وتلبيسه على وجه الحق.
وقوله: "والله ورسوله بريئان" يريد أن الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - لم يتركا شيئا لم يبيناه في الكتاب أو في السنة، ولم يرشدا إلى صواب الحق فيه إما نصا وإما دلالة.
وقال الترمذي: والعمل على هذا (أي هذا الحديث الذي فيه أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر، وإن لم يقع منه دخول ولا خلوة) عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق (وهو قول أبي حنيفة وأصحابه) وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، منهم علي بن أي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر: إذا تزوج الرجل المرأة، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها صداقا حتى مات، قالوا: لها الميراث، ولا صداق لها وعليها العدة، وهو قول الشافعي، وقال: لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق.
قلنا: وجاء في "الأم": إن كان ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهو أولى الأمور بنا ولا حجة في قول أحد دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن كثروا، ولا في قياس، فلا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له.
وروى الحاكم في "المستدرك" ٢/ ٥٣٥ عن حرملة بن يحيي أنه قال: سمعت الشافعي يقول: إن صح حديث بروع بنت واشق قلت به، قال الحاكم: قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ: لو حضرت الشافعي، لقلت على رؤوس الناس، وقلت له: قد صح الحديث.

شرح حديث ( تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( عَنْ فِرَاس ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْفَاء اِبْن يَحْيَى الْهَمْدَانِيِّ الْمُكَتِّب الْكُوفِيّ وَثَّقَهُ اِبْن مَعِين ‏ ‏( عَنْ عَبْد اللَّه ) ‏ ‏: هُوَ اِبْن مَسْعُود ‏ ‏( وَلَمْ يَفْرِض ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْيَاء وَكَسْر الرَّاء أَيْ لَمْ يُقَدِّر وَلَمْ يُعَيِّن ‏ ‏( فَقَالَ ) ‏ ‏: أَيْ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود ‏ ‏( لَهَا الصَّدَاق كَامِلًا ) ‏ ‏: أَرَادَ بِالصَّدَاقِ الْكَامِل مَهْر الْمِثْل كَمَا يَأْتِي ‏ ‏( وَعَلَيْهَا الْعِدَّة ) ‏ ‏: أَيْ لِلْوَفَاةِ ‏ ‏( قَالَ مَعْقِل ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْمِيم وَكَسْر الْقَاف ‏ ‏( اِبْن سِنَان ) ‏ ‏: بِكَسْرِ السِّين الْأَشْجَعِيّ ‏ ‏( قَضَى بِهِ ) ‏ ‏: أَيْ بِمَا قَضَيْت ‏ ‏( فِي بَرْوَع ) ‏ ‏: قَالَ فِي الْقَامُوس : كَجَدْوَلٍ وَلَا يُكَبَّر بِنْت وَاشِق صَحَابِيَّة , وَفِي الْمُغْنِي بِفَتْحِ الْبَاء عِنْد أَهْل اللُّغَة وَكَسْرهَا عِنْد أَهْل الْحَدِيث ‏ ‏( وَاشِق ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الشِّين الْمُعْجَمَة.
وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَرْأَة تَسْتَحِقّ كَمَال الْمَهْر بِالْمَوْتِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ لَهَا الزَّوْج وَلَا دَخَلَ بِهَا.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حَسَن صَحِيح.
‏ ‏( أُتِيَ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ‏ ‏( بِهَذَا الْخَبَر ) ‏ ‏: أَيْ بِهَذَا الْحَدِيث الْمَذْكُور ‏ ‏( فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ ) ‏ ‏: أَيْ إِلَى اِبْن مَسْعُود ‏ ‏( أَوْ قَالَ مَرَّات ) ‏ ‏: شَكّ مِنْ الرَّاوِي ‏ ‏( لَا وَكْس ) ‏ ‏: بِفَتْحٍ فَسُكُون أَيْ لَا نَقْص ‏ ‏( وَلَا شَطَط ) ‏ ‏: بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ وَلَا زِيَادَة.
قَالَ الْخَطَّابِيّ : الْوَكْس النُّقْصَان وَالشَّطَط الْعُدْوَان وَهُوَ الزِّيَادَة عَلَى قَدْر الْحَقّ , يُقَال اِشْتَطَّ الرَّجُل فِي الْحُكْم إِذَا تَعَدَّى الْحَقّ وَجَاوَزَهُ ‏ ‏( فَإِنْ يَكُ ) ‏ ‏: حُكْمِي هَذَا وَقَضَائِي ‏ ‏( فَمِنْ اللَّه ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ تَوْفِيق اللَّه ‏ ‏( وَإِنْ يَكُ خَطَأ فَمِنِّي وَمِنْ الشَّيْطَان ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ قُصُور عِلْمِي وَمِنْ تَسْوِيل الشَّيْطَان وَتَلْبِيسه عَلَيَّ وَجْه الْحَقّ فِيهِ ‏ ‏( وَاَللَّه وَرَسُوله بَرِيئَانِ ) ‏ ‏: يُرِيد أَنَّ اللَّه سُبْحَانه ثُمَّ رَسُوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتْرُكَا شَيْئًا لَمْ يُبَيِّنَاهُ فِي الْكِتَاب أَوْ فِي السُّنَّة , وَلَمْ يُرْشِدَا إِلَى صَوَاب الْحَقّ فِيهِ إِمَّا نَصًّا أَوْ دَلَالَة , وَهُمَا بَرِيئَانِ مِنْ أَنْ يُضَاف إِلَيْهِمَا الْخَطَأ الَّذِي يُؤْتَى الْمَرْء فِيهِ مِنْ جِهَة عَجْزه وَتَقْصِيره.
وَالْحَدِيث فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَرْأَة تَسْتَحِقّ بِمَوْتِ زَوْجهَا بَعْد الْعَقْد قَبْل فَرْض الصَّدَاق جَمِيع الْمَهْر وَإِنْ لَمْ يَقَع مِنْهُ دُخُول وَلَا خَلْوَة , وَبِهِ قَالَ اِبْن مَسْعُود وَابْن سِيرِينَ وَابْن أَبِي لَيْلَى وَأَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه وَإِسْحَاق وَأَحْمَد.
وَعَنْ عَلِيّ وَابْن عَبَّاس وَابْن عُمَر وَمَالِك وَالْأَوْزَاعِيِّ وَاللَّيْث وَأَحَد قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ أَنَّهَا لَا تَسْتَحِقّ إِلَّا الْمِيرَاث فَقَطْ وَلَا تَسْتَحِقّ مَهْرًا وَلَا مُتْعَة , لِأَنَّ الْمُتْعَة لَمْ تَرِد إِلَّا لِلْمُطَلَّقَةِ , وَالْمَهْر عِوَض عَنْ الْوَطْء , وَلَمْ يَقَع مِنْ الزَّوْج.
‏ ‏وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيث الْبَاب بِالِاضْطِرَابِ فَرُوِيَ مَرَّة عَنْ مَعْقِل بْن سِنَان وَمَرَّة عَنْ رَجُل مِنْ أَشْجَع أَوْ نَاس مِنْ أَشْجَع وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الِاضْطِرَاب غَيْر قَادِح لِأَنَّهُ مُتَرَدِّد بَيْن صَحَابِيّ وَصَحَابِيّ وَهَذَا لَا يُطْعَن بِهِ فِي الرِّوَايَة.
وَقَالُوا : رُوِيَ عَنْ عَلِيّ أَنَّهُ قَالَ لَا تَقْبَل قَوْل أَعْرَابِيّ بَوَّال عَلَى عَقِبَيْهِ فِيمَا يُخَالِف كِتَاب اللَّه وَسُنَّة نَبِيّه , وَرُدَّ بِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَثْبُت عَنْهُ مِنْ وَجْه صَحِيح , وَلَوْ سُلِّمَ ثُبُوته فَلَمْ يَنْفَرِد بِالْحَدِيثِ مَعْقِل الْمَذْكُور بَلْ رُوِيَ مِنْ طَرِيق غَيْره بَلْ مَعَهُ الْجَرَّاح كَمَا وَقَعَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَة , وَأَيْضًا الْكِتَاب وَالسُّنَّة إِنَّمَا نَفَيَا مَهْر الْمُطَلَّقَة قَبْل الْمَسّ وَالْفَرْض لَا مَهْر مَنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجهَا , وَأَحْكَام الْمَوْت غَيْر أَحْكَام الطَّلَاق.


