3788- عن جابر بن عبد الله، قال: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأذن لنا في لحوم الخيل»
إسناده صحيح.
محمد بن علي: هو ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، المعروف بالباقر، وحماد: هو ابن زيد.
وأخرجه البخاري (٤٢١٩)، ومسلم (١٩٤١) والنسائي (٤٣٢٧) من طريق حماد ابن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (١٨٩٦) والنسائي (٤٣٢٨) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر.
دون ذكر محمد بن علي الباقر.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهكذا روى غير واحد عن عمرو بن دينار، عن جابر.
وروى حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر.
ورواية ابن عيينة أصح، وسمعت محمدا [يعني البخاري] يقول: سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد.
قلنا: الظاهر أن الصحيح هو قول حماد بن زيد، وذلك أن الحميدي روى في "مسنده" (١٢٥٥) عن سفيان بن عيينة قوله: كل شيء سمعته من عمرو بن دينار قال لنا فيه: سمعت جابرا، إلا هذين الحديثين، يعني لحوم الخيل والمخابرة، فلا أدري بينه وبين جابر فيه أحد أم لا؟ قلنا: وعليه يكون عمرو بن دينار أحيانا يرويه عن جابر يذكر فيه الواسطة، على ما رواه حماد بن زيد عنه، وأحيانا لا يذكر الواسطة على ما رواه عنه سفيان بن عيينة.
وبذلك يكون سفيان وحماد بن زيد قد أدياه على ما سمعاه، وإنما الشأن في عمرو بن دينار نفسه، لا كما توهم الترمذي، والله تعالى أعلم.
ويؤيد ذلك رواية ابن جريج، عن عمرو بن دينار الآتية عند المصنف برقم (٣٨٠٨).
ثم في قول سفيان بن عيينة السابق دليل على وهم تصريح عمرو بالسماع من جابر عند عبد الرزاق (٨٧٣٤).
وأخرجه النسائي (٤٣٢٩) من طريق الحسين بن واقد، عن عمرو بن دينار، عن جابر.
كرواية ابن عيينة.
وأخرج الترمذي (١٥٤٧) من طريق أبي سلمة، عن جابر قال: حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني يوم خيبر الحمر الإنسية، ولحوم البغال.
وأخرج ابن ماجه (٣١٩٧)، والنسائي (٤٣٢٩) و (٤٣٣٠) و (٤٣٣٣) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر قال: كنا نأكل لحوم الخيل -وفي رواية النسائي الثانية: على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- قلت: فالبغال: قالا: لا.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٨٩٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥٢٦٨).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: في حديث جابر بيان إباحة لحوم الخيل، وإسناده جيد.
وأما حديث خالد بن الوليد، ففي إسناده نظر.
[قلنا: يعني الحديث الآتي برقم (٣٧٩٠)] وصالح بن يحيى بن المقدام، عن أبيه، عن جده لا يعرف سماع بعضهم من بعض.
وقد اختلف الناس في لحوم الخيل:
فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره لحوم الخيل.
وكرهها أبو حنيفة وأصحابه ومالك بن أنس.
وقال الحكم: لحوم الخيل في القرآن حرام.
ثم تلا: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} [النحل: ٨].
ورخصت طائفة فيها.
روي ذلك عن شريح والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، وهو قول حماد بن أبي سليمان، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق.
فأما احتجاج من احتج بقوله عز وجل: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} في تحريم لحوم الخيل، فإن الآية لا تدل على أن منفعة الخيل مقصورة على الركوب دون الأكل، وإنما ذكر الركوب والزينة، لأنها معظم ما يبتغى من الخيل.
كقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} [المائدة:٣] فنص على اللحم، لأنه معظم ما يؤكل منه، وقد دخل في معناه دمه وسائر أجزائه.
وقد سكت عن حمل الأثقال على الخيل، وقال في الأنعام: {لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون} [النحل: ٥] وقال: {وعليها وعلى الفلك تحملون} [المؤمنون: ٢٢] وقال تعالى: {وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس} [النحل: ٧].
ثم لم يدل ذلك على أن حمل الأثقال على الخيل غير مباح.
كذلك الأكل، والله أعلم.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ مُحَمَّد بْن عَلِيّ ) : أَيْ اِبْن الْحُسَيْن بْن عَلِيّ وَهُوَ الْبَاقِر أَبُو جَعْفَر ( يَوْم خَيْبَر عَنْ لُحُوم الْحُمُر ) : زَادَ مُسْلِم فِي رِوَايَته الْأَهْلِيَّة ( وَأَذِنَ لَنَا فِي لُحُوم الْخَيْل ) : قَالَ النَّوَوِيّ : اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي إِبَاحَة لُحُوم الْخَيْل , فَمَذْهَب الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف أَنَّهُ مُبَاح لَا كَرَاهِيَة فِيهِ , وَبِهِ قَالَ أَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمَّد وَجَمَاهِير الْمُحَدِّثِينَ , وَكَرِهَهَا طَائِفَة مِنْهُمْ اِبْن عَبَّاس وَالْحَكَم وَمَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً } وَلَمْ يَذْكُر الْأَكْل , وَذَكَرَ الْأَكْل مِنْ الْإِنْعَام فِي الْآيَة الَّتِي قَبْلهَا وَبِحَدِيثِ صَالِح بْن يَحْيَى بْن الْمِقْدَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه عَنْ خَالِد بْن الْوَلِيد " أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُوم الْخَيْل " الْحَدِيث.
قُلْت : وَهُوَ الْحَدِيث الْآتِي فِي آخِر الْبَاب , وَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ.
قَالَ : وَاحْتَجَّ الْجُمْهُور بِأَحَادِيث الْإِبَاحَة الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِم وَغَيْره , وَهِيَ صَحِيحَة صَرِيحَة , وَبِأَحَادِيث أُخْرَى صَحِيحَة جَاءَتْ بِالْإِبَاحَةِ , وَلَمْ يَثْبُت فِي النَّهْي حَدِيث.
وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء مِنْ أَئِمَّة الْحَدِيث عَلَى أَنَّ حَدِيث صَالِح بْن يَحْيَى بْن الْمِقْدَام ضَعِيف , وَقَالَ بَعْضهمْ هُوَ مَنْسُوخ.
وَأَمَّا الْآيَة فَأَجَابُوا عَنْهَا بِأَنَّ ذِكْر الرُّكُوب وَالزِّينَة لَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ مَنْفَعَتهمَا مُخْتَصَّة بِذَلِكَ , وَإِنَّمَا خُصَّ هَذَانِ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُمَا مُعْظَم الْمَقْصُود مِنْ الْخَيْل , كَقَوْلِهِ تَعَالَى { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ } فَذَكَرَ اللَّحْمَ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ الْمَقْصُود وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيم شَحْمه وَدَمه وَسَائِر أَجْزَائِهِ , قَالُوا : وَلِهَذَا سَكَتَ عَنْ ذِكْر حَمْل الْأَثْقَال عَلَى الْخَيْل مَعَ قَوْله تَعَالَى فِي الْإِنْعَام { وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ } وَلَمْ يَلْزَم مِنْ هَذَا تَحْرِيم حَمْل الْأَثْقَال عَلَى الْخَيْل اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.
وَقَالَ : وَمَا أَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَ حَمَّاد بْن زَيْد عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ.
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَأَذِنَ لَنَا فِي لُحُومِ الْخَيْلِ
عن جابر بن عبد الله، قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل، والبغال، والحمير، «فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال، والحمير، ولم ينهنا عن الخيل»
عن خالد بن الوليد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن أكل لحوم الخيل، والبغال، والحمير»، زاد حيوة: «وكل ذي ناب من السباع»، قال أبو داود: «وهو قو...
عن أنس بن مالك، قال: كنت غلاما حزورا فصدت أرنبا فشويتها، فبعث معي أبو طلحة بعجزها إلى النبي صلى الله عليه وسلم: «فأتيته بها فقبلها»
عن أبي خالد بن الحويرث، يقول: إن عبد الله بن عمرو كان بالصفاح قال: محمد مكان بمكة وإن رجلا جاء بأرنب قد صادها فقال: يا عبد الله بن عمرو ما تقول: قال:...
عن ابن عباس، أن خالته، أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمنا، وأضبا، وأقطا، «فأكل من السمن، ومن الأقط، وترك الأضب، تقذرا» وأكل على مائدته ولو كا...
عن خالد بن الوليد، أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال: بعض النسوة ال...
عن ثابت بن وديعة، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: في جيش فأصبنا ضبابا، قال: فشويت منها ضبا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين ي...
عن عبد الرحمن بن شبل: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب»
عن بريه بن عمر بن سفينة، عن أبيه، عن جده، قال: «أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارى»