4123- عن ابن عباس، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا دبغ الإهاب، فقد طهر»
إسناده صحيح.
سفيان: هو الثوري.
وأخرجه مسلم (٣٦٦)، وابن ماجه (٣٦٠٩)، والترمذي (١٨٤٥) والنسائي في "الكبرى" (٤٥٥٣) و (٤٥٥٤) من طريق عبد الرحمن بن وعلة، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٩٥)، و"صحيح ابن حيان" (١٢٨٧) و (١٢٨٨).
وانظر ما سلف برقم (٤١٢٠) و (٤١٢١).
قال الخطابي: الإهاب: الجلد، ويجمع على أهب، وزعم قوم أن جلد ما لا يؤكل لا يسمى إهابا، وذهبوا إلى أن الدباغ لا يعمل من الميتة، إلا في الجنس المأكول اللحم، وهو قول الأوزاعي وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وأبي ثور.
وذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي إلى أن جلد الميتة مما يؤكل لحمه ومما لا يؤكل يطهر بالدباغ إلا أن أبا حنيفة وأصحابه استثنوا منها جلد الخنزير واستثنى الشافعي مع الخنزير جلد الكلب، وكان مالك يكره الصلاة في جلود السباع وإن دبغت، ويرى الانتفاع بها، ويمتنع من بيعها، وعند الشافعي بيعها والانتفاع بها على جميع الوجره جائز لأنها طاهرة.
وقال ابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ٢٨٠: وأجمع أهل العلم على تحريم الخنزير، والخنزير محرم بالكتاب والسنة واتفاق الأمة، واختلفوا في استعمال شعره فرخصت طائفة أن يخرز به، رخص فيه الحسن البصري ومالك والأوزاعي والنعمان، وقد روينا عن الشعبي أنه سئل عن جرب من جلود الخنازير يحمل فيها مديد من أذربيجان، فقال: لا بأس به.
وقال القرطبي في "تفسيره" ٢/ ٢٢٣: لا خلاف أن جملة الخنزير محرمة إلا الشعر، فإنه يجوز الخرازة به.
ونقل ابن عبد البر في "الاستذكار" ١٥/ ٣٤٧ عن سحنون: أنه لا بأس بجلد الخنزير إذا دبغ، وكذلك قال داود بن علي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وحجتهم عموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أيما إهاب دبغ فقد طهر".
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن وَعْلَة ) : بِفَتْحِ الْوَاو وَسُكُون الْمُهْمَلَة ( إِذَا دُبِغَ الْإِهَاب فَقَدْ طَهُرَ ) : بِفَتْحِ الْهَاء وَضَمّهَا وَالْفَتْح أَفْصَح قَالَهُ النَّوَوِيّ.
وَلَفْظ التِّرْمِذِيّ وَغَيْره بِهَذَا الْوَجْه " أَيّمَا إِهَاب دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ " وَالْحَدِيث دَلِيل لِمَنْ قَالَ إِنَّ الدِّبَاغ مُطَهِّر لِجِلْدِ مَيْتَة كُلّ حَيَوَان كَمَا يُفِيدهُ لَفْظ عُمُوم كَلِمَة " أَيّمَا " وَكَذَلِكَ لَفْظ " الْإِهَاب " يَشْمَل بِعُمُومِهِ جِلْد الْمَأْكُول اللَّحْم وَغَيْره.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَزَعَمَ قَوْم أَنَّ جِلْد مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه لَا يُسَمَّى إِهَابًا وَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الدِّبَاغ لَا يَعْمَل مِنْ الْمَيْتَة إِلَّا فِي جِلْد الْجِنْس الْمَأْكُول اللَّحْم.
وَمِمَّا يَدُلّ عَلَى أَنَّ اِسْم الْإِهَاب يَتَنَاوَل جِلْد مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه كَتَنَاوُلِهِ جِلْد الْمَأْكُول اللَّحْم قَوْل عَائِشَة حِين وَصَفَتْ أَبَاهَا وَحَقَنَ الدِّمَاء فِي أُهُبهَا تُرِيد بِهِ النَّاس , وَقَدْ قَالَ ذُو الرُّمَّة يَصِف كَلْبَيْنِ : لَا يَذْخَرَانِ مِنْ الْإِيغَال بَاقِيَة حَتَّى يَكَاد تُفَرَّى عَنْهُمَا الْأُهُبُ , اِنْتَهَى مُلَخَّصًا.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ
عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت»
عن سلمة بن المحبق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت، فإذا قربة معلقة، فسأل الماء، فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، فقال: «دباغ...
عن العالية بنت سبيع، أنها قالت: كان لي غنم بأحد، فوقع فيها الموت، فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لها، فقالت لي ميمونة : لو أ...
عن عبد الله بن عكيم، قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب: «أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب»
عن الحكم بن عتيبة، أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم، - رجل من جهينة -، قال الحكم: فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا إلي فأخبروني، أن عبد الله ب...
عن معاوية، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تركبوا الخز، ولا النمار»، قال: " وكان معاوية لا يتهم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر»
عن خالد، قال: وفد المقدام بن معدي كرب، وعمرو بن الأسود، ورجل من بني أسد من أهل قنسرين إلى معاوية بن أبي سفيان، فقال معاوية للمقدام: أعلمت أن الحسن بن...
عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع»