3161- عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ»(1) 3162- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعناه، قال أبو داود: هذا منسوخ، وسمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغسل من غسل الميت؟ فقال: «يجزيه الوضوء»، قال أبو داود: " أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة في هذا الحديث يعني إسحاق مولى زائدة، قال: وحديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس العمل عليه "(2)
Narrated AbuHurayrah: The Messenger of Allah (ﷺ) said: He who washes the dead should take a bath, and he who carries him should perform ablution
Al-Albani said: Hadith Sahih
ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو میت کو نہلائے اسے چاہیئے کہ خود بھی نہائے، جو جنازہ کو اٹھائے اسے چاہیئے کہ وضو کر لے ۱؎ ۔
Ebû Hureyre'den demiştir ki: Rasûlullah (s.a.v.) "Cenaze yıkayan gusletsin, onu taşıyan da abdest alsın." buyurmuştur
। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল দেয় সে যেন গোসল করে এবং যে ব্যক্তি লাশ বহন করে সে যেন উযু করে।
(١) إسناده ضعيف لجهالة عمرو بن عمير، وقد روي الحديث من وجوه أخرى عن أبي هريرة منها الطريق الآتي عند المصنف بعده، لكن اختلف في رفع هذا الحديث ووقفه، فممن صحح وقفه البخاري وأبو حاتم والرافعي والبيهقي، وممن صحح رفعه الترمذي وابن حبان وابن حزم والبغوي والذهبي وابن الملقن وابن دقيق العيد وابن حجر.
وقال أحمد وعلي ابن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء، وبنحوه قال محمد بن يحيى الذهلي وابن المنذر، وضعفه ابن القطان الفاسي والنووي، وقال عبد الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى" ٣/ ١٧٧: اختلف في إسناد هذا الحديث، وقال الشافعي: إن صح قلت به.
انظر "شرح السنة" للبغوي (٣٣٩)، و "بيان الوهم والإيهام" لابن القطان ٣/ ٢٨٣ - ٢٨٥، و"البدر المنير" لابن الملقن ٢/ ٥٢٤ - ٥٣٦، و"التلخيص الحبير" لابن حجر ١/ ١٣٦ - ١٣٧.
وأخرجه ابن حزم في "المحلى" ٢/ ٢٣، والبيهقي ١/ ٣٠٣ من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وانظر ما بعده.
وانظر تفصيل طرقه وشواهده والكلام عنها في "مسند أحمد" (٧٦٨٩)، و"البدر المنير" لابن الملقن ٢/ ٥٢٤ - ٥٤٣.
قال البغوي في "شرح السنة" ٢/ ١٦٩: واختلف أهل العلم في الغسل من غسل الميت، فذهب بعضهم إلى وجوبه، وذهب أكثرهم إلى أنه غير واجب، قال ابن عمر وابن عباس: ليس على غاسل الميت غسل.
وروي عن عبد الله بن أبي بكر، عن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر أنها غسلت أبا بكر حين توفي، فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة، وهذا يوم شديد البرد، فهل علي غسل؟ فقالوا: لا (وهو في "الموطا"١/ ٢٢٣، وسنده منقطع).
وقال مالك والشافعي: يستحب له الغسل ولا يجب.
قلنا: ويؤيد قول من حمل الأمر في الحديث على الاستحباب ما رواه الخطيب في ترجمة محمد بن عبد الله المخرمي من "تاريخه" ٥/ ٤٢٤ من طريق عبد الله بن الإمام أحمد، قال: قال لي أبي: كتبت حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل؟ قال: قلت: لا، قال في ذلك الجانب شاب يقال له: محمد بن عبد الله يحدث به عن أبي هشام المخزومي عن وهيب، فاكتب عنه، وإسناده صحيح كما قال الحافظ في "التلخيص" ١/ ١٣٨.
والحديث أخرجه أيضا الدارقطني (١٨٢٠)، والبيهقي ١/ ٣٠٦.
وأخرج الحاكم ١/ ٣٨٦، والبيهقي ٣/ ٣٩٨ من حديث ابن عباس: "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم" وسنده جيد.
وهو عند الحاكم مرفوعا وصححه، وعند البيهقي موقوفا، ورواية الوقف أصح.
(٢)رجاله ثقات، وقد اختلف في رفعه ووقفه كما سلف بيانه في الطريق السالف قبله.
وأخرجه ابن ماجه (١٤٦٣)، والترمذي (١٠١٤) من طريق عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.
دون ذكر إسحاق مولى زائدة.
وهو في "مسند أحمد" (٧٦٨٩) من طريق ابن جريج، و"صحيح ابن حبان" (١١٦١) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وليس هذا الاختلاف بضار لأن إسحاق مولى زائدة ثقة.
فسواء صح وجوده في الإسناد أو لم يصح، لا يضر ذلك، وإنما الشأن في الاختلاف في الوقف والرفع كما أسلفنا.