3834- عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران، إلا أن تستأذن أصحابك»
إسناده صحيح.
أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وابن فضيل: هو محمد.
وأخرجه البخاري (٢٤٥٥)، ومسلم (٢٠٤٥) من طريق شعبة بن الحجاج، والبخاري (٢٤٨٩)، ومسلم (٢٠٤٥)، والترمذي (١٩١٧)، والنسائي في "الكبرى" (٦٦٩٤) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن جبلة بن سحيم، به.
وهو في "مسند أحمد" (٥٠٣٧) و (٥٢٤٦)، و"صحيح ابن حبان" (٥٢٣١).
يقرن، بضم الراء وكسرها: يجمع بين الشيئين.
قال الخطابي: إنما جاء النهي عن القران لمعنى مفهوم، وعلة معلومة، وهي ما كان عليه القوم من شدة العيش، وضيق الطعام وإعوازه، وكانوا يتجوزون في المأكل ويواسون من القليل، فإذا اجتمعوا على الأكل تجافى بعضهم عن الطعام لبعض، وآثر صاحبه على نفسه، غير أن الطعام ربما يكون مشفوها (قليلا)، وفي القوم من بلغ به الجوع الشدة، فهو يشفق من فنائه قبل أن يأخذ حاجته منه، فربما قرن بين التمرتين، وأعظم اللقمة ليسد به الجوع، ويشفي به القرم، فأرشد النبي إلى الأدب فيه، وأمر بالاستئذان، ليستطيب به نفس أصحابه.
فلا يجدوا في أنفسهم من ذلك إذا رأوه قد استأثر به عليهم.
أما اليوم فقد كثر الخير واتسعت الحال، وصار الناس إذا اجتمعوا تلاطفوا على الأكل، وتحاضوا على الطعام، فهم لا يحتاجون إلى الاستئذان في مثل ذلك.
إلا أن يحدث حال من الضيق والإعواز تدعو الضرورة فيها إلى مثل ذلك.
فيعود الأمر أبيه إذا عادت العلة.
والله أعلم.
وقال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٥٧١ - ٥٧٢ ثم نسخ (يعني النهي عن الإقران) لما حصلت التوسعة، روى البزار (٢٨٤ - كشف الأستار) والطبراني في "الأوسط" (٧٠٦٨) من حديث بريدة رفعه "كنت نهيتكم عن القران وإن وسع عليكم فاقرنوا".
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن": وهذه الكلمة، وهي "الاستئذان" قد قيل: إنها مدرجة من كلام ابن عمر، قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلام ابن عمر، يعني "الاستئذان" ذكره البخاري في "الصحيح" [(٥٤٤٦)].
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ جَبَلَة ) : بِفَتْحِ الْجِيم وَالْمُوَحَّدَة الْخَفِيفَة ( بْن سُحَيْم ) : بِمُهْمَلَتَيْنِ مُصَغَّرًا ( نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْإِقْرَان ) : قَالَ الْحَافِظ فِي فَتْح الْبَارِي : قَالَ النَّوَوِيّ : اِخْتَلَفُوا فِي أَنَّ هَذَا النَّهْي عَلَى التَّحْرِيم أَوْ عَلَى الْكَرَاهَة وَالْأَدَب وَالصَّوَاب التَّفْصِيل فَإِنْ كَانَ الطَّعَام مُشْتَرَكًا بَيْنهمْ فَالْقِرَانُ حَرَام إِلَّا بِرِضَاهُمْ , وَيَحْصُل الرِّضَا بِتَصْرِيحِهِمْ بِهِ , أَوْ بِمَا يَقُوم مَقَامه مِنْ قَرِينَة حَال بِحَيْثُ يَغْلِب عَلَى الظَّنّ ذَلِكَ , فَإِنْ كَانَ الطَّعَام لِغَيْرِهِمْ حَرُمَ , وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ وَأَذِنَ لَهُمْ فِي أَكْل اُشْتُرِطَ رِضَاهُ وَيَحْرُم لِغَيْرِهِ وَيَجُوز لَهُ هُوَ إِلَّا أَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الْآكِلِينَ مَعَهُ.
وَحَسُنَ لِلْمُضِيفِ أَنْ لَا يَقْرِن لِيُسَاوِي ضَيْفه إِلَّا إِنْ كَانَ الشَّيْء كَثِيرًا يَفْضُل عَنْهُمْ مَعَ أَنَّ الْأَدَب فِي الْأَكْل مُطْلَقًا تَرْكُ مَا يَقْتَضِي الشَّرَهَ إِلَّا أَنْ يَكُون مُسْتَعْجِلًا يُرِيد الْإِسْرَاع لِشُغْلٍ آخَر.
وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّ شَرْط هَذَا الِاسْتِئْذَان إِنَّمَا كَانَ فِي زَمَنهمْ حَيْثُ كَانُوا فِي قِلَّة مِنْ الشَّيْء , فَأَمَّا الْيَوْم مَعَ اِتِّسَاع الْحَال فَلَا يُحْتَاج إِلَى اِسْتِئْذَان , وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيّ بِأَنَّ الصَّوَاب التَّفْصِيلِيّ لِأَنَّ الْعِبْرَة بِعُمُومِ اللَّفْظ لَا بِخُصُوصِ السَّبَب , كَيْف وَهُوَ غَيْر ثَابِت.
وَقَدْ أَخْرَجَ اِبْن شَاهِين فِي النَّاسِخ وَالْمَنْسُوخ وَهُوَ فِي مُسْنَد الْبَزَّار مِنْ طَرِيق اِبْن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ " كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ الْقِرَان فِي التَّمْر وَأَنَّ اللَّه وَسَّعَ عَلَيْكُمْ فَاقْرِنُوا " فَلَعَلَّ النَّوَوِيّ أَشَارَ إِلَى هَذَا الْحَدِيث فَإِنَّ فِي إِسْنَاده ضَعْفًا.
قَالَ الْحَازِمِيّ حَدِيث النَّهْي أَصَحّ وَأَشْهَرُ اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا ( إِلَّا أَنْ تَسْتَأْذِن أَصْحَابك ) : مَفْعُول أَيْ الَّذِينَ اِشْتَرَكُوا مَعَك فِي ذَلِكَ التَّمْر فَإِذَا أَذِنُوا جَازَ لَك الْإِقْرَان وَفِي رِوَايَة الشَّيْخَيْنِ عَنْ طَرِيق شُعْبَة إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِن الرَّجُل أَخَاهُ.
قَالَ شُعْبَة : لَا أَرَى هَذِهِ الْكَلِمَة إِلَّا مِنْ كَلِمَة اِبْن عُمَر يَعْنِي الِاسْتِئْذَان.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ تَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَكَ
عن عبد الله بن جعفر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يأكل القثاء بالرطب "
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يأكل البطيخ بالرطب فيقول: نكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا "
عن ابني بسر السلميين قالا دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا زبدا وتمرا وكان يحب الزبد والتمر عن ابني بسر السلميين قالا: دخل علينا رسول ال...
عن جابر، قال: «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين، وأسقيتهم فنستمتع بها، فلا يعيب ذلك عليهم»
عن أبي ثعلبة الخشني، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول ال...
عن جابر، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم نجد له غيره، فكان أبو عبيدة ي...
عن ميمونة، أن فأرة، وقعت، في سمن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ألقوا ما حولها وكلوا»
ن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها، وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه» قال: الحسن،...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، فامقلوه فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه ا...