2574- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا سبق إلا في خف أو في حافر أو نصل»
إسناده صحيح.
ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي، وأحمد بن يونس: هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي.
وأخرجه الترمذي (١٧٩٥)، والنسائي (٣٥٨٥) و (٣٥٨٦) من طريق ابن أبي ذئب، به.
وأخرجه دون ذكر النصل النسائي (٣٥٨٧) من طريق سليمان بن يسار، عن أبي عبد الله مولى الجندعيين [وتحرف في المطبوع إلى: أبي عبيد الله]، عن أبي هريرة.
وأبو عبد الله هذا هو نافع بن أبي نافع نفسه كما نقله المزي في "تحفة الإشراف" ١١/ ٨٦ عن محمد بن يحيى الذهلي.
وقد جاء عند النسائي موقوفا على أبي هريرة، ولم يشر المزي إلى أنه موقوف.
وقد جاء من هذا الطريق مرفوعا عند البخاري في "تاريخه" ٩/ ٤٨.
وأخرجه ابن ماجه (٢٨٧٨) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي الحكم مولى بني ليث، عن أبي هريرة.
ولم يذكر النصل أيضا.
وهو في "مسند أحمد" (٧٤٨٢)، و"صحيح ابن حبان" (٤٦٩٠).
قال الخطابي: "السبق" بفتح الباء: هو ما يجعل للسابق على شقه من جعل أو نوال.
فأما "السبق" بسكون الباء، فهو مصدر.
سبقت الرجل أسبقه سبقا، والرواية الصحيحة في هذا الحديث "السبق" مفتوحة الباء.
يريد أن الجعل والعطاء لا يستحق إلا في سباق الخيل والإبل وما في معناهما، وفي النصل وهو الرمي، وذلك لأن هذه الأمور عدة في قتال العدو، وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد وتحريض عليه.
ويدخل في معنى الخيل البغال والحمير، لأنها كلها ذوات حوافر، وقد يحتاج إلى سرعة سيرها ونجائها، لأنها تحمل أثقال العساكر وتكون معها في المغازي.
وقال الحافظ في "الفتح": وقد أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض، لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل، وخصه بعض العلماء بالخيل، وأجازه عطاء في كل شيء، واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام حيث لا يكون له معهم فرس، وجوز الجمهور أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين، وكذا إذا كان معهما ثالث محلل بشرط أن لا يخرج من عنده شيئا ليخرج العقد عن صورة القمار، وهو أن يخرج كل منهما سبقا، فمن غلب أخذ السبقين، فاتفقوا على منعه.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَا سَبَق ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : السَّبَق بِفَتْحِ الْبَاء مَا يُجْعَل لِلسَّابِقِ عَلَى سَبْقه مِنْ جُعْل وَنَوَال , فَأَمَّا السَّبْق بِسُكُونِ الْبَاء فَهُوَ مَصْدَر سَبَقْت الرَّجُل أَسْبِقهُ سَبْقًا وَالرِّوَايَة الصَّحِيحَة فِي هَذَا الْحَدِيث السَّبَق مَفْتُوحَة الْبَاء , يُرِيد أَنَّ الْجُعْل وَالْعَطَاء لَا يُسْتَحَقّ إِلَّا فِي سِبَاق الْخَيْل وَالْإِبِل وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا وَفِي النَّصْل وَهُوَ الرَّمْي وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُور عُدَّة فِي قِتَال الْعَدُوّ , وَفِي بَذْل الْجُعْل عَلَيْهَا تَرْغِيب فِي الْجِهَاد وَتَحْرِيض عَلَيْهِ.
قَالَ : وَأَمَّا السِّبَاق بِالطَّيْرِ وَالرَّجْل وَبِالْحَمَامِ وَمَا يَدْخُل فِي مَعْنَاهُ مِمَّا لَيْسَ مِنْ عُدَّة الْحَرْب وَلَا مِنْ بَاب الْقُوَّة عَلَى الْجِهَاد فَأَخْذ السَّبَق عَلَيْهِ قِمَار مَحْظُور لَا يَجُوز اِنْتَهَى ( إِلَّا فِي خُفّ أَوْ حَافِر ) : قَالَ فِي الْمَجْمَع : الْخُفّ لِلْبَعِيرِ كَالْحَافِرِ لِلْفَرَسِ ( أَوْ نَصْل ) : هُوَ حَدِيد السَّهْم وَالرُّمْح وَالسَّيْف مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِقْبَض.
قَالَ الطِّيبِيُّ : لَا بُدّ فِيهِ مِنْ تَقْدِير أَيْ ذِي نَصْل وَذِي خُفّ وَذِي حَافِر اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سابق بين الخيل التي قد ضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من ا...
عن ابن عمر، «أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل» يسابق بها
عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل، وفضل القرح في الغاية»
عن عائشة، رضي الله عنها، أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قالت: فسابقته فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال: «هذه بتلك الس...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدخل فرسا بين فرسين - يعني وهو لا يؤمن أن يسبق - فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسب...
عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا جلب ولا جنب» زاد يحيى في حديثه: «في الرهان» (1) 2582- عن قتادة قال: «الجلب والجنب في الرهان...
عن أنس، قال: «كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة»
عن سعيد بن أبي الحسن، قال: «كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة» قال قتادة: «وما علمت أحدا تابعه على ذلك» (1) 2585- عن أنس بن مالك،...
عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه «أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها»