حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

قضى بيمين وشاهد - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الأقضية باب القضاء باليمين والشاهد (حديث رقم: 3608 )


3608- عن ابن عباس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد»(1) 3609- عن عمرو بن دينار، بإسناده ومعناه، قال سلمة في حديثه: قال عمرو: في الحقوق.
(2)

أخرجه أبو داوود


(١)إسناده صحيح.
الحسن بن علي: هو الخلال.
وأخرجه مسلم (١٧١٢)، وابن ماجه (٢٣٧٠)، والنسائي في "الكبرى" (٥٩٦٧) من طريق سيف بن سليمان، بهذا الإسناد.
وقال النسائي: هذا إسناد جيد.
وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١٩٩٦٠) من طريق الإمام الشافعي، عن عبد الله.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٢٤) و (٢٩٦٨) زاد في الموضع الثاني: قال عمرو: إنما ذاك في الأموال.
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: يريد أنه قضى للمدعي بيمية مع شاهد واحد، كأنه أقام اليمين مقام شاهد آخر، فصار كالشاهدين، وهذا خاص في الأموال دون غيرها، لأن الراوي وقفه عليها، والخاص لا يتعدى به محله، ولا يقاس عليه غيره، واقتضاء العموم منه غير جائز، لأنه حكاية فعل، والفعل لا عموم له فوجب صرفه إلى أمر خاص، فلما قال الراوي: هو في الأموال، كان مقصورا عليه.
وقد رأى الحكم باليمين مع الشاهد الواحد أجلة الصحابة، وكثر التابعين وفقهاء الأمصار، وأباه أصحاب الرأى وابن أبي ليلى، وقد حكي ذلك أيضا عن النخعي والشعبي.
واحتج بعضهم في ذلك بقوله عليه السلام: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" وهذا ليس بمخالف لحديث "اليمين مع الشاهد" وإما هو في اليمين إذا كان مجردا وهذه يمين مقرونة ببينة، فكل واحدة منهما غير الأخرى، فإذا تباين محلاهما جاز أن يختلف حكماهما.
وقال النووي في "شرح مسلم" ١٢/ ٤: واختلف العلماء في ذلك، فقال أبو حنيفة رحمه الله والكوفيون والشعبي والحكم والأوزاعي والليث والأندلسيون من أصحاب مالك: لا يحكم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام، وقال جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأنصار يقضى بشاهد ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال، وبه قال أبو بكر الصديق وعلي وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد وفقهاء المدينة وسائر علماء الحجاز ومعظم علماء الأمصار رضي الله عنهم.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن مسلم -وهو الطائفي- وقد توبع في السالف قبله.
وأخرجه البيهقي ١٠/ ١٦٨ من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١١١٨٥)، والبيهقي ١٠/ ١٦٨ من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي، عن محمد بن مسلم الطائفي، به.
وأخرجه الدارقطني (٤٤٩٤) من طريق عبد الله بن محمد بن ربيعة -وهو متروك- عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس.
وقال الدارقطني: خالفه عبد الرزاق فلم يذكر طاووسا، وكذلك قال سيف عن قيس بن سعد، عن عمرو ابن دينار عن ابن عباس.
وانظر ما قبله.

شرح حديث (قضى بيمين وشاهد)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( أَنَّ زَيْد بْن الْحُبَاب ) ‏ ‏: بِضَمِّ أَوَّله وَبِمُوَحَّدَتَيْنِ ‏ ‏( حَدَّثَهُمْ ) ‏ ‏: أَيْ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي شَيْبَة وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيّ وَغَيْرهمَا ‏ ‏( قَالَ عُثْمَان ) ‏ ‏: أَيْ اِبْن أَبِي شَيْبَة ‏ ‏( سَيْف بْن سُلَيْمَان ) ‏ ‏: بِنِسْبَتِهِ إِلَى أَبِيهِ , وَأَمَّا الْحَسَن بْن عَلِيّ فَقَالَ سَيْف وَلَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى أَبِيهِ ‏ ‏( قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِد ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُرِيد أَنَّهُ قَضَى لِلْمُدَّعِي بِيَمِينِهِ مَعَ شَاهِد وَاحِد , كَأَنَّهُ أَقَامَ الْيَمِين مَقَام شَاهِد آخَر فَصَارَ كَالشَّاهِدَيْنِ اِنْتَهَى.
وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى جَوَاز الْقَضَاء بِشَاهِدٍ وَيَمِين قَالَ النَّوَوِيّ : وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ , فَقَالَ أَبُو حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه وَالْكُوفِيُّونَ وَالشُّعَبِيّ وَالْحَكَم وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْث وَالْأَنْدَلُسِيُّونَ مِنْ أَصْحَاب مَالِك : لَا يُحْكَم بِشَاهِدٍ وَيَمِين فِي شَيْء مِنْ الْأَحْكَام , وَقَالَ جُمْهُور عُلَمَاء الْإِسْلَام مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ مِنْ عُلَمَاء الْأَمْصَار يُقْضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِين الْمُدَّعِي فِي الْأَمْوَال وَمَا يُقْصَد بِهِ الْأَمْوَال وَبِهِ قَالَ أَبُو بَكْر الصِّدِّيق وَعَلِيّ وَعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز وَمَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَدُ وَفُقَهَاء الْمَدِينَة وَسَائِر عُلَمَاء الْحِجَاز وَمُعْظَم عُلَمَاء الْأَمْصَار رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ وَحُجَّتهمْ أَنَّهُ جَاءَتْ أَحَادِيث كَثِيرَة فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة مِنْ رِوَايَة عَلِيّ وَابْن عَبَّاس وَزَيْد بْن ثَابِت وَجَابِر وَأَبِي هُرَيْرَة وَعِمَارَة بْن حَزْم وَسَعْد بْن عُبَادَةَ وَعَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ وَالْمُغِيرَة بْن شُعْبَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ.
قَالَ الْحَافِظ : أَصَحُّ أَحَادِيث الْبَاب حَدِيث اِبْن عَبَّاس , قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : لَا مَطْعَن لِأَحَدٍ فِي إِسْنَاده , قَالَ وَلَا خِلَاف بَيْن أَهْل الْمَعْرِفَة فِي صِحَّته , قَالَ وَحَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَجَابِر وَغَيْرهمَا حَسَنَان وَاَللَّه أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
‏ ‏( قَالَ عَمْرو فِي الْحُقُوق ) ‏ ‏: وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَدَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْأَمْوَال.
‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْقَضَاء بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ خَاصٌّ فِي الْأَمْوَال دُون غَيْرهَا لِأَنَّ الرَّاوِي وَقَفَهُ عَلَيْهَا , وَالْخَاصُّ لَا يُتَعَدَّى بِهِ مَحَلُّهُ وَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ , وَاقْتِضَاءُ الْعُمُومِ مِنْهُ غَيْرُ جَائِزٍ لِأَنَّهُ حِكَايَة فِعْل وَالْفِعْل لَا عُمُوم لَهُ فَوَجَبَ صَرْفُهُ إِلَى أَمْر خَاصّ , قَالَ وَلَمَّا قَالَ الرَّاوِي هُوَ فِي الْأَمْوَال كَانَ مَقْصُورًا عَلَيْهَا اِنْتَهَى.


حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد عن عمرو بن دينار

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏زَيْدَ بْنَ الْحُبَابِ ‏ ‏حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا ‏ ‏سَيْفٌ الْمَكَّيُّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عُثْمَانُ ‏ ‏سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ‏ ‏وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ‏ ‏بِإِسْنَادِهِ ‏ ‏وَمَعْنَاهُ قَالَ ‏ ‏سَلَمَةُ ‏ ‏فِي حَدِيثِهِ قَالَ ‏ ‏عَمْرٌو ‏ ‏فِي الْحُقُوقِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

قضى باليمين مع الشاهد

حدثنا أحمد بن عبدة، حدثنا عمار بن شعيث بن عبد الله بن الزبيب العنبري، حدثني أبي، قال: سمعت جدي الزبيب، يقول بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى ب...

قد أبى أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك الآخر قلت نعم فاس...

حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا عمار بن شعيث بن عبد الله بن الزبيب العنبري حدثني أبي قال سمعت جدي الزبيب يقول بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى بني ا...

ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي ﷺ ليست لواحد منهما ب...

عن أبي موسى الأشعري: «أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما»(1)...

استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها

عن أبي هريرة، أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «استهما على اليمين ما كان أحبا...

إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كره الاثنان اليمين، أو استحباها فليستهما عليها»، قال سلمة: قال: أخبرنا معمر، وقال: إذا أكره الاثنا...

قضى باليمين على المدعى عليه

عن ابن أبي مليكة، قال: كتب إلي ابن عباس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه»

احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء

عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يعني لرجل حلفه «احلف بالله الذي لا إله إلا هو، ما له عندك شيء» يعني للمدعي، قال أبو داود: أبو يحيى: اسم...

سبب نزول آية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثم...

عن الأشعث، قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «ألك بينة؟» قلت: لا، قال...

إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده قال هل لك بين...

عن الأشعث بن قيس، أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن أرضي اغتصبنيها...