3786- عن ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة»
Narrated Abdullah ibn Abbas: The Prophet (ﷺ) prohibited to drink the milk of the animal which feeds on filth
Al-Albani said: Hadith Sahih
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاست خور جانور کا دودھ ( پینے ) سے منع فرمایا۔
İbn Abbas (r.a)'dan rivayet olunduğuna göre; Nebi (s.a.v.), pislik yemeyi alışkanlık haline getirmiş olan hayvan'ın sütünü (içmeyi) yasaklamıştır. Ayrıca bu hadis'i Ebû Dâvûd, cihad, et'ime, eşribe; Tirmizî, el'ime; Nesâî, dahâyâ; İbn Mâce, zebâih; Muvatta, edâhi; Ahmed b. Hanbel, I, 219, 226,241,253, 321, 339. da tahric etti
Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Al Mutsanna] telah menceritakan kepadaku [Abu 'Amir] telah menceritakan kepada kami [Hisyam] dari [Qatadah] dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari meminum susu hewan Jallalah
। ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাল্লালার দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন।[1] সহীহ।
إسناده صحيح.
قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وأبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي، وابن المثنى: هو محمد.
وأخرجه أحمد (١٩٨٩) و (٢٦٧١) و (٢٩٤٩)، والدارمي (٢٠٠١)، والترمذي (١٩٢٩)، والنسائي (٤٤٤٨)، وابن الجارود (٨٨٧)، والطبراني في "الكبير" (١١٨٢١)، وابن حزم في "المحلى" ١/ ١٨٣، والبيهقي ٩/ ٣٣٣، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٥/ ١٨٢ - ١٨٣، وابن الجوزي في "التحقيق" (١٩٧٣) من طريق هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٣١٤٣)، وابن حبان (٥٣٩٩) من طريق أبي عبد الصمد عبد العزيز ابن عبد الصمد البصري، والحاكم ٢/ ٣٤، والبيهقي ٩/ ٣٣٤ من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، والترمذي (١٩٣٠) - ولم يسق لفظه وإنما أحال على رواية هشام الدستوائي السالفة - من طريق ابن أبي عدي، ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به.
وأخرجه أحمد (٢١٦١) و (٣١٤٢) عن محمد بن جعفر، وابن حزم في "المحلى" ٧/ ٤١١، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٥/ ١٨٣ من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة.
عن قتادة، به.
قال ابن جعفر في روايته: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلالة -فأطلق-، وقال ابن زريع: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبن الجلالة ولحومها.
والإطلاق يشمل الأكل منها والشرب من ألبانها وركوبها.
وأخرجه الطبراني (١١٨١٩)، والحاكم ١/ ٤٤٤ - ٤٤٥ من طريق حماد بن سلمة، والطبراني (١١٨٢٠) من طريق مجاعة بن الزبير، كلاهما عن قتادة، به: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الجلالة -فأطلقا أيضا- وهذا لا يتعارض مع ما سلف عند المصنف برقم (٣٧١٩) بذكر النهي عن ركوب الجلالة، لأن هناك نص على بعض أفراد المنهي عنه الذي يشمل الأكل منها والشرب من ألبانها وركوبها.
وأخرجه الطبراني (١١٦٩٢) من طريق بسام بن عبد الله الصيرفي، و (١١٩٧٧) من طريق خالد الحذاء، كلاهما عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الجلالة.
-فأطلقا كذلك- وإسنادهما صحيح.
وأخرجه الحاكم ٢/ ٣٥، والبيهقي ٩/ ٣٣٣ من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الجلالة - فأطلق وجعله من مسند أبي هريرة.
وإسناده صحيح.
وهذا لا يتعارض مع ما سلف عند المصنف برقم (٣٧١٩) من رواية حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس بذكر النهي عن ركوب الجلالة، لأنه هناك نص على بعض أفراد المنهي عنه الذي يشمل الأكل منها والشرب من ألبانها وركوبها.
ولا يؤثر الاختلاف في تعيين الصحابي، فكلهم ثقات عدول.
وأخرجه البزار (٢٨٦٠ - كشف الأستار)، والطبراني (١١٠٨٠)، والبيهقي ٩/ ٣٣٢ من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عباس، وليث -وإن كان سئ الحفظ- يعتبر حديثه في المتابعات.
ولفظه عند البزار: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة عن لحوم الجلالة وألبانها وظهورها، وأطلق عند الطبراني والبيهقي.
وأخرجه الطبراني (١٠٩٦٤) من طريق ليث بن أبي سليم ومجاهد بن جبر، والبيهقي ٩/ ٣٣٣ من طريق عبد الله بن لهيعة، عن أبي الزبير، ثلاثتهم (ليث ومجاهد وأبو الزبير) عن طاووس، عن ابن عباس.
بلفظ: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح عن لحوم الجلالة وألبانها -زاد الطبراني: وظهورها- وإسناداهما حسنان في المتابعات.