حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا - سنن أبي داود

سنن أبي داود | (حديث: نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا )

4239- عن معاوية بن أبي سفيان، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطعا»، قال أبو داود: " أبو قلابة لم يلق معاوية


ترