حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

حديث مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر ماشيين وقد أغمي - سنن أبي داود

سنن أبي داود | (حديث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة )

2886- عن جابر يقول: " مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، هو وأبو بكر ماشيين، وقد أغمي علي، فلم أكلمه، فتوضأ وصبه علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ قال: فنزلت آية المواريث: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: ١٧٦] "


ترجمة الحديث باللغة الانجليزية

Narrated Jabir:I fell ill, and the Prophet (ﷺ) and Abu Bakr came to me on foot to visit me. As I was unconscious, I could not speak to him. He performed ablution and sprinkled water on me ; so I became conscious. I said: Messenger of Allah, how should I do in my property, as I have sisters? Thereafter the verse about inheritance was revealed: "They ask thee for legal decision. Say: Allah directs (thus) about those who leave no descendants or ascendants as heirs

Al-Albani said: Hadith Sahih


ترجمة الحديث باللغة الأوردية

جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بیمار ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ مجھے دیکھنے کے لیے پیدل چل کر آئے، مجھ پر غشی طاری تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ کر سکا تو آپ نے وضو کیا اور وضو کے پانی کا مجھ پر چھینٹا مارا تو مجھے افاقہ ہوا، میں نے کہا: اللہ کے رسول! میں اپنا مال کیا کروں اور بہنوں کے سوا میرا کوئی وارث نہیں ہے، اس وقت میراث کی آیت«يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» آپ سے فتوی پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئیے کہ اللہ تعالیٰ ( خود ) تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے ( سورۃ النساء: ۱۷۶ ) ، اتری ۱؎۔


ترجمة الحديث باللغة التركية

İbn el-Münkedir, Cabir'i (şöyle) derken işitmiş; "Ben hastalanmıştım. Baygın bulunduğum bir sırada Peygamber (s.a.v.): Ebû Bekir'le birlikte yaya olarak beni ziyarete gelmiş ben (baygınlığım sebebiyle) kendisiyle konuşamayınca bir abdest alıp (abdest suyunu) üzerime serpmiş, bunun üzerine ben ayıldım. (Rasûl-i Ekrem'in yanımda olduğunu görünce): "Ey Allah'ın Rasûlü malım hakkında nasıl bir işlem yapayım. Benim (geride kalacak) kız kardeşlerim de var" dedim. Hemen o anda "senden fetva istiyorlar de ki, Allah sizi babasız ve çocuksuz kişinin mirası hakkında hükmünü (şöyle) açıklıyor..."[Nisa 176] (mealindeki) miras âyet-i kerimesi indirildi


ترجمة الحديث باللغة الإندونيسية

Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Hanbal], telah menceritakan kepada kami [Sufyan], ia berkata; saya mendengar [Ibnu Al Munkadir], bahwa ia mendengar [Jabir] berkata; aku pernah sakit, kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang mengunjungiku bersama Abu Bakr dengan berjalan kaki, sementara aku dalam keadaan pingsan dan belum berbicara dengannya. Kemudian beliau berwudhu dan memercikkan air kepadaku hingga aku sadar. Lalu aku katakan; wahai Rasulullah, apa yang aku lakakukan pada hartaku sementara aku memiliki beberapa orang saudara wanita. Kemudian turunlah ayat mengenai warisan: "Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah (orang yang mati tidak meninggalkan ayah dan anak)


ترجمة الحديث باللغة البنغالية

। জাবির (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে আমাকে দেখার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবূ বাকর (রাঃ) পায়ে হেটে উপস্থিত হলেন। তখন আমি বেহুঁশ থাকায় তাঁর সাথে কথা বলতে পারিনি। তিনি উযু করলেন এবং তাঁর উযুর পানি আমার গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। আমি জ্ঞান ফিরে পেয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সম্পত্তি কি করবো? আমার শুধু কয়েকটি বোন আছে। জাবির (রাঃ) বলেন, অতঃপর উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হলোঃ ‘‘লোকেরা তোমার কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে। বলো, আল্লাহ তোমাদের সম্পর্কের ফতোয়া দিচ্ছেন ...।’’ (সূরা আন-নিসাঃ)



إسناده صحيح.
لكن الآية المذكورة في آخر الحديث وهي قوله تعالى: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة .
} الآية [النساء: ١٧٦] مدرجة من كلام سفيان ابن عيينة كما نبه عليه الحافظ في "الفتح" ٨/ ٢٤٣ - ٢٤٤.
وذلك أن الرواة عن سفيان ابن عيينة قد اختلفوا في ذكرها، فذكرها عنه أحمد بن حنبل وعمرو الناقد ومحمد بن منصور المكي والفضل بن الصباح، وقتيبة بن سعيد في بعض رواياته، وغيرهم، ولم يذكرها عنه عبد الله بن محمد الجعفي وعلي بن المديني وقتيبة بن سعيد في روايات أخرى.
ووافقهم على عدم ذكرها شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر، وإنما قالا: نزلت آية الفرائض أو آية الميراث، لكن قال شعبة في إحدى الروايات عند مسلم: فقلت لمحمد بن المنكدر: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}؟ قال: هكذا أنزلت.
فدل على أنها مدرجة في الحديث من قول سفيان بن عيينة.
ويؤيد أنها من إدراج ابن عيينة أن ابن جريج وعمرو بن أبي قيس قد روياه عن محمد بن المنكدر فذكرا آية الميراث الأولى في سورة النساء: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين} يعني إلى آخر قوله تعالى: {من الله والله عليم حليم}.
وكذلك رواه عبد بن حميد، عن يحيى بن آدم، عن سفيان ابن عيينة.
لكن ذلك غير محفوظ عن سفيان بن عيينة.
وقد رواه أبو الزبير، عن جابر كما في الطريق الآتي بعده عند المصنف، وذكر فيه قوله تعالى: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: ١٧٦] إلا أن أبا الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- مدلس وقد عنعن.
ومن ثم قال الحافظ في "الفتح" ٨/ ٢٤٤: فالحاصل أن المحفوظ عن ابن المنكدر أنه قال: آية الميراث أو آية الفرائض، والظاهر أنها: {يوصيكم الله} كما صرح به في رواية ابن جريج ومن تابعه، وأما من قال: إنها: {يستفتونك} فعمدته أن جابرا لم يكن له حينئذ ولد، وإنما يورث كلالة، فكان المناسب لقصته نزول الآية الأخيرة، لكن ليس ذلك بلازم، لأن الكلالة مختلف فى تفسيرها، فقيل: هي اسم المال الموروث، وقيل: اسم الميت، وقيل: اسم الإرث، وقيل: ما تقدم، فلما لم يعين تفسيرها بمن لا ولد له ولا والد، لم يصح الاستدلال، لما قدمته أنها نزلت في آخر الأمر، وآية المواريث نزلت قبل ذلك بمدة .
إلى أن قال: وإذا تقرر جميع ذلك ظهر أن ابن جريج، لم يهم كما جزم به الدمياطي ومن تبعه، وأن من وهمه هو الواهم، والله أعلم.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٢٩٨).
وأخرجه مسلم (١٦١٦) عن عمرو الناقد، وابن ماجه (٢٧٢٨) عن هشام بن عمار، والترمذي (٢٢٢٨)، والنسائي في "الكبرى" (٦٢٨٨) و (١١٠٦٩) عن محمد ابن منصور المكي، و (٧٤٥٦) عن قتيبة بن سعيد، أربعتهم عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
كرواية المصنف.
إلا أن هشاما وهم فقال: نزلت آية الميراث، في آخر النساء {وإن كان رجل يورث كلالة} الآية.
و {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} الآية.
ذلك لأن الآية الأولى ليست في آخر سورة النساء، وإنما هي في أولها عند آية الفرائض الثانية.
وأخرجه البخاري (٥٦٥١) عن عبد الله بن محمد الجعفي، و (٦٧٢٣) عن قتيبة ابن سعيد، و (٧٣٠٩) عن علي بن المديني، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة، به فلم يذكروا الآية، واقتصروا على قولهم: آية الميراث أو المواريث.
وأخرجه أحمد (١٤١٨٦)، والبخاري (١٩٤) و (٥٦٧٦) و (٦٧٤٣)، ومسلم (١٦١٦)، والنسائي في "الكبرى" (٦٢٨٧) و (٧٤٧٠) من طريق شعبة بن الحجاج، ومسلم (١٦١٦) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن محمد بن المنكدر، به.
فقال شعبة: نزلت آية الفرائض، وقال الثوري: نزلت آية الميراث، ولم يذكراها، لكن جاء في إحدى روايات شعبة عند مسلم: فقلت لمحمد بن المنكدر: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}؟ قال: هكذا أنزلت.
وأخرجه البخاري (٤٥٧٧)، ومسلم (١٦١٦)، والنسائي في "الكبرى" (٦٢٨٩) و (١١٠٢٥) من طريق ابن جريج، والترمذي (٢٢٢٧) من طريق عمرو بن أبي قيس، كلاهما عن محمد بن المنكدر، به.
لكنهما قالا: فنزلت: {يوصيكم الله في أولادكم} الآية.
وأخرجه الترمذي (٣٢٦٢) عن عبد بن حميد، عن يحيى بن آدم، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر، به.
فذكر الآية التي ذكرها ابن جريج وعمرو بن أبي قيس، وليس ذلك بمحفوظ في حديث سفيان بن عيينة كما أسلفنا.
وانظر ما بعده.
قال النووي في "شرح مسلم" عند حديث معدان بن أبي طلحة برقم (١٦١٧): واختلفوا في اشتقاق الكلالة، فقال الأكثرون: مشتقة من التكلل، وهو التطرف، فابن العم مثلا يقال له: كلالة، لأنه ليس على عمود النسب، بل على طرفه، وقيل: من الإحاطة، ومن الإكليل، وهو شبه عصابة تزين بالجوهر، فسموا كلالة لإحاطتهم بالميت من جوانبه، وقيل: مشتقة من كل الشيء إذا بعد وانقطع، ومنه قولهم: كلت الرحم: إذا بعدت وطال انتسابها، ومنه: كل في مشيه: إذا انقطع لبعد مسافته، قال: واختلف العلماء في المراد بالكلالة في الآية على أقوال: أحدها: المراد الوراثة، إذا لم يكن للميت ولد ولا والد، وتكون الكلالة منصوبة على تقدير: يورث وراثة كلالة.
قلنا: يعني قوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة} [النساء: ١٢].
والثانى: أنه اسم للميت الذي ليس له ولد ولا والد، ذكرا كان الميت أو أنثى، كما يقال: رجل عقيم، وامرأة عقيم، وتقديره: يورث كما يورث في حال كونه كلالة، وممن روي عنه هذا أبو بكر الصديق وعمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضى الله عنهم أجمعين.
والثالث: أنه اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد، احتجوا بقول جابر رضي الله عنه: إنما يرثني كلالة، ولم يكن ولد ولا والد.
والرابع: اسم للمال الموروث، قال الشيعة: الكلالة من ليس له ولد، وإن كان له أب أو جد فورثوا الإخوة مع الأب، قال القاضي: وروي ذلك عن ابن عباس، قال: وهي رواية باطلة لا تصح عنه، بل الصحيح عنه ما عليه جماعة العلماء، قال: وذكر بعض العلماء الإجماع على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد.