حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد عن عمرو بن دينار - سنن أبي داود

سنن أبي داود | (حديث: قضى بيمين وشاهد )

3608- عن ابن عباس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد»(1) 3609- عن عمرو بن دينار، بإسناده ومعناه، قال سلمة في حديثه: قال عمرو: في الحقوق.
(2)


ترجمة الحديث باللغة الانجليزية

Ibn 'Abbas said:The Messenger of Allah (ﷺ) gave a decision on the basis of an oath and a single witness

Al-Albani said: Hadith Sahih


ترجمة الحديث باللغة الأوردية

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلف اور ایک گواہ پر فیصلہ کیا ۱؎۔


ترجمة الحديث باللغة التركية

İbn Abbas'tan rivayet olunduğuna göre; Nebi (s.a.v.), bir yeminle bir şahid'e dayanarak hüküm vermiştir


ترجمة الحديث باللغة الإندونيسية

Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu Syaibah] dan [Al Hasan bin Ali] bahwa [Zaid bin Al Hubab] menceritakan kepada mereka, ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Saiful Makki]. [Utsman Saif bin Sulaiman] berkata dari [Qais bin Sa'd] dari ['Amru bin Dinar] dari [Ibnu Abbas] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan putusan dengan adanya sumpah dan seorang saksi." Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Yahya] dan [Salamah bin Syabib] mereka berdua berkata; telah menceritakan kepada kami [Abdurrazzaq] telah mengabarkan kepada kami [Muhammad bin Muslim] dari ['Amru bin Dinar] dengan sanad dan maknanya. Salamah menyebutkan dalam haditsnya; 'Amru berkata dalam masalah hak


ترجمة الحديث باللغة البنغالية

। ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি শপথ এবং একজনের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।[1] সহীহ।



(١)إسناده صحيح.
الحسن بن علي: هو الخلال.
وأخرجه مسلم (١٧١٢)، وابن ماجه (٢٣٧٠)، والنسائي في "الكبرى" (٥٩٦٧) من طريق سيف بن سليمان، بهذا الإسناد.
وقال النسائي: هذا إسناد جيد.
وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١٩٩٦٠) من طريق الإمام الشافعي، عن عبد الله.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٢٤) و (٢٩٦٨) زاد في الموضع الثاني: قال عمرو: إنما ذاك في الأموال.
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: يريد أنه قضى للمدعي بيمية مع شاهد واحد، كأنه أقام اليمين مقام شاهد آخر، فصار كالشاهدين، وهذا خاص في الأموال دون غيرها، لأن الراوي وقفه عليها، والخاص لا يتعدى به محله، ولا يقاس عليه غيره، واقتضاء العموم منه غير جائز، لأنه حكاية فعل، والفعل لا عموم له فوجب صرفه إلى أمر خاص، فلما قال الراوي: هو في الأموال، كان مقصورا عليه.
وقد رأى الحكم باليمين مع الشاهد الواحد أجلة الصحابة، وكثر التابعين وفقهاء الأمصار، وأباه أصحاب الرأى وابن أبي ليلى، وقد حكي ذلك أيضا عن النخعي والشعبي.
واحتج بعضهم في ذلك بقوله عليه السلام: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" وهذا ليس بمخالف لحديث "اليمين مع الشاهد" وإما هو في اليمين إذا كان مجردا وهذه يمين مقرونة ببينة، فكل واحدة منهما غير الأخرى، فإذا تباين محلاهما جاز أن يختلف حكماهما.
وقال النووي في "شرح مسلم" ١٢/ ٤: واختلف العلماء في ذلك، فقال أبو حنيفة رحمه الله والكوفيون والشعبي والحكم والأوزاعي والليث والأندلسيون من أصحاب مالك: لا يحكم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام، وقال جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأنصار يقضى بشاهد ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال، وبه قال أبو بكر الصديق وعلي وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد وفقهاء المدينة وسائر علماء الحجاز ومعظم علماء الأمصار رضي الله عنهم.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن مسلم -وهو الطائفي- وقد توبع في السالف قبله.
وأخرجه البيهقي ١٠/ ١٦٨ من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١١١٨٥)، والبيهقي ١٠/ ١٦٨ من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي، عن محمد بن مسلم الطائفي، به.
وأخرجه الدارقطني (٤٤٩٤) من طريق عبد الله بن محمد بن ربيعة -وهو متروك- عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس.
وقال الدارقطني: خالفه عبد الرزاق فلم يذكر طاووسا، وكذلك قال سيف عن قيس بن سعد، عن عمرو ابن دينار عن ابن عباس.
وانظر ما قبله.