حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

حديث أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد - سنن أبي داود

سنن أبي داود | (حديث: أيما رجل باع متاعا فأفلس فوجد متاعه بعينه فهو أحق به )

3520- عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه قال: «أيما رجل باع متاعا فأفلس، الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء»(1) 3521- عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك، زاد وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها.
(2) 3522- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: «فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء»، قال أبو داود: حديث مالك أصح.
(3)


ترجمة الحديث باللغة الانجليزية

Narrated AbuBakr ibn AbdurRahman ibn al-Harith ibn Hisham: The Prophet (ﷺ) said: If a man sells (his) property and the man who buys it becomes insolvent, and the seller does not receive the price of the property he had sold, but finds his very property with him (i.e. the buyer), he is more entitled to it (than others). If the buyer dies, then the owner of the property is equal to the creditors

Al-Albani said: Hadith Sahih


ترجمة الحديث باللغة الأوردية

ابوبکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس آدمی نے اپنا سامان بیچا اور خریدار مفلس ہو گیا، اور بیچنے والے نے اپنے مال کی کوئی قیمت نہ پائی ہو، اور اس کا سامان خریدار کے پاس بعینہٖ موجود ہو تو وہ اپنا سامان واپس لے لینے کا زیادہ حقدار ہے، اور اگر خریدار مر گیا ہو تو سامان والا دوسرے قرض خواہوں کی طرح ہے ۔


ترجمة الحديث باللغة التركية

Ebû Bekir b. Abdurrahman b. el-Hâris b. Hişâm'dan, Rasûlullah (s.a.v.)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Bir adam, bir mal satsa ve bedelinden hiçbir şey almadan alıcı iflas etse; satıcı malının aynını bulursa onu almaya daha müstehaktır. Eğer (satıcı parasından bir şey almadan) müşteri ölürse malın sahibi (satan) diğer alacaklılarla eşittir.”


ترجمة الحديث باللغة البنغالية

। আবু বাকর ইবনু ‘আব্দুর রাহমান ইবনুল হারিস ইবনু হিশাম (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোনো ব্যক্তি মাল বিক্রি করার পর যদি ক্রেতা দেউলিয়া হয়ে যায় এবং বিক্রেতা তার কাছ থেকে এর মূল্য আদায় করতে না পারে তাহলে সে তার বিক্রিত পণ্য ক্রেতার নিকট অক্ষত অবস্থায় পেলে সেই হবে ঐ মালের অধিক হকদার। ক্রেতা মারা গেলে বিক্রেতা অন্যন্যা পাওনাদারের মতই একজন পাওনাদার গণ্য হবে।



(١) رجاله ثقات، لكلنه اختلف في وصله وإرساله عن الزهري، فرواه إسماعيل ابن عياش، عن موسى بن عقبة ومحمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة موصولا.
وخالفهما مالك ويونس بن يزيد الأيلي وصالح بن كيسان ومعمر بن راشد، فرووه عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا، ولا يعرف أحد رواه عن موسى بن عقبة ومحمد بن الوليد إلا إسماعيل بن عياش، وهو دون الثقة، على أن موسى بن عقبة مدني وإسماعيل حمصي، ورواية إسماعيل عن غير أهل بلده فيها تخليط.
قال الحافظ محمد بن يحيى الذهلي فيما نقله ابن الجارود بإثر الحديث (٦٣٣): رواه مالك وصالح بن كيسان ويونس، عن الزهري، عن أبي بكر مطلق عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهم أولى بالحديث -يعني طريق الزهري- وقال الدارقطني بإثر الحديث (٢٩٠٣): إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث، ولا يثبت هذا عن الزهري مسندا، انما هو مرسل، وقال البيهقي ٦/ ٤٧: لا يصح موصولا عن الزهري، وذكره ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والايهام" (١٦٧٤) فيما سكت عنه عبد الحق مصححا له وليس بصحيح.
وسيأتي بإثر (٣٥٢٢) ترجيح المصنف لرواية مالك يعني الرواية المرسلة.
وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦٧٨.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٨/ ٤٠٦: هكذا وفي جميع "الموطآت" التي رأينا، وكذلك رواه جميع الرواة عن مالك فيما علمنا مرسلا، إلا عبد الرزاق، فقد رواه عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن أبي هريرة فأسنده، وقد اختلف في ذلك عن عبد الرزاق، فرواه محمد بن علي وإسحاق ابن إبراهيم بن جوتي الصنعانيان، عن عبد الرزاق مسندا، ورواه محمد بن يوسف الحذاقي وإسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق مرسلا كما في "الموطأ" قال: وذكر الدارقطني أنه قد تابع عبد الرزاق على إسناده عن مالك أحمد بن موسى وأحمد ابن أبي طيبة.
وإنما هو في "الموطأ" مرسل.
قال: ورواه صالح بن كيسان ويونس بن يزيد ومعمر بن راشد، عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا.
قلنا: وكذلك رواه الشافعي عن مالك مرسلا كما في "السنن الكبرى" للبيهقي ٦/ ٤٦.
وأما ما جاء في رواية مالك هذه ورواية يونس بن يزيد الآتية بعده من قوله: "وإن مات المشتري، فصاحب المتاع أسوة الغرماء" فقد جزم أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" ٦/ ١٩ بأن ما زيد من الأسوة في الموت من قول الراوي.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٥١٥٨) عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا.
وقد جزم الحافظ في "الفتح" ٥/ ٦٣ أن عبد الرزاق وصله في "المصنف"!! ويؤيد ما جاء في المطبوع قول ابن عبد البر السالف ذكره بأن إسحاق الدبري رواه عن عبد الرزاق مرسلا.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٦٠٦) من طريق عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن أبي هريرة فوصله، ونقل عن ابن خزيمة قوله في عبد الرحمن بن بشر: وكان هذا من علماء نيسابور وثقاتهم.
قلنا: وعلى أي حال فرواة "الموطأ" رووه بالإرسال، ولا شك أن روايتهم أثبت، على أنه اختلف على عبد الرزاق في وصله وإرساله! وانظر ما قبله، وما بعده.
قال الخطابي: ذهب مالك إلى جملة ما في هذا الحديث، وقال: إن كان قبض شيئا من ثمن السلعة فهو أسرة الغرماء، وقال الشافعي: لا فرق بين أن يكون قبض شيئا أو لم يقبضه في أنه إذا وجد عين ماله كان أحق به.
وقال مالك: إذا مات المبتاع فوجد البائع عين سلعته لم يكن أحق بها، وعند الشافعي: إذا مات المبتاع مفلسا والسلعة قائمة فلصاحبها الرجوع فيها.
(٢) رجاله ثقات كسابقه.
يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وسليمان بن داود: هو المهري المصري.
وقد سلف الكلام على إسناده عند الحديث السالف قبله.
وانظر ما سلف برقم (٣٥١٩).
(٣) قد اختلف في وصل هذا الحديث إرساله عن الزهري كما بيناه عند الحديث السالف برقم (٣٥٢٠).
الزبيدي: هو محمد بن الوليد الحمصي.
وأخرجه ابن الجارود في "منتقى" (٦٣١) و (٦٣٣)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٦٠٧)، والدارقطني (٢٩٥٣) و (٤٥٤٩)، والبيهقي ٦/ ٤٧ - ٤٨، من طريق إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، وأخرجه ابن الجارود (٦٣٢)، والطحاوي (٤٦٠٨)، والدارقطني (٢٩٠٤) و (٤٥٥٠)، والبيهقي ٦/ ٤٧ من طريق إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي، كلاهما عن الزهري، به.
وانظر ما قبله، وما سلف بوقم (٣٥١٩) و (٣٥٢٠).