حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الفرائض باب في الكلالة (حديث رقم: 2886 )


2886- عن جابر يقول: " مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، هو وأبو بكر ماشيين، وقد أغمي علي، فلم أكلمه، فتوضأ وصبه علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ قال: فنزلت آية المواريث: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: ١٧٦] "

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
لكن الآية المذكورة في آخر الحديث وهي قوله تعالى: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة .
} الآية [النساء: ١٧٦] مدرجة من كلام سفيان ابن عيينة كما نبه عليه الحافظ في "الفتح" ٨/ ٢٤٣ - ٢٤٤.
وذلك أن الرواة عن سفيان ابن عيينة قد اختلفوا في ذكرها، فذكرها عنه أحمد بن حنبل وعمرو الناقد ومحمد بن منصور المكي والفضل بن الصباح، وقتيبة بن سعيد في بعض رواياته، وغيرهم، ولم يذكرها عنه عبد الله بن محمد الجعفي وعلي بن المديني وقتيبة بن سعيد في روايات أخرى.
ووافقهم على عدم ذكرها شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر، وإنما قالا: نزلت آية الفرائض أو آية الميراث، لكن قال شعبة في إحدى الروايات عند مسلم: فقلت لمحمد بن المنكدر: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}؟ قال: هكذا أنزلت.
فدل على أنها مدرجة في الحديث من قول سفيان بن عيينة.
ويؤيد أنها من إدراج ابن عيينة أن ابن جريج وعمرو بن أبي قيس قد روياه عن محمد بن المنكدر فذكرا آية الميراث الأولى في سورة النساء: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين} يعني إلى آخر قوله تعالى: {من الله والله عليم حليم}.
وكذلك رواه عبد بن حميد، عن يحيى بن آدم، عن سفيان ابن عيينة.
لكن ذلك غير محفوظ عن سفيان بن عيينة.
وقد رواه أبو الزبير، عن جابر كما في الطريق الآتي بعده عند المصنف، وذكر فيه قوله تعالى: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: ١٧٦] إلا أن أبا الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- مدلس وقد عنعن.
ومن ثم قال الحافظ في "الفتح" ٨/ ٢٤٤: فالحاصل أن المحفوظ عن ابن المنكدر أنه قال: آية الميراث أو آية الفرائض، والظاهر أنها: {يوصيكم الله} كما صرح به في رواية ابن جريج ومن تابعه، وأما من قال: إنها: {يستفتونك} فعمدته أن جابرا لم يكن له حينئذ ولد، وإنما يورث كلالة، فكان المناسب لقصته نزول الآية الأخيرة، لكن ليس ذلك بلازم، لأن الكلالة مختلف فى تفسيرها، فقيل: هي اسم المال الموروث، وقيل: اسم الميت، وقيل: اسم الإرث، وقيل: ما تقدم، فلما لم يعين تفسيرها بمن لا ولد له ولا والد، لم يصح الاستدلال، لما قدمته أنها نزلت في آخر الأمر، وآية المواريث نزلت قبل ذلك بمدة .
إلى أن قال: وإذا تقرر جميع ذلك ظهر أن ابن جريج، لم يهم كما جزم به الدمياطي ومن تبعه، وأن من وهمه هو الواهم، والله أعلم.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٢٩٨).
وأخرجه مسلم (١٦١٦) عن عمرو الناقد، وابن ماجه (٢٧٢٨) عن هشام بن عمار، والترمذي (٢٢٢٨)، والنسائي في "الكبرى" (٦٢٨٨) و (١١٠٦٩) عن محمد ابن منصور المكي، و (٧٤٥٦) عن قتيبة بن سعيد، أربعتهم عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
كرواية المصنف.
إلا أن هشاما وهم فقال: نزلت آية الميراث، في آخر النساء {وإن كان رجل يورث كلالة} الآية.
و {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} الآية.
ذلك لأن الآية الأولى ليست في آخر سورة النساء، وإنما هي في أولها عند آية الفرائض الثانية.
وأخرجه البخاري (٥٦٥١) عن عبد الله بن محمد الجعفي، و (٦٧٢٣) عن قتيبة ابن سعيد، و (٧٣٠٩) عن علي بن المديني، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة، به فلم يذكروا الآية، واقتصروا على قولهم: آية الميراث أو المواريث.
وأخرجه أحمد (١٤١٨٦)، والبخاري (١٩٤) و (٥٦٧٦) و (٦٧٤٣)، ومسلم (١٦١٦)، والنسائي في "الكبرى" (٦٢٨٧) و (٧٤٧٠) من طريق شعبة بن الحجاج، ومسلم (١٦١٦) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن محمد بن المنكدر، به.
فقال شعبة: نزلت آية الفرائض، وقال الثوري: نزلت آية الميراث، ولم يذكراها، لكن جاء في إحدى روايات شعبة عند مسلم: فقلت لمحمد بن المنكدر: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}؟ قال: هكذا أنزلت.
وأخرجه البخاري (٤٥٧٧)، ومسلم (١٦١٦)، والنسائي في "الكبرى" (٦٢٨٩) و (١١٠٢٥) من طريق ابن جريج، والترمذي (٢٢٢٧) من طريق عمرو بن أبي قيس، كلاهما عن محمد بن المنكدر، به.
لكنهما قالا: فنزلت: {يوصيكم الله في أولادكم} الآية.
وأخرجه الترمذي (٣٢٦٢) عن عبد بن حميد، عن يحيى بن آدم، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر، به.
فذكر الآية التي ذكرها ابن جريج وعمرو بن أبي قيس، وليس ذلك بمحفوظ في حديث سفيان بن عيينة كما أسلفنا.
وانظر ما بعده.
قال النووي في "شرح مسلم" عند حديث معدان بن أبي طلحة برقم (١٦١٧): واختلفوا في اشتقاق الكلالة، فقال الأكثرون: مشتقة من التكلل، وهو التطرف، فابن العم مثلا يقال له: كلالة، لأنه ليس على عمود النسب، بل على طرفه، وقيل: من الإحاطة، ومن الإكليل، وهو شبه عصابة تزين بالجوهر، فسموا كلالة لإحاطتهم بالميت من جوانبه، وقيل: مشتقة من كل الشيء إذا بعد وانقطع، ومنه قولهم: كلت الرحم: إذا بعدت وطال انتسابها، ومنه: كل في مشيه: إذا انقطع لبعد مسافته، قال: واختلف العلماء في المراد بالكلالة في الآية على أقوال: أحدها: المراد الوراثة، إذا لم يكن للميت ولد ولا والد، وتكون الكلالة منصوبة على تقدير: يورث وراثة كلالة.
قلنا: يعني قوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة} [النساء: ١٢].
والثانى: أنه اسم للميت الذي ليس له ولد ولا والد، ذكرا كان الميت أو أنثى، كما يقال: رجل عقيم، وامرأة عقيم، وتقديره: يورث كما يورث في حال كونه كلالة، وممن روي عنه هذا أبو بكر الصديق وعمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضى الله عنهم أجمعين.
والثالث: أنه اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد، احتجوا بقول جابر رضي الله عنه: إنما يرثني كلالة، ولم يكن ولد ولا والد.
والرابع: اسم للمال الموروث، قال الشيعة: الكلالة من ليس له ولد، وإن كان له أب أو جد فورثوا الإخوة مع الأب، قال القاضي: وروي ذلك عن ابن عباس، قال: وهي رواية باطلة لا تصح عنه، بل الصحيح عنه ما عليه جماعة العلماء، قال: وذكر بعض العلماء الإجماع على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد.

شرح حديث (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة )

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( يَعُودنِي ) ‏ ‏: مِنْ الْعِيَادَة ‏ ‏( وَصَبَّهُ ) ‏ ‏أَيْ صَبَّ مَاء وَضُوئِهِ ‏ ‏( فَأَفَقْت ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ إِغْمَائِي ‏ ‏( وَلِي أَخَوَات ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَكَانَ جَابِر يَوْم نُزُول الْآيَة لَيْسَ لَهُ وَلَد وَلَا وَالِد.
قَالَ وَرُوِيَ أَنَّ عَبْد اللَّه بْن حَرَام أَبَا جَابِر قُتِلَ يَوْم أُحُد , وَنَزَلَتْ آيَة الْكَلَالَة فِي آخِر عُمْر رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( فَنَزَلَتْ آيَة الْمِيرَاث ) ‏ ‏: وَهِيَ قَوْله تَعَالَى { يُوصِيكُمْ اللَّه فِي أَوْلَادكُمْ } الْآيَة ‏ ‏( يَسْتَفْتُونَك ) ‏ ‏: أَيْ يَسْتَخْبِرُونَك فِي الْكَلَالَة , وَالِاسْتِفْتَاء طَلَب الْفَتْوَى.
وَتَمَام الْآيَة : { إِنْ اِمْرُؤٌ } مَرْفُوع بِفِعْلٍ يُفَسِّرهُ { هَلَكَ } أَيْ مَاتَ { لَيْسَ لَهُ وَلَد } أَيْ وَلَا وَالِد وَهُوَ الْكَلَالَة { وَلَهُ أُخْت } مِنْ أَبَوَيْنِ أَوْ أَب { فَلَهَا نِصْف مَا تَرَكَ وَهُوَ } أَيْ الْأَخ كَذَلِكَ { يَرِثهَا } جَمِيع مَا تَرَكَتْ { إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَد فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَد } ذَكَر فَلَا شَيْء لَهُ أَوْ أُنْثَى فَلَهُ مَا فَضَلَ عَنْ نَصِيبهَا.
وَلَوْ كَانَتْ الْأُخْت أَوْ الْأَخ مِنْ أُمّ فَفَرْضه السُّدُس كَمَا تَقَدَّمَ أَوَّل السُّورَة { فَإِنْ كَانَتَا } أَيْ الْأُخْتَانِ { اِثْنَتَيْنِ } أَيْ فَصَاعِدًا لِأَنَّهَا نَزَلَتْ فِي جَابِر وَقَدْ مَاتَ عَنْ أَخَوَات { فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ } أَيْ الْأَخ.
كَذَا فِي تَفْسِير الْجَلَالَيْنِ.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.


حديث مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر ماشيين وقد أغمي

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏ابْنَ الْمُنْكَدِرِ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏جَابِرًا ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏مَرِضْتُ فَأَتَانِي النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَعُودُنِي هُوَ ‏ ‏وَأَبُو بَكْرٍ ‏ ‏مَاشِيَيْنِ وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ فَلَمْ أُكَلِّمْهُ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّهُ عَلَيَّ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي وَلِي أَخَوَاتٌ قَالَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ ‏ { ‏يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ‏ ‏الْكَلَالَةِ ‏ }

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

إن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين

عن جابر، قال: اشتكيت وعندي سبع أخوات فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفخ في وجهي، فأفقت، فقلت: يا رسول الله، ألا أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال: «أح...

آخر آية نزلت في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم ف...

عن البراء بن عازب، قال: " آخر آية نزلت في الكلالة: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: ١٧٦] "

الكلالة هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا

عن البراء بن عازب، قال: " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، يستفتونك في الكلالة فما الكلالة؟ قال: «تجزيك آية الصيف» فقلت لأبي...

لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين وما بق...

عن هزيل بن شرحبيل الأودي، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، وسلمان بن ربيعة فسألهما، عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، فقالا: وللأخت من الأب، والأم ا...

أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك

عن جابر بن عبد الله، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق، فجاءت المرأة بابنتين لها، فقالت: يا رسول الله، ه...

ورث أختا وابنة فجعل لكل واحدة منهما النصف

عن الأسود بن يزيد، أن معاذ بن جبل، «ورث أختا وابنة، فجعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن»، ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي

هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خ...

عن قبيصة بن ذؤيب، أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق، تسأله ميراثها؟ فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه...

جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم

عن ابن بريدة، عن أبيه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم»

إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه فقال لك السدس

عن عمران بن حصين، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: «لك السدس» فلما أدبر دعاه، فقال: «لك سدس آخر» ف...