3719- عن ابن عباس، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء، وعن ركوب الجلالة والمجثمة قال أبو داود: " الجلالة: التي تأكل العذرة "
إسناده صحيح.
حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه البخاري (٥٦٢٩)، وابن ماجه (٣٤٢١)، والترمذي (١٩٢٩)، والنسائي (٤٤٤٨) من طريقين عن عكرمة، به.
واقتصر البخاري وابن ماجه على ذكر النهي عن الشرب من فم السقاء.
وهو في "مسند أحمد" (١٩٨٩)، و"صحيح ابن حبان" (٥٣١٦) (٥٣٩٩).
قال الخطابي: "المجثمة" هي المصبورة، وذلك أنها قد جثمت على الموت أي: حبست عليه، بأن توثق وترمى حتى تموت، وأصل الجثوم في الطير، يقال: جثم الطائر وبرك البعير، وربضت الشاة، وبين الجاثم والمجثم فرق، وذلك أن الجاثم من الصيد يجوز لك أن ترميه حتى تصطاده، والمجثم هو ما ملكته فجثمته وجعلته غرضا ترميه حتى تقتله، وذلك محرم.
قلنا: فالنهي متجه إلى أمرين: الأول: تجثيم الدابة، والثاني: أكلها، وقد جاء التصريح بالنهي عن أكلها من حديث أبي الدرداء عند الترمذي (١٥٤١) ولفظه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل المجثمة وهي التي تصبر بالنبل.
ومن حديث ابن عباس عند الحاكم ٢/ ٣٤، وعنه البيهقي ٩/ ٣٣٤ قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبن الجلالة، وعن أكل المجثمة، وعن الشرب من في السقاء.
وأما الشرب من في السقاء: فإنما يكره ذلك من أجل ما يخاف من أذى عساه يكون فيه لا يراه الشارب حتى يدخل جوفه، فاستحب أن يشرب في إناء ظاهر يبصره.
وقال المناوي في "فيض القدير" ٦/ ٣١٦: نهى عن الشرب من في السقاء، أي: فم القربة، لأن انصباب الماء دفعة واحدة في المعدة ضار جدا، وقد يكون ما لا يراه الشارب فيدخل جوفه فيؤذيه، ولأنه قد ينتنه بتردد أنفاسه فيعاف، ولأن الشرب كذلك يملأ الجوف من الهواء فيضيق عن أخذ حظه من الماء ويزاحمه أو يؤذيه.
ثم قال: ثم إن ما تقرر لا ينافيه ما في "الشمائل" أن المصطفى -صلى الله عليه وسلم- قام إلى قربة معلقة فشرب من فمها فقطعت ميمونة أو أم سليم موضع فمه فاتخذته عندها تبركا، لأن المصطفى -صلى الله عليه وسلم- ليس كغيره تبركا وطهارة وعطرية وأمنا من الغوائل والحوادث.
ونحو ذلك ما قاله ابن العربي في "عارضة الأحوذي" ٨/ ٨٢ حيث قال: النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطر من المسك فلا يدخل في النهي.
والحديث الذي أورداه بشرب النبي - صلى الله عليه وسلم - من في القربة أخرجه ابن ماجه (٣٤٢٣) والترمذي (٢٠٠١) وإسناده صحيح.
قلنا: وأما النهي عن ركوب الجلالة، فقد قال المناوي في "فيض القدير" ٦/ ٣١٣: وأخذ بظاهره جمع من السلف، فمنعوا ركوبها، قال عمر لرجل له إبل جلالة: لا تحج عليها ولا تعتمر، وقال ابنه: لا أصاحب أحدا ركبها وحمل ذلك في "المطامح" على التغليظ، قال: وليس في ركوبها معنى يوجب التحريم.
قال المناوي: ومن زعم أن ذلك لنجاسة عرقها فيجسه فقد وهم إذ الرواية مقيدة في الصحيح بالأبل وعرقها طاهر.
قلنا: الجلالة: قال ابن الأثير في "النهاية": الجلالة من الحيوان: التي تأكل العذرة.
والجلة: البعر، فوضع موضع العذرة، يقال: جلت الدابة الجلة، فهي جالة وجلالة: إذا التقطتها.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ الشُّرْب مِنْ فِي السِّقَاء ) : أَيْ مِنْ فَم الْقِرْبَة ( وَعَنْ رُكُوب الْجَلَّالَة ) : بِفَتْحِ الْجِيم وَشَدَّة اللَّام , وَفِي رِوَايَة أُخْرَى عِنْد الْمُؤَلِّف نَهَى عَنْ أَكْل الْجَلَّالَة وَأَلْبَانهَا , وَهُوَ مِنْ الْحَيَوَان مَا تَأْكُل الْعَذِرَة.
وَالْجَلَّة بِالْفَتْحِ الْبَعْرَة وَتُطْلَق عَلَى الْعَذِرَة كَذَا فِي الْمِصْبَاح.
قَالَ الطِّيبِيُّ : وَهَذَا إِذَا كَانَ غَالِب عَلَفهَا مِنْهَا حَتَّى ظَهَرَ عَلَى لَحْمهَا وَلَبَنهَا وَعَرَقهَا , فَيَحْرُم أَكْلهَا وَرُكُوبهَا إِلَّا بَعْد أَنْ حُبِسَتْ أَيَّامًا اِنْتَهَى.
قَالَ فِي النِّهَايَة : أَكْل الْجَلَّال حَلَال إِنْ لَمْ يَظْهَر النَّتْن فِي لَحْمهَا , وَأَمَّا رُكُوبهَا فَلَعَلَّهُ لِمَا يَكْثُر مِنْ أَكْلهَا الْعَذِرَة وَالْبَعْرَة وَتَكْثُر النَّجَاسَة عَلَى أَجْسَامهَا وَأَفْوَاههَا وَتَلْحَس رَاكِبهَا بِفَمِهَا وَثَوْبه بِعَرَقِهَا وَفِيهِ أَثَر النَّجَس فَيَتَنَجَّس اِنْتَهَى ( وَالْمُجَثَّمَة ) : بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الْجِيم ثُمَّ بَعْدهَا ثَاء مُثَلَّثَة مُشَدَّدَة.
وَعِنْد التِّرْمِذِيّ فِي كِتَاب الصَّيْد مِنْ حَدِيث أَبِي الدَّرْدَاء مَرْفُوعًا " نَهَى عَنْ أَكْل الْمُجَثَّمَة " وَهِيَ الَّتِي تُصْبَر بِالنَّبْلِ اِنْتَهَى.
قَالَ فِي النِّهَايَة : هِيَ كُلّ حَيَوَان يُنْصَب وَيُرْمَى لِيُقْتَل إِلَّا أَنَّهَا تَكْثُر فِي نَحْو الطَّيْر وَالْأَرَانِب مِمَّا يَجْثُم بِالْأَرْضِ أَيْ يَلْزَمهَا وَيَلْتَصِق بِهَا.
وَجَثَمَ الطَّائِر جُثُومًا وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبُرُوك لِإِبِلٍ اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : بَيْن الْجَاثِم وَالْمُجَثَّم فَرْق , وَذَلِكَ أَنَّ الْجَاثِم مِنْ الصَّيْد يَجُوز لَك أَنْ تَرْمِيَهُ حَتَّى تَصْطَادَهُ , وَالْمُجَثَّم هُوَ مَا مَلَكْته فَجَثَّمْته وَجَعَلْته عَرَضًا تَرْمِيه حَتَّى تَقْتُلهُ وَذَلِكَ مُحَرَّم.
وَقَالَ إِنَّمَا يُكْرَه الشُّرْب مِنْ فِي السِّقَاء مِنْ أَجْل مَا يُخَاف مِنْ أَذًى عَسَى يَكُون فِيهِ مَا لَا يَرَاهُ الشَّارِب حَتَّى يَدْخُل فِي جَوْفه فَاسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَشْرَبهُ فِي إِنَاء ظَاهِر يُبْصِرهُ.
وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلًا شَرِبَ مِنْ فِي سِقَاء فَانْسَابَ جَانّ فَدَخَلَ جَوْفه.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
وَلَيْسَ فِي حَدِيث الْبُخَارِيّ وَابْن مَاجَهْ ذِكْر الْجَلَّالَة وَالْمُجَثَّمَة.
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ وَعَنْ رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ قَالَ أَبُو دَاوُد الْجَلَّالَةُ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذْرَةَ
عن أبي سعيد الخدري: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية»
عن عيسى بن عبد الله، رجل من الأنصار عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعا بإداوة يوم أحد فقال: «اخنث فم الإداوة ثم شرب من فيها»
عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح، وأن ينفخ في الشراب»
عن ابن أبي ليلى، قال: كان حذيفة بالمدائن فاستسقى، فأتاه دهقان بإناء من فضة، فرماه به، وقال: إني لم أرمه به إلا أني قد نهيته فلم ينته، وإن رسول الله صل...
عن جابر بن عبد الله، قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل من أصحابه على رجل من الأنصار وهو يحول الماء في حائطه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:...
عن عبد الله بن أبي أوفى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ساقي القوم آخرهم شربا»
عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر، فشرب، ثم أعطى الأعرابي وقال: «الأيمن فالأيمن»
عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان: " إذا شرب تنفس ثلاثا، وقال: هو أهنأ، وأمرأ، وأبرأ "
عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء، أو ينفخ فيه»