حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة - سنن أبي داود

سنن أبي داود | (حديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة )

2194- عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة "


ترجمة الحديث باللغة الانجليزية

Narrated AbuHurayrah: The Prophet (ﷺ) said: There are three things which, whether undertaken seriously or in jest, are treated as serious: Marriage, divorce and taking back a wife (after a divorce which is not final)

Al-Albani said: Hadith Hasan


ترجمة الحديث باللغة الأوردية

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین چیزیں ایسی ہیں کہ انہیں چاہے سنجیدگی سے کیا جائے یا ہنسی مذاق میں ان کا اعتبار ہو گا، وہ یہ ہیں: نکاح، طلاق اور رجعت ۔


ترجمة الحديث باللغة التركية

Ebû Hureyre (r.a.)'den rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; "Üç şeyin ciddisi de, şakası da ciddidir. Nikâh, talak, rec'â


ترجمة الحديث باللغة الإندونيسية

Telah menceritakan kepada kami [Al Qa'nabi], telah menceritakan kepada kami [Abdul Aziz bin Muhammad] dari [Abdurrahman bin Habib] dari ['Atho` bin Abu Rabah] dari [Ibnu Mahik] dari [Abu Hurairah] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga perkara, seriusnya adalah serius dan candanya adalah serius, yaitu; nikah, perceraian, dan pencabutan perceraian


ترجمة الحديث باللغة البنغالية

। আবূ হুরাইরাহ (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তিনটি কাজ এমন যা বাস্তবে বা ঠাট্টাচ্ছলে করলেও তা বাস্তবিকই ধর্তব্য। তা হলোঃ বিবাহ, তালাক ও স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা।[1] হাসান।



حسن لغيره، عبد الرحمن بن حبيب - وهو ابن أردك المخزومي - قال عنه الذهبي: صدوق له ما ينكر، وقال ابن حجر في "التلخيص" 3/ 210: مختلف فيه، قال النسائي: منكر الحديث، ووثقه غيره، فهو على هذا حسن الحديث.
قلنا: وذكره ابن حبان في "الثقات".
القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، وابن ماهك: هو يوسف الفارسي.
وأخرجه ابن ماجه (2039)، والترمذي (1220) من طريق حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن حبيب، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: حسن غريب.
وهو في "شرح السنة" للبغوي (2356).
وله شواهده ذكرها الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 293 - 294، وابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 209.
وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم.
قوله: "والرجعة" بكسر الراء وفتحها، أي: عود المطلق إلى طليقته.
قال الخطابي: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل، فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعبا أو هازلا، أو لم أنو به طلاقا، أو ما أشبه ذلك من الأمور.
واختلفوا في الخطأ والنسيان، فقال عطاء وعمر بن دينار فيمن حلف على أمر لا يفعله بالطلاق ففعله ناسيا أنه لا يحنث، وقال الزهري ومكحول وقتادة: يحنث وإليه ذهب مالك وأصحاب الرأي، وهو قول الأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى.
وقال القاري في "شرح المشكاة" أو هازلا لا ينفعه، وكلذا البيع والهبة وجميع التصرفات، وإنما خص هذه الثلاثة، لإنها أعظم وآثم، وجاء في "بذل المجهود" 10/ 286: وقال القاضي: اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع، فإذا جرى صريح لفظة الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه أن يقول: كنت فيه لاعبا أو هازلا، لأنه لو قبل ذلك منه، لتعطلت الأحكام، فمن تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث، لزمه حكمه، وخص هذه الثلاثة بالذكر لتأكيد أمر الفرج.
وفي "فيض القدير": وخص الثلاثة بالذكر لتأكد أمر الفروج، وإلا فكل تصرف ينعقد بالهزل على الأصح عند أصحابنا الشافعية إذ الهازل بالقول، وإن كان غير مستلزم لحكمه، فترتب الأحكام على الأسباب للشارع، لا للعاقد، فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم أبى، ولا يقف على اختياره وذلك لأن الهازل قاصد للقول مريد له مع علمه بمعناه وموجبه، وقصد اللفظ المتضمن لذلك المعنى قصد لتلازمهما إلا أن يعارضه قصد آخر كالمكره، فإنه قصد غير المعنى المقول وموجبه، فلذلك أبطله الشارع.