حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

حديث نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن لنا في - سنن أبي داود

سنن أبي داود | (حديث: نهانا عن لحوم الحمر وأذن لنا في لحوم الخيل )

3788- عن جابر بن عبد الله، قال: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأذن لنا في لحوم الخيل»


ترجمة الحديث باللغة الانجليزية

Jabir b. ‘Abd Allah said:The Messenger of Allah(ﷺ) forbade the flesh of domestic asses on the day of Khaibar, but permitted horse flesh

Al-Albani said: Hadith Sahih


ترجمة الحديث باللغة الأوردية

جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گھریلو گدھوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑے کے گوشت کی ہمیں اجازت دی۔


ترجمة الحديث باللغة التركية

Câbir b. Abdillah'dan rivayet olunmuştur; dedi ki: Rasûlullah (s.a.v.), Hayber günü bize (ehlî) eşek etini (yemeyi) yasakladı, at etini yememize izin verdi. Ayrıca bu hadis'i Buhari, zebâih, hums, meğâzi, nikâh; Müslim, nikâh, sayd; Tirmizî, nikâh, sayd, et'ime 6; Nesâî, nikâh, sayd; İbn Mâce, zebâih; Dârimî, edâhi, nikâh; Ahmed b. Hanbel, II, 21, 102, 143, 144, 219, IV, 48, 89, 90, 127, 193-195, 301, 355, 383. te tahric etti


ترجمة الحديث باللغة الإندونيسية

Telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Harb] telah menceritakan kepada kami [Hammad] dari ['Amru bin Dinar] dari [Muhammad bin Ali] dari [Jabir bin Abdullah] ia berkata, "Pada saat perang Khaibar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang kami untuk makan daging keledai dan mengizinkan kami makan daging kuda


ترجمة الحديث باللغة البنغالية

। জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার বিজয়ের দিন আমাদেরকে গাধার গোশত খেতে বারণ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।[1] সহীহ।



إسناده صحيح.
محمد بن علي: هو ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، المعروف بالباقر، وحماد: هو ابن زيد.
وأخرجه البخاري (٤٢١٩)، ومسلم (١٩٤١) والنسائي (٤٣٢٧) من طريق حماد ابن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (١٨٩٦) والنسائي (٤٣٢٨) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر.
دون ذكر محمد بن علي الباقر.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهكذا روى غير واحد عن عمرو بن دينار، عن جابر.
وروى حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر.
ورواية ابن عيينة أصح، وسمعت محمدا [يعني البخاري] يقول: سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد.
قلنا: الظاهر أن الصحيح هو قول حماد بن زيد، وذلك أن الحميدي روى في "مسنده" (١٢٥٥) عن سفيان بن عيينة قوله: كل شيء سمعته من عمرو بن دينار قال لنا فيه: سمعت جابرا، إلا هذين الحديثين، يعني لحوم الخيل والمخابرة، فلا أدري بينه وبين جابر فيه أحد أم لا؟ قلنا: وعليه يكون عمرو بن دينار أحيانا يرويه عن جابر يذكر فيه الواسطة، على ما رواه حماد بن زيد عنه، وأحيانا لا يذكر الواسطة على ما رواه عنه سفيان بن عيينة.
وبذلك يكون سفيان وحماد بن زيد قد أدياه على ما سمعاه، وإنما الشأن في عمرو بن دينار نفسه، لا كما توهم الترمذي، والله تعالى أعلم.
ويؤيد ذلك رواية ابن جريج، عن عمرو بن دينار الآتية عند المصنف برقم (٣٨٠٨).
ثم في قول سفيان بن عيينة السابق دليل على وهم تصريح عمرو بالسماع من جابر عند عبد الرزاق (٨٧٣٤).
وأخرجه النسائي (٤٣٢٩) من طريق الحسين بن واقد، عن عمرو بن دينار، عن جابر.
كرواية ابن عيينة.
وأخرج الترمذي (١٥٤٧) من طريق أبي سلمة، عن جابر قال: حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني يوم خيبر الحمر الإنسية، ولحوم البغال.
وأخرج ابن ماجه (٣١٩٧)، والنسائي (٤٣٢٩) و (٤٣٣٠) و (٤٣٣٣) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر قال: كنا نأكل لحوم الخيل -وفي رواية النسائي الثانية: على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- قلت: فالبغال: قالا: لا.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٨٩٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥٢٦٨).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: في حديث جابر بيان إباحة لحوم الخيل، وإسناده جيد.
وأما حديث خالد بن الوليد، ففي إسناده نظر.
[قلنا: يعني الحديث الآتي برقم (٣٧٩٠)] وصالح بن يحيى بن المقدام، عن أبيه، عن جده لا يعرف سماع بعضهم من بعض.
وقد اختلف الناس في لحوم الخيل: فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره لحوم الخيل.
وكرهها أبو حنيفة وأصحابه ومالك بن أنس.
وقال الحكم: لحوم الخيل في القرآن حرام.
ثم تلا: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} [النحل: ٨].
ورخصت طائفة فيها.
روي ذلك عن شريح والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، وهو قول حماد بن أبي سليمان، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق.
فأما احتجاج من احتج بقوله عز وجل: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} في تحريم لحوم الخيل، فإن الآية لا تدل على أن منفعة الخيل مقصورة على الركوب دون الأكل، وإنما ذكر الركوب والزينة، لأنها معظم ما يبتغى من الخيل.
كقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} [المائدة:٣] فنص على اللحم، لأنه معظم ما يؤكل منه، وقد دخل في معناه دمه وسائر أجزائه.
وقد سكت عن حمل الأثقال على الخيل، وقال في الأنعام: {لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون} [النحل: ٥] وقال: {وعليها وعلى الفلك تحملون} [المؤمنون: ٢٢] وقال تعالى: {وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس} [النحل: ٧].
ثم لم يدل ذلك على أن حمل الأثقال على الخيل غير مباح.
كذلك الأكل، والله أعلم.