2574- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا سبق إلا في خف أو في حافر أو نصل»
Narrated AbuHurayrah: The Prophet (ﷺ) said: Wagers are allowed only for racing camels, or horses or shooting arrows
Al-Albani said: Hadith Sahih
ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مقابلہ میں بازی رکھنا جائز نہیں ۱؎ سوائے اونٹ یا گھوڑے کی دوڑ میں یا تیر چلانے میں ۔
Ebu Hureyre (r.a.)'den; demiştir ki: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu; "Yarış (ödülü) sadece deve, at ve ok yarışmasında olur
Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Yunus], telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Dzi`b] dari [Nafi'] dari [Abu Hurairah], ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada perlombaan kecuali dalam hewan yang bertapak kaki, yang berkuku serta memanah
। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ উটের দৌড়, ঘোড়র দৌড় অথবা তীরের ফলা ছাড়া অন্য কোনো প্রতিযোগিতা বাজি ধরা জায়িয নয়।
إسناده صحيح.
ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي، وأحمد بن يونس: هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي.
وأخرجه الترمذي (١٧٩٥)، والنسائي (٣٥٨٥) و (٣٥٨٦) من طريق ابن أبي ذئب، به.
وأخرجه دون ذكر النصل النسائي (٣٥٨٧) من طريق سليمان بن يسار، عن أبي عبد الله مولى الجندعيين [وتحرف في المطبوع إلى: أبي عبيد الله]، عن أبي هريرة.
وأبو عبد الله هذا هو نافع بن أبي نافع نفسه كما نقله المزي في "تحفة الإشراف" ١١/ ٨٦ عن محمد بن يحيى الذهلي.
وقد جاء عند النسائي موقوفا على أبي هريرة، ولم يشر المزي إلى أنه موقوف.
وقد جاء من هذا الطريق مرفوعا عند البخاري في "تاريخه" ٩/ ٤٨.
وأخرجه ابن ماجه (٢٨٧٨) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي الحكم مولى بني ليث، عن أبي هريرة.
ولم يذكر النصل أيضا.
وهو في "مسند أحمد" (٧٤٨٢)، و"صحيح ابن حبان" (٤٦٩٠).
قال الخطابي: "السبق" بفتح الباء: هو ما يجعل للسابق على شقه من جعل أو نوال.
فأما "السبق" بسكون الباء، فهو مصدر.
سبقت الرجل أسبقه سبقا، والرواية الصحيحة في هذا الحديث "السبق" مفتوحة الباء.
يريد أن الجعل والعطاء لا يستحق إلا في سباق الخيل والإبل وما في معناهما، وفي النصل وهو الرمي، وذلك لأن هذه الأمور عدة في قتال العدو، وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد وتحريض عليه.
ويدخل في معنى الخيل البغال والحمير، لأنها كلها ذوات حوافر، وقد يحتاج إلى سرعة سيرها ونجائها، لأنها تحمل أثقال العساكر وتكون معها في المغازي.
وقال الحافظ في "الفتح": وقد أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض، لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل، وخصه بعض العلماء بالخيل، وأجازه عطاء في كل شيء، واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام حيث لا يكون له معهم فرس، وجوز الجمهور أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين، وكذا إذا كان معهما ثالث محلل بشرط أن لا يخرج من عنده شيئا ليخرج العقد عن صورة القمار، وهو أن يخرج كل منهما سبقا، فمن غلب أخذ السبقين، فاتفقوا على منعه.