حديث قضى به في بروع بنت واشق

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُفْيَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏فِرَاسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الشَّعْبِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَسْرُوقٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ‏ ‏الصَّدَاقَ ‏ ‏فَقَالَ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ ‏ ‏سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَضَى بِهِ فِي ‏ ‏بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ‏ ‏وَابْنُ مَهْدِيٍّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُفْيَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَنْصُورٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلْقَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏وَسَاقَ ‏ ‏عُثْمَانُ ‏ ‏مِثْلَهُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏خِلَاسٍ ‏ ‏وَأَبِي حَسَّانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ‏ ‏أُتِيَ فِي رَجُلٍ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ ‏ ‏فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ ‏ ‏شَهْرًا أَوْ قَالَ مَرَّاتٍ قَالَ فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا إِنَّ لَهَا ‏ ‏صَدَاقًا ‏ ‏كَصَدَاقِ ‏ ‏نِسَائِهَا لَا ‏ ‏وَكْسَ ‏ ‏وَلَا ‏ ‏شَطَطَ ‏ ‏وَإِنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنْ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ فَقَامَ نَاسٌ مِنْ ‏ ‏أَشْجَعَ ‏ ‏فِيهِمْ ‏ ‏الْجَرَّاحُ ‏ ‏وَأَبُو سِنَانٍ ‏ ‏فَقَالُوا يَا ‏ ‏ابْنَ مَسْعُودٍ ‏ ‏نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَضَاهَا فِينَا فِي ‏ ‏بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ‏ ‏وَإِنَّ زَوْجَهَا ‏ ‏هِلَالُ بْنُ مُرَّةَ الْأَشْجَعِيُّ ‏ ‏كَمَا قَضَيْتَ قَالَ فَفَرِحَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ‏ ‏فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ ‏ ‏قَضَاءَ ‏ ‏رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

دخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا

عن عقبة بن عامر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانة؟»، قال: نعم، وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلانا؟»، قالت: نعم، فزوج أحدهم...

علمنا رسول الله ﷺ خطبة الحاجة

عن عبد الله، قال: " علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة أن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن...

أنكحني من غير أن يتشهد

عن إسماعيل بن إبراهيم، عن رجل، من بني سليم، قال: «خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد»

تزوجني رسول الله ﷺ وأنا بنت سبع

عن عائشة، قالت: «تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبع».<br>

إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي

عن أم سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا، ثم قال: «ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي»...

لما أخذ رسول الله ﷺ صفية أقام عندها ثلاثا

عن أنس بن مالك، قال: «لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية أقام عندها ثلاثا».<br>

إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا

عن أنس بن مالك، قال: «إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، ولو قلت إنه رفعه لصدقت ولكنه قال السنة كذلك»

قال أعطها شيئا قال ما عندي شيء قال أين درعك الحطمي...

عن ابن عباس، قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطها شيئا»، قال: ما عندي شيء، قال: «أين درعك الحطمية؟»

أعطاها درعه ثم دخل بها

حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن عليا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدخل به...