3656- عن معاوية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات»
Narrated Mu'awiyah: The Holy Prophet (ﷺ) forbade the discussion of thorny questions
Al-Albani said: Hadith Daif
معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتوں سے منع فرمایا ہے جس میں بکثرت غلطی واقع ہو ۱؎۔
Muâviye (r.a)'den rivayet olunduğuna göre; Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) (ümmetine), yanıltıcı sorular sormayı yasaklamıştır
Telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Musa Ar Razi] telah menceritakan kepada kami [Isa] dari [Al Auza'i] dari [Abdullah bin Sa'dan] dari [Ash Shunabihi] dari [Mu'awiyah] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang dari permasalahan-permasalahan yang sulit
। মু‘আবিয়াহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন করতে আমাদের বারণ করেছেন।[1] দুর্বলঃ মিশকাত (২৪৩)।
إسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن سعد -وهو ابن فروة البجلي مولاهم- وقال الساجي: ضعفه أهل الشام.
الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، وعيسى: هو ابن يونس السبيعي.
وأخرجه سعيد بن منصور (١١٧٩)، وأحمد (٢٣٦٨٨)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ١/ ٣٠٥، والآجري في "أخلاق العلماء" ص ١١٦ - ١١٧، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٨٩٢)، والخطابي في "غريب الحديث " ١/ ٣٥٤، وتمام في "فوائده" (١١٤ - ١١٦)، والبيهقي في "المدخل" (٣٠٥)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه " ٢/ ١١، وابن عبد البر في "الاستذكار" ٢٧/ ٣٦٥ - ٣٦٦، وفي "جامع بيان العلم وفضله" ٢/ ١٣٩، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٢٩/ ٤٦، والمزي في ترجمة عبد الله بن سعد من "تهذيب الكمال " ١٥/ ٢١ من طريق عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.
وانظر تمام تخريجه في "مسند أحمد" (٢٣٦٨٧) و (٢٣٦٨٨).
قال الخطابي في "غريب الحديث" ١/ ٢٥٤: في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الغلوطات: ويروى الأغلوطات، قال الأوزاعي: هي صعاب المسائل، ثم فسر الغلوطات بأنها جمع غلوطة، وهي المسألة التي يعيا بها المسؤول، فيغلط فيها، كره -صلى الله عليه وسلم- أن يعترض بها العلماء، فيغالطوا ليستزلوا ويستنقط رأيهم فيها.
يقال: مسألة غلوط إذا كان يغلط فيها، كما يقال: شاة حلوب وفرس ركوب، إذا كانت تركب وتحلب، فإذا جعلتها اسما زدت فيها الهاء، فقلت: غلوطة، كما يقال: حلوبة وركوبة، وتجمع على الغلوطات.
والأغلوطة أفعولة من الغلط، كالأحدوثة والأحموقة ونحوهما.
قلنا: وهذا منهي عنه إذا كان لتبكيت المسؤول أو تذليله، أما إذا كان لتدريب الطلاب وتمرينهم فلا ضير في ذلك، فقد أدرج البخاري حديث ابن عمر: "إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي" تحت باب: طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، والنهي الوارد في حديث أبي داود هذا محمول على ما لا نفع فيه أو خرج على سبيل التعنت.