3834- عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران، إلا أن تستأذن أصحابك»
Ibn ‘Umar said:The Messenger of Allah(ﷺ) prohibited anyone taking two dates together with the exception that you ask permission from your companions
Al-Albani said: Hadith Sahih
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی کھجوریں ایک ساتھ ملا کر کھانے سے منع فرمایا الا یہ کہ تم اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لو۔
İbn Ömer'den rivayet olunmuştur; dedi ki: Rasûlullah (s.a.v.), (iki hurmayı) birleştirerek yeme) yi yasakladı ve: , "Ancak (sofrada bulunan yemek) arkadaşlarının izin vermeleri müstesnadır" buyurdu
Telah menceritakan kepada kami [Washil bin Abdul A'la] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Fudlail] dari [Abu Ishaq] dari [Jabalah bin Suhaim] dari [Ibnu Umar] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang dari iqran (makan kurma dua, dua) kecuali engkau meminta izin para sahabatmu (yang makan bersama)
। ইবনু উমার (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমার সাথীর অনুমতি ছাড়া একত্রে দু’টি খেজুর তুলে খেতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।[1] সহীহ।
إسناده صحيح.
أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وابن فضيل: هو محمد.
وأخرجه البخاري (٢٤٥٥)، ومسلم (٢٠٤٥) من طريق شعبة بن الحجاج، والبخاري (٢٤٨٩)، ومسلم (٢٠٤٥)، والترمذي (١٩١٧)، والنسائي في "الكبرى" (٦٦٩٤) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن جبلة بن سحيم، به.
وهو في "مسند أحمد" (٥٠٣٧) و (٥٢٤٦)، و"صحيح ابن حبان" (٥٢٣١).
يقرن، بضم الراء وكسرها: يجمع بين الشيئين.
قال الخطابي: إنما جاء النهي عن القران لمعنى مفهوم، وعلة معلومة، وهي ما كان عليه القوم من شدة العيش، وضيق الطعام وإعوازه، وكانوا يتجوزون في المأكل ويواسون من القليل، فإذا اجتمعوا على الأكل تجافى بعضهم عن الطعام لبعض، وآثر صاحبه على نفسه، غير أن الطعام ربما يكون مشفوها (قليلا)، وفي القوم من بلغ به الجوع الشدة، فهو يشفق من فنائه قبل أن يأخذ حاجته منه، فربما قرن بين التمرتين، وأعظم اللقمة ليسد به الجوع، ويشفي به القرم، فأرشد النبي إلى الأدب فيه، وأمر بالاستئذان، ليستطيب به نفس أصحابه.
فلا يجدوا في أنفسهم من ذلك إذا رأوه قد استأثر به عليهم.
أما اليوم فقد كثر الخير واتسعت الحال، وصار الناس إذا اجتمعوا تلاطفوا على الأكل، وتحاضوا على الطعام، فهم لا يحتاجون إلى الاستئذان في مثل ذلك.
إلا أن يحدث حال من الضيق والإعواز تدعو الضرورة فيها إلى مثل ذلك.
فيعود الأمر أبيه إذا عادت العلة.
والله أعلم.
وقال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٥٧١ - ٥٧٢ ثم نسخ (يعني النهي عن الإقران) لما حصلت التوسعة، روى البزار (٢٨٤ - كشف الأستار) والطبراني في "الأوسط" (٧٠٦٨) من حديث بريدة رفعه "كنت نهيتكم عن القران وإن وسع عليكم فاقرنوا".
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن": وهذه الكلمة، وهي "الاستئذان" قد قيل: إنها مدرجة من كلام ابن عمر، قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلام ابن عمر، يعني "الاستئذان" ذكره البخاري في "الصحيح" [(٥٤٤٦)].