3785- عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها»
Narrated Abdullah ibn Umar: The Messenger of Allah (ﷺ) prohibited eating the animal which feeds on filth and drinking its milk
Al-Albani said: Hadith Sahih
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاست خور جانور کے گوشت کھانے اور اس کا دودھ پینے سے منع فرمایا۔
İbn Ömer (r.a)'den rivayet olunmuştur; dedi ki: Rasûlullah (s.a.v.), pislik yemeyi alışkanlık haline getirmiş olan hayvanın etini) yemeyi ve sütlerini (içmeyi) yasakladı. Ayrıca bu hadis'i Ebû Dâvûd, cihad, et'ime, eşribe; Tirmizî, et'ime; Nesâî, dahâyâ; İbn Mâce, zebâih; Muvatta, edâhi; Ahmed b. Hanbel, 1,219,226, 241,253,321, 339. da tahric etti
Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami ['Abdah] dari [Muhammad bin Ishaq] dari [Ibnu Abu Najih] dari [Mujahid] dari [Ibnu Umar] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang makan hewan Jallalah dan meminum susunya
। ইবনু উমার (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাল্লালার (যে প্রাণী নাপাক বস্তু খায়) গোশত খেতে ও তার দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন।[1] সহীহ।
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن إسحاق -وهو ابن يسار المطلبي مولاهم- مدلس وقد عنعن، ثم إنه خالفه سفيان الثوري، فرواه عن ابن أبي نجيح -واسمه عبد الله- عن مجاهد -وهو ابن جبر- مرسلا دون ذكر ابن عمر في إسناده، وكذلك رواه غير ابن أبي نجيح، عن مجاهد مرسلا كما سيأتي.
وأخرجه ابن ماجه (٣١٨٩)، والترمذي في "الجامع الكبير" (١٩٢٨)، وفي "العلل الكبير" ٢/ ٧٧٣، والطبراني في "الكبير" (١٣٥٠٦)، والحاكم ٢/ ٣٤، وابن حزم في "المحلى" ١/ ١٨٣، والبيهقي ٩/ ٣٣٢، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٥/ ١٨٢، وابن الجوزي في "التحقيق" (١٩٧٤) من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وسأل الترمذي البخاري عنه في "العلل" فأعله بالإرسال.
وأخرجه عبد الرزاق (٨٧١٨)، وابن أبي شيبة ٨/ ٣٣٦ من طريق سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مرسلا.
وأخرجه عبد الرزاق (٨٧١٤) عن ابن عيينة، عن إبراهيم بن أبي حرة، عن مجاهد، مرسلا وسيأتي برقم (٣٧٨٧) بذكر النهي عن شرب ألبان الجلالة دون ذكر لحمها.
وأخرج الطبراني في "الكبير" (١٣٤٦٤) من طريق أبي الزبير، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: نهي عن الجلالة.
ورجاله ثقات.
ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآتي عند المصنف برقم (٣٨١١) وإسناده حسن.
وحديث عبد الله بن عباس عند أحمد (١٩٨٩) و (٢١٦١)، والطبراني في "الكبير" (١١٦٩٢) و (١١٨١٩) و (١١٩٧٧)، والحاكم ١/ ٤٤٤ - ٤٤٥.
وسيأتي بعده بذكر اللبن فقط.
وحديث جابر بن عبد الله عند ابن أبي شيبة في "مسنده " كما في "إتحاف الخيرة"
(٤٩٥٩)، وفي "مصنفه " ٨/ ٣٣٤، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" ١٥/ ١٨٢.
ورجاله ثقات، إلا أن فيه عنعنة أبي الزبير.
وحديث أبي هريرة عند الحاكم ٢/ ٣٥، والبيهقي ٩/ ٣٣٣.
وإسناده صحيح.
قال الخطابي: "الجلالة": هي الإبل التي تأكل الجلة، وهي العذرة، كره أكل لحومها وألبانها تنزها وتنظفا.
وذلك أنها إذا اغتذت بها، وجد نتن رائحتها في لحومها، وهذا إذا كان غالب علفها منها.
فأما إذا رعت الكلأ، واعتلفت الحب، وكانت تنال من ذلك شيئا من الجلة، فليست بجلالة، وإنما هي كالدجاج ونحوها من الحيوان الذي ربما نال الشيء منها، وغالب غذائه وعلفه من غيرها، فلا يكره أكله.
واختلف الناس في أكل لحوم الجلالة وإلبانها، فكره ذلك أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد بن حنبل، وقالوا: لا تؤكل حتى تحبس أياما وتعلف علفا غيرها، فإذا طاب لحمها فلا بأس بأكله.
وقد روي في حديث أن البقر تعلف أربعين يوما، ثم يؤكل لحمها، وكان ابن عمر رضي الله عنه يحبس الدجاجة ثلاثا، ثم يذبحها.
وقال إسحاق بن راهويه: لا بأس أن يؤكل لحمها بعد أن يغسل غسلا جيدا، وكان الحسن البصري لا يرى بأسا بأكل لحوم الجلالة، وكذلك قال مالك بن أنس.