3508- عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخراج بالضمان»
إسناده حسن.
مخلد بن خفاف وثفه ابن وضاح فيما نقله ابن القطان والذهبي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وحسن حديثه هذا الترمذي والبغوي، وصححه ابن القطان في "الوهم والايهام" ٥/ ٢١١ - ٢١٢، وقد تابعه عمر بن علي المقدمي عند الترمذي (١٣٣٢)، ومسلم بن خالد الزنجي في الحديث الآتي برقم (٣٥١٠)، وخالد بن مهران عند الخطيب في "تاريخه" ٨/ ٢٩٧، فالحديث صحيح بهذه المتابعات، لا سيما أن أهل العلم تلقوه بالقبول، وعملوا به كما قال الترمذي.
وأخرجه ابن ماجه (٢٢٤٢)، والترمذي (١٣٣١)، والنسائي (٤٤٩٠) من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٢٢٤)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٢٨).
وانظر تالييه.
قال الخطابي: معنى "الخراج": الدخل والمنفعة، ومن هذا قوله تعالى: {أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير} [المؤمنون:٧٢]،ويقال للعبد -إذا كان لسيده عليه ضريبة- مخارج.
ومعنى قوله: "الخراج بالضمان" المبيع إذا كان مما له دخل وغلة، فإن مالك الرقبة -الذي هو ضامن الأصل- يملك الخراج بضمان الأصل، فإذا ابتاع الرجل أرضا فأشغلها أو ماشية فنتجها أو دابة فركبها أو عبدا فاستخدمه، ثم وجد به عيبا فله أن يرد الرقبة ولا شيء عليه فيما انتفع به، لأنها لو تلفت ما بين مدة العقد والفسخ لكانت من ضمان المشتري، فوجب أن يكون الخراج من حقه.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( الْخَرَاج بِالضَّمَانِ ) : الْخَرَاج بِفَتْحِ الْخَاء.
قَالَ فِي النِّهَايَة : يُرِيد بِالْخَرَاجِ مَا يَحْصُل مِنْ غَلَّة الْعَيْن الْمُبْتَاعَة عَبْدًا كَانَ أَوْ أَمَة أَوْ مَلِكًا وَذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِيَه فَيَسْتَغِلّهُ زَمَانًا ثُمَّ يَعْثُر مِنْهُ عَلَى عَيْب قَدِيم لَمْ يُطْلِعهُ الْبَائِع عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَعْرِفهُ , فَلَهُ رَدّ الْعَيْن الْمَبِيعَة وَأَخْذ الثَّمَن وَيَكُون لِلْمُشْتَرِي مَا اِسْتَغَلَّهُ لِأَنَّ الْمَبِيع لَوْ كَانَ تَلِفَ فِي يَده لَكَانَ فِي ضَمَانه وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الْبَائِع شَيْء , وَالْبَاء فِي بِالضَّمَانِ مُتَعَلِّقَة بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيره الْخَرَاج مُسْتَحَقّ بِالضَّمَانِ أَيْ بِسَبَبِهِ اِنْتَهَى.
وَقَالَ فِي السُّبُل : الْخَرَاج هُوَ الْغَلَّة وَالْكِرَاء , وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْمَبِيع إِذَا كَانَ لَهُ دَخْل وَغَلَّة فَإِنَّ مَالِك الرَّقَبَة الَّذِي هُوَ ضَامِن لَهَا يَمْلِك خَرَاجهَا لِضَمَانِ أَصْلهَا , فَإِذَا اِبْتَاعَ رَجُل أَرْضًا فَاسْتَعْمَلَهَا , أَوْ مَاشِيَة فَنَتَجَهَا , أَوْ دَابَّة فَرَكِبَهَا , أَوْ عَبْدًا فَاسْتَخْدَمَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَلَهُ أَنْ يَرُدّ الرَّقَبَة وَلَا شَيْء عَلَيْهِ فِيمَا اِنْتَفَعَ لِأَنَّهَا لَوْ تَلِفَتْ مَا بَيْن مُدَّة الْفَسْخ وَالْعَقْد لَكَانَتْ فِي ضَمَان الْمُشْتَرِي فَوَجَبَ أَنْ يَكُون الْخَرَاج لَهُ اِنْتَهَى , وَكَذَا فِي مَعَالِم السُّنَن.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حَسَن.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ
عن مخلد بن خفاف الغفاري، قال: كان بيني وبين أناس شركة في عبد فاقتويته وبعضنا غائب، فأغل علي غلة فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة، فأمرني أن أرد الغلة ف...
عن عائشة رضي الله عنها، أن رجلا، ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل:...
عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس، من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم،...
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشفعة في كل شرك ربعة، أو حائط لا يصلح أن يبيع، حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه»
عن جابر بن عبد الله، قال: «إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قسمت الأرض وحدت، فلا شفعة فيها»
عن أبي رافع، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الجار أحق بسقبه»
عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض»
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا»