حديث الرسول ﷺ الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الطلاق باب في الطلاق على الهزل (حديث رقم: 2194 )


2194- عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة "


حسن لغيره، عبد الرحمن بن حبيب - وهو ابن أردك المخزومي - قال عنه الذهبي: صدوق له ما ينكر، وقال ابن حجر في "التلخيص" 3/ 210: مختلف فيه، قال النسائي: منكر الحديث، ووثقه غيره، فهو على هذا حسن الحديث.
قلنا: وذكره ابن حبان في "الثقات".
القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، وابن ماهك: هو يوسف الفارسي.
وأخرجه ابن ماجه (2039)، والترمذي (1220) من طريق حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن حبيب، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: حسن غريب.
وهو في "شرح السنة" للبغوي (2356).
وله شواهده ذكرها الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 293 - 294، وابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 209.
وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم.
قوله: "والرجعة" بكسر الراء وفتحها، أي: عود المطلق إلى طليقته.
قال الخطابي: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل، فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعبا أو هازلا، أو لم أنو به طلاقا، أو ما أشبه ذلك من الأمور.
واختلفوا في الخطأ والنسيان، فقال عطاء وعمر بن دينار فيمن حلف على أمر لا يفعله بالطلاق ففعله ناسيا أنه لا يحنث، وقال الزهري ومكحول وقتادة: يحنث وإليه ذهب مالك وأصحاب الرأي، وهو قول الأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى.
وقال القاري في "شرح المشكاة" أو هازلا لا ينفعه، وكلذا البيع والهبة وجميع التصرفات، وإنما خص هذه الثلاثة، لإنها أعظم وآثم، وجاء في "بذل المجهود" 10/ 286: وقال القاضي: اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع، فإذا جرى صريح لفظة الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه أن يقول: كنت فيه لاعبا أو هازلا، لأنه لو قبل ذلك منه، لتعطلت الأحكام، فمن تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث، لزمه حكمه، وخص هذه الثلاثة بالذكر لتأكيد أمر الفرج.
وفي "فيض القدير": وخص الثلاثة بالذكر لتأكد أمر الفروج، وإلا فكل تصرف ينعقد بالهزل على الأصح عند أصحابنا الشافعية إذ الهازل بالقول، وإن كان غير مستلزم لحكمه، فترتب الأحكام على الأسباب للشارع، لا للعاقد، فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم أبى، ولا يقف على اختياره وذلك لأن الهازل قاصد للقول مريد له مع علمه بمعناه وموجبه، وقصد اللفظ المتضمن لذلك المعنى قصد لتلازمهما إلا أن يعارضه قصد آخر كالمكره، فإنه قصد غير المعنى المقول وموجبه، فلذلك أبطله الشارع.

شرح حديث (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( عَنْ اِبْن مَاهَك ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْهَاء هُوَ يُوسُف بْن مَاهَك الْفَارِسِيّ الْمَكِّيّ ‏ ‏( ثَلَاث جِدّهنَّ جِدّ وَهَزْلهنَّ جِدّ ) ‏ ‏: الْهَزْل أَنْ يُرَاد بِالشَّيْءِ غَيْر مَا وُضِعَ لَهُ بِغَيْرِ مُنَاسَبَة بَيْنهمَا , وَالْجَدّ مَا يُرَاد بِهِ مَا وُضِعَ لَهُ أَوْ مَا صَلُحَ لَهُ اللَّفْظ مَجَازًا ‏ ‏( النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالرَّجْعَة ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الرَّاء وَفَتْحهَا فَفِي الْقَامُوس بِالْكَسْرِ وَالْفَتْح عَوْد الْمُطَلِّق إِلَى طَلِيقَته.
وَفِي الْمَشَارِق لِلْقَاضِي عِيَاض وَرَجْعَة الْمُطَلَّقَة فِيهَا الْوَجْهَانِ وَالْكَسْر أَكْثَر , وَأَنْكَرَ اِبْن مَكِّيّ الْكَسْر وَلَمْ يُصِبْ.
قَالَ الْخَطَّابِيّ : اِتَّفَقَ عَامَّة أَهْل الْعِلْم عَلَى أَنَّ صَرِيح لَفْظ الطَّلَاق إِذَا جَرَى عَلَى لِسَان الْإِنْسَان الْبَالِغ الْعَاقِل فَإِنَّهُ مُؤَاخَذ بِهِ وَلَا يَنْفَعهُ أَنْ يَقُول كُنْت لَاعِبًا أَوْ هَازِلًا أَوْ لَمْ أَنْوِهِ طَلَاقًا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْأُمُور.
وَاحْتَجَّ بَعْض الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ اللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى { وَلَا تَتَّخِذُوا آيَات اللَّه هُزُوًا } وَقَالَ : لَوْ أُطْلِقَ لِلنَّاسِ ذَلِكَ لَتَعَطَّلَتْ الْأَحْكَام وَلَمْ يُؤْمَن مُطَلِّق أَوْ نَاكِح أَوْ مُعْتَق أَنْ يَقُول كُنْت فِي قَوْلِي هَازِلًا فَيَكُون فِي ذَلِكَ إِبْطَال حُكْم اللَّه تَعَالَى , وَذَلِكَ غَيْر جَائِز , فَكُلّ مَنْ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ مِمَّا جَاءَ ذِكْره فِي هَذَا الْحَدِيث لَزِمَهُ حُكْمه وَلَمْ يُقْبَل مِنْهُ أَنَّ الْمُدَّعَى خِلَافه , وَذَلِكَ تَأْكِيد لِأَمْرِ الْفُرُوج وَاحْتِيَاط لَهُ وَاَللَّه أَعْلَم اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حَسَن غَرِيب.
هَذَا آخِر كَلَامه.
‏ ‏وَقَالَ أَبُو بَكْر الْمَعَافِرِيّ : رُوِيَ فِيهِ وَالْعِتْق وَلَمْ يَصِحّ شَيْء مِنْهُ , فَإِنْ كَانَ أَرَادَ لَيْسَ مِنْهُ شَيْء عَلَى شَرْط الصَّحِيح فَلَا كَلَام , وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ ضَعِيف فَفِيهِ نَظَر فَإِنَّهُ يُحَسَّن كَمَا قَالَ التِّرْمِذِيّ.


حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْقَعْنَبِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ مَاهَكَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ ‏ ‏وَالرَّجْعَةُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

أحاديث أخرى من سنن أبي داود

كان ينهى عن كراء الأرض

عن سالم بن عبد الله بن عمر، أن ابن عمر، كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري، حدث «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كراء الأرض»...

لا يفترقن اثنان إلا عن تراض

عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يفترقن اثنان إلا عن تراض»

النخاعة في المسجد تدفنها والشيء تنحيه عن الطريق

عن أبي بريدة ، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «في الإنسان ثلاث مائة وستون، مفصلا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة» قالوا: ومن يطيق ذ...

نهى عن صيام يوم السبت

عن ابن شهاب، أنه كان إذا ذكر له أنه «نهى عن صيام يوم السبت» يقول ابن شهاب: هذا حديث حمصي.<br> (1) 2424- عن الأوزاعي، قال: ما زلت له كاتما حتى ر...

ثوب رجل في الظهر أو العصر، فقال: اخرج بنا فإن هذه...

عن مجاهد، قال: كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر، قال: «اخرج بنا فإن هذه بدعة»

أنهاكم عن النقير والمقير والحنتم والدباء والمزادة...

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: «أنهاكم عن النقير والمقير، والحنتم، والدباء، والمزادة المجبوبة ولكن اشرب في سقائك وأ...

نزلت آية القصر بين الظهر والعصر

عن أبي عياش الزرقي، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهر، فقال المشركون: لقد أصبنا غرة، لقد أصب...

استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل

عن عثمان بن عفان، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال: «استغفروا لأخيكم، وسلوا له بالتثبيت، فإنه الآن يسأل»، قال أب...

من قتل كافرا فله سلبه

عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يعني يوم حنين: «من قتل كافرا فله سلبه».<br> فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم، و...