3690- عن ابن عمر، وابن عباس قالا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن الدباء، والحنتم، والمزفت، والنقير»
Ibn ‘Umar and Ibn ‘Abbas said :We testify that the Messenger of Allah (ﷺ) forbade (the use of) gourds, green jars, receptacles smeared with pitch, and hollowed stumps of palm-trees
Al-Albani said: Hadith Sahih
ابن عمر اور ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمبی، سبز رنگ کے برتن، تارکول ملے ہوئے برتن اور لکڑی کے برتن ۱؎ سے منع فرمایا ہے۔
İbn Ömer ile Ibn Abbas'tan rivayet olunmuştur; dediler ki: Rasûlullah (s.a.v.)'in; kabağı, yeşil küpü, ziftli kabı, iyice kabuğu soyulup içi oyulan hurma kütüğünü (şıra kabı olarak kullanmayı) yasakladığına şahitlik ederiz
Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] telah menceritakan kepada kami [Abdul Wahid bin Ziyad] telah menceritakan kepada kami [Manshur bin Hayyan] dari [Sa'id bin Jubair] dari [Ibnu Umar] dan [Ibnu Abbas] mereka berkata, "Kami bersaksi bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang dari Ad dubba, Al hantam, Al muzaffat dan An naqir
। ইবনু আব্বাস ও ইবনু উমার (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন দুব্বা, হানতাম, মুযাফফাত ও নাকীর পাত্রগুলো ব্যবহার করতে।[1] সহীহ।
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٩٩٧)، والنسائي (٥٦٤٣) من طريق منصور بن حيان، به.
وأخرجه مسلم بإثر (١٩٩٥)، والنسائي (٥٥٤٨) و (٥٥٤٩) من طريق حبيب بن أبي عمرة، ومسلم بإثر (١٩٩٥)، والنسائي (٥٥٥٧) من طريق حبيب بن أبي ثابت ومسلم بإثر (١٩٩٥) من طريق يحيى بن عبيد أبي عمر البهراني، ثلاثتهم عن ابن عباس وحده.
وأخرجه مسلم (١٩٩٧)، وابن ماجه (٣٤٠٢)، والنسائي (٥٦٣١) من طريق نافع، ومسلم (١٩٩٧)، والترمذي (١٩٧٥)، والنسائي (٥٦١٤) و (٥٦١٥) و (٥٦٢٤) و (٥٦٢٥) من طريق طاووس اليماني، ومسلم (١٩٩٧)، والنسائي (٥٦٣٤) من طريق محارب بن دثار، ومسلم (١٩٩٧) من طريق عقبة بن حريث، ومسلم (١٩٩٧)، والنسائي (٥٦١٧) من طريق جبلة بن سحيم، ومسلم (١٩٩٧)، والترمذي (١٩٧٦)، والنسائي (٥٦٤٥) من طريق زاذان أبي عمر، ومسلم (١٩٩٧)، والنسائي (٥٦٣٢) من طريق سعيد بن المسيب، ومسلم (١٩٩٨) من طريق أبي الزبير كلهم عن ابن عمر وحده.
واقتصر بعضهم على بعض هذه الأنواع وذكر بعضهم: الجر بدل: الحنتم، وهما بمعنى كما جاء في بعض طرق الحديث، وجاء أيضا في الحديث الآتي بعده عن ابن عباس أنه فسر الجر بكل شيء صنع من مدر - وهو الطين المتماسك.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٩٩) و (٤٤٦٥).
وسياتي عن ابن عباس وحده برقم (٣٦٩٢) و (٣٦٩٦).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: "الدباء": القرع، قال أبو عبيد: قد جاء تفسيرها في الحديث عن أبي بكرة أنه قال: أما الدباء فإنا معاشر ثقيف كنا بالطائف نأخذ الدباء فنخرط فيها عناقيد العنب، ثم ندفنها حتى تهدر ثم تموت.
وأما "النقير" فإن أهل اليمامة كانوا بنقرون أصل النخلة، ثم ينبذون الرطب والبسر ويدعونه حتى يهدر، ثم يموت، وأما "الحنتم " فجرار كانت تحمل إلينا فيها الخمر، وأما "المزفت" فهذه الاوعية التي فيها الزفت.
قلت [القائل الخطابي]: وإنما نهى عن هذه الأوعية، لأن لها ضراوة يشتد فيها النبيذ ولا يشعر بذلك صاحبها فيكون على غرر من شربها.
وقد اختلف الناس في هذا:
فقال قائلون: كان هذا في صلب الإسلام، ثم نسغ بحديث بريدة الأسلمي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كنت نهيتكم عن الأوعية، فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا"
وهذا أصح الأقاويل.
وقال بعضهم: الحظر باق.
وكرهوا أن ينتبذوا في هذه الأوعية، وإليه ذهب مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق، وقد روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم.