4123- عن ابن عباس، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا دبغ الإهاب، فقد طهر»
Narrated Ibn 'Abbas:That he heard the Messenger of Allah (ﷺ) say: When a skin is tanned, it is pure
Al-Albani said: Hadith Sahih
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: جب چمڑہ دباغت دے دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے ۔
İbn Abbas'dan rivayet olunmuştur; dedi ki: Rasûlullah (s.a.v.)'i; "Deri tabaklandığı zaman temiz olur" buyururken işittim. Bu hadis; Müslim, Hayz; Nesâî, Fer; Darimî, .edahii; Muvatta, saya; Ahmed b. Hanbel I. 219.227,237, 270. 274. 280. 314 328. 343, 365, 372. VI 73. 104. 148, 153. te de var. İzah 4124 te
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Katsir] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Sufyan] dari [Zaid bin Aslam] dari ['Abdurrahman bin Wa'lah] dari [Ibnu Abbas] ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kulit disamak, maka ia telah suci
। ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ চামড়া দাবাগাত করা হলে পবিত্র হয়।[1] সহীহ।
إسناده صحيح.
سفيان: هو الثوري.
وأخرجه مسلم (٣٦٦)، وابن ماجه (٣٦٠٩)، والترمذي (١٨٤٥) والنسائي في "الكبرى" (٤٥٥٣) و (٤٥٥٤) من طريق عبد الرحمن بن وعلة، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٩٥)، و"صحيح ابن حيان" (١٢٨٧) و (١٢٨٨).
وانظر ما سلف برقم (٤١٢٠) و (٤١٢١).
قال الخطابي: الإهاب: الجلد، ويجمع على أهب، وزعم قوم أن جلد ما لا يؤكل لا يسمى إهابا، وذهبوا إلى أن الدباغ لا يعمل من الميتة، إلا في الجنس المأكول اللحم، وهو قول الأوزاعي وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وأبي ثور.
وذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي إلى أن جلد الميتة مما يؤكل لحمه ومما لا يؤكل يطهر بالدباغ إلا أن أبا حنيفة وأصحابه استثنوا منها جلد الخنزير واستثنى الشافعي مع الخنزير جلد الكلب، وكان مالك يكره الصلاة في جلود السباع وإن دبغت، ويرى الانتفاع بها، ويمتنع من بيعها، وعند الشافعي بيعها والانتفاع بها على جميع الوجره جائز لأنها طاهرة.
وقال ابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ٢٨٠: وأجمع أهل العلم على تحريم الخنزير، والخنزير محرم بالكتاب والسنة واتفاق الأمة، واختلفوا في استعمال شعره فرخصت طائفة أن يخرز به، رخص فيه الحسن البصري ومالك والأوزاعي والنعمان، وقد روينا عن الشعبي أنه سئل عن جرب من جلود الخنازير يحمل فيها مديد من أذربيجان، فقال: لا بأس به.
وقال القرطبي في "تفسيره" ٢/ ٢٢٣: لا خلاف أن جملة الخنزير محرمة إلا الشعر، فإنه يجوز الخرازة به.
ونقل ابن عبد البر في "الاستذكار" ١٥/ ٣٤٧ عن سحنون: أنه لا بأس بجلد الخنزير إذا دبغ، وكذلك قال داود بن علي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وحجتهم عموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أيما إهاب دبغ فقد طهر".