3069- عن أسماء بنت أبي بكر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير نخلا»
Narrated Asma' daughter of AbuBakr: The Messenger of Allah (ﷺ) assigned to az-Zubayr palm-trees as a fief
Al-Albani said: Hadith Hasan Sahih
اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ ( اسماء رضی اللہ عنہا کے خاوند ہیں ) کو کھجور کے کچھ درخت بطور جاگیر عنایت فرمائی۔
Esma bint Ebû Bekir'den (rivayet olunduğuna göre) Rasûlullah (s.a.v.) Hz. Zübeyr'e bir hurmalık vermiştir
। আসমা বিনতু আবূ বাকর (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবায়রকে এক খন্ড খেজুর বাগান জায়গীর হিসেবে দান করেছিলেন।
إسناده صحيح.
وقد تابع أبا بكر بن عياش أبو أسامة حماد بن أسامة كما سيأتي.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" ٣/ ١٠٣، والترمذي في "علله الكبير" ١/ ٥٧٤، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٢١٥) من طريق أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد.
وسأل الترمذي البخاري عن هذا الحديث فقال البخاري: الصحيح عن هشام ابن عروة، عن أبيه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وكذلك قال الدارقطني في "العلل " ٥/ ورقة ١٩٤ عن المرسل: إنه هو الصواب!! قلنا: كذا قالا مع أن أبا أسامة حماد بن أسامة قد رواه كذلك موصولا.
فقد أخرج أحمد (٢٦٩٣٧)، والبخاري (٣١٥١).
، ومسلم (٢١٨٢)، والنسائي في "الكبرى" (٩١٢٥) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، على رأسي، وهى مني على ثلثي فرسخ.
وأخرج أبو عبيد في "الأموال" (٦٧٨)، وعنه حميد بن زنجويه في "الأموال" (١٠١١) عن أبي معاوية الضرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه -قال أبو عبيد: وغير أبي معاوية يسنده عن أسماء بنت أبي بكر- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطع الزبير أرضا بخيبر فيها شجر ونخل.
وأخرج البيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ١٤٥ من طريق سفيان بن عيينة و ٦/ ١٤٦ من طريق جعفر بن عون، كلاهما عن هشام، عن أبيه -مرسلا- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطع الزبير أرضا.
وعلق البخاري في "صحيحه" بإثر الحديث (٣١٥١) عن أبي ضمرة أنس بن عياض، عن هشام، عن أبيه مرسلا -أن النبي- صلى الله عليه وسلم - أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير.
وأخرج أبو عبيد (٦٧٧)، وعنه حميد بن زنجويه (١٠٠٩) عن هشيم بن بشير، قال: حدثنا يونس بن عبيد، وحميد بن زنجويه (١٠١٠) من طريق عبد الله بن عون، كلاهما عن محمد بن سيرين -واللفظ ليونس- قال: أقطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا من الأنصار -يقال له: سليط، وكان يذكر من فضله- أرضا.
قال: فكان يخرج إلى أرضه تلك، فيقيم بها الأيام، ثم يرجع.
فيقال له: لقد نزل من بعدك من القرآن كذا وكذا، وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كذا وكذا، قال فانطلق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن هذه الأرض التي أقطعتنيها قد شغلتني عنك، فاقبلها مني، فلا حاجة لي في شيء يشغلني عنك، فقبلها النبي - صلى الله عليه وسلم - منه، فقال الزبير: يا رسول الله، أقطعنيها، قال: فأقطعها إياه.
وهذا إسناد مرسل رجاله ثقات.
وانظر (٣٠٧٢).
قال أبو عبيد: أما إقطاع النبي - صلى الله عليه وسلم - الزبير أرضا ذات نخل وشجر، فإنا نراها الأرض التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطعها الأنصاري فأحياها وعمرها، ثم تركها بطيب نفس منه،فأقطعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير.
وهو مفسر في حديث ابن سيرين الذي ذكرناه، فإن لم تكن تلك فلعلها مما اصطفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من خيبر, فقد كان له من كل غنيمة الصفى وخمس الخمس.
وقد ذكرنا ما كان له خاصا من الغنائم في أول الكتاب.
فإن كانت أرض الزبير من ذلك فهي ملك يمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يعطيها من شاء عامرة وغير عامرة، ولا أعرف لإقطاعه أرضا فيها نخل وشجر وجها غير هذا.
وقال الإمام النووي في "شرح مسلم" ١٤/ ١٦٥: وفي هذا دليل لجواز إقطاع الإمام، فأما الأرض المملوكة لبيت المال، فلا يملكها أحد إلا بإقطاع الإمام، ثم تارة يقطع رقبتها، ويملكلها الإنسان يرى فيه مصلحة فيجوز، ويملكها كما يملك ما يعطيه من الدراهم والدنانير وغيرها إذا رأى فيه مصلحة، وتارة يقطعه منفعتها، فيستحق الانتفاع بها مدة الإقطاع، وأما الموات، فيجوز لكل أحد إحياؤه، ولا يفتقر إلى إذن الإمام، هذا مذهب مالك والشافعى والجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يملك الموات بالإحياء إلا بإذن الإمام.