حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء وعن ركوب - سنن أبي داود

سنن أبي داود | (حديث: نهى عن الشرب من في السقاء وعن ركوب الجلالة والمجثمة )

3719- عن ابن عباس، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء، وعن ركوب الجلالة والمجثمة قال أبو داود: " الجلالة: التي تأكل العذرة "


ترجمة الحديث باللغة الانجليزية

Ibn Abbas said:The apostle of allah (ﷺ) forbade drinking from the mouth of a water-skin, and riding the animal which feeds on filth and eating the animal which is killed in confinement. Abu Dawud said: Jallalah means an animal which eats filth and impurities

Al-Albani said: Hadith Sahih


ترجمة الحديث باللغة الأوردية

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے میں منہ لگا کر پینے سے، نجاست کھانے والے جانور کی سواری سے اور جس پرندہ کو باندھ کر تیر وغیرہ سے نشانہ لگا کر مارا گیا ہو اسے کھانے سے منع فرمایا۔ ابوداؤد کہتے ہیں: «جلّالہ» وہ جانور ہے جو نجاست کھاتا ہے۔


ترجمة الحديث باللغة التركية

İbn Abbas (r.a)'dan rivayet olunmuştur; dedi ki: Rasûlullah (s.a.v.), (içi görünmeyen bir su) kabın(ın) ağzından su içmeyi, bir de pislik yiyen hayvana binmeyi ve (nişan alınarak vurulması için) bir yere bağlanan hayvanı (n etini yemeyi) yasaklamıştır. Ebû Dâvûd dedi ki: "Cellâle" dışkı yiyen hayvandır


ترجمة الحديث باللغة الإندونيسية

Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Isma'il] telah menceritakan kepada kami [Hammad] telah mengabarkan kepada kami [Qatadah] dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang minum langsung melalui mulut geriba (bejana), menaiki hewan jallalah dan mujatstsamah (hewan yang diikat kemudian dilempari hingga mati)." Abu Daud berkata, "Jallalah adalah hewan yang makan kotoran


ترجمة الحديث باللغة البنغالية

। ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কলসের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে, জাল্লালায় সওয়ার থেকে এবং কোনো প্রাণীকে বেঁধে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে বারণ করেছেন। ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেন, জাল্লালা হলো, যে প্রাণী নাপাক বস্তু খায়।[1] সহীহ।



إسناده صحيح.
حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه البخاري (٥٦٢٩)، وابن ماجه (٣٤٢١)، والترمذي (١٩٢٩)، والنسائي (٤٤٤٨) من طريقين عن عكرمة، به.
واقتصر البخاري وابن ماجه على ذكر النهي عن الشرب من فم السقاء.
وهو في "مسند أحمد" (١٩٨٩)، و"صحيح ابن حبان" (٥٣١٦) (٥٣٩٩).
قال الخطابي: "المجثمة" هي المصبورة، وذلك أنها قد جثمت على الموت أي: حبست عليه، بأن توثق وترمى حتى تموت، وأصل الجثوم في الطير، يقال: جثم الطائر وبرك البعير، وربضت الشاة، وبين الجاثم والمجثم فرق، وذلك أن الجاثم من الصيد يجوز لك أن ترميه حتى تصطاده، والمجثم هو ما ملكته فجثمته وجعلته غرضا ترميه حتى تقتله، وذلك محرم.
قلنا: فالنهي متجه إلى أمرين: الأول: تجثيم الدابة، والثاني: أكلها، وقد جاء التصريح بالنهي عن أكلها من حديث أبي الدرداء عند الترمذي (١٥٤١) ولفظه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل المجثمة وهي التي تصبر بالنبل.
ومن حديث ابن عباس عند الحاكم ٢/ ٣٤، وعنه البيهقي ٩/ ٣٣٤ قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبن الجلالة، وعن أكل المجثمة، وعن الشرب من في السقاء.
وأما الشرب من في السقاء: فإنما يكره ذلك من أجل ما يخاف من أذى عساه يكون فيه لا يراه الشارب حتى يدخل جوفه، فاستحب أن يشرب في إناء ظاهر يبصره.
وقال المناوي في "فيض القدير" ٦/ ٣١٦: نهى عن الشرب من في السقاء، أي: فم القربة، لأن انصباب الماء دفعة واحدة في المعدة ضار جدا، وقد يكون ما لا يراه الشارب فيدخل جوفه فيؤذيه، ولأنه قد ينتنه بتردد أنفاسه فيعاف، ولأن الشرب كذلك يملأ الجوف من الهواء فيضيق عن أخذ حظه من الماء ويزاحمه أو يؤذيه.
ثم قال: ثم إن ما تقرر لا ينافيه ما في "الشمائل" أن المصطفى -صلى الله عليه وسلم- قام إلى قربة معلقة فشرب من فمها فقطعت ميمونة أو أم سليم موضع فمه فاتخذته عندها تبركا، لأن المصطفى -صلى الله عليه وسلم- ليس كغيره تبركا وطهارة وعطرية وأمنا من الغوائل والحوادث.
ونحو ذلك ما قاله ابن العربي في "عارضة الأحوذي" ٨/ ٨٢ حيث قال: النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطر من المسك فلا يدخل في النهي.
والحديث الذي أورداه بشرب النبي - صلى الله عليه وسلم - من في القربة أخرجه ابن ماجه (٣٤٢٣) والترمذي (٢٠٠١) وإسناده صحيح.
قلنا: وأما النهي عن ركوب الجلالة، فقد قال المناوي في "فيض القدير" ٦/ ٣١٣: وأخذ بظاهره جمع من السلف، فمنعوا ركوبها، قال عمر لرجل له إبل جلالة: لا تحج عليها ولا تعتمر، وقال ابنه: لا أصاحب أحدا ركبها وحمل ذلك في "المطامح" على التغليظ، قال: وليس في ركوبها معنى يوجب التحريم.
قال المناوي: ومن زعم أن ذلك لنجاسة عرقها فيجسه فقد وهم إذ الرواية مقيدة في الصحيح بالأبل وعرقها طاهر.
قلنا: الجلالة: قال ابن الأثير في "النهاية": الجلالة من الحيوان: التي تأكل العذرة.
والجلة: البعر، فوضع موضع العذرة، يقال: جلت الدابة الجلة، فهي جالة وجلالة: إذا التقطتها.