حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

حديث الخراج بالضمان - سنن أبي داود

سنن أبي داود | (حديث: الخراج بالضمان )

3508- عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخراج بالضمان»


ترجمة الحديث باللغة الانجليزية

Narrated Aisha, Ummul Mu'minin: The Messenger of Allah (ﷺ) said: Profit follows responsibility

Al-Albani said: Hadith Hasan


ترجمة الحديث باللغة الأوردية

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خراج ضمان سے جڑا ہوا ہے ۱؎ ۔


ترجمة الحديث باللغة التركية

Âişe (r.anha)'den, Rasûlullah (s.a.v.)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Menfaat, sorumluluk (risk) karşılığındadır." Ayrıca bu Hadis'i Tirmizî, buyu'; Nesâî, buyu'; İbn Mâce, ticârât; Ahmed b. Hanbel, VI, 49,208, 237. de tahric ettiler. İzah 3510 da


ترجمة الحديث باللغة الإندونيسية

Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Yunus] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Dzi`b] dari [Makhlad bin Khufaf] dan ['Urwah] dari [Aisyah] radliallahu 'anha, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pemanfaatan barang itu berbalas penjaminan


ترجمة الحديث باللغة البنغالية

। ‘আয়িশাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মুনাফা ঝুকির অনুগামী।



إسناده حسن.
مخلد بن خفاف وثفه ابن وضاح فيما نقله ابن القطان والذهبي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وحسن حديثه هذا الترمذي والبغوي، وصححه ابن القطان في "الوهم والايهام" ٥/ ٢١١ - ٢١٢، وقد تابعه عمر بن علي المقدمي عند الترمذي (١٣٣٢)، ومسلم بن خالد الزنجي في الحديث الآتي برقم (٣٥١٠)، وخالد بن مهران عند الخطيب في "تاريخه" ٨/ ٢٩٧، فالحديث صحيح بهذه المتابعات، لا سيما أن أهل العلم تلقوه بالقبول، وعملوا به كما قال الترمذي.
وأخرجه ابن ماجه (٢٢٤٢)، والترمذي (١٣٣١)، والنسائي (٤٤٩٠) من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٢٢٤)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٢٨).
وانظر تالييه.
قال الخطابي: معنى "الخراج": الدخل والمنفعة، ومن هذا قوله تعالى: {أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير} [المؤمنون:٧٢]،ويقال للعبد -إذا كان لسيده عليه ضريبة- مخارج.
ومعنى قوله: "الخراج بالضمان" المبيع إذا كان مما له دخل وغلة، فإن مالك الرقبة -الذي هو ضامن الأصل- يملك الخراج بضمان الأصل، فإذا ابتاع الرجل أرضا فأشغلها أو ماشية فنتجها أو دابة فركبها أو عبدا فاستخدمه، ثم وجد به عيبا فله أن يرد الرقبة ولا شيء عليه فيما انتفع به، لأنها لو تلفت ما بين مدة العقد والفسخ لكانت من ضمان المشتري، فوجب أن يكون الخراج من حقه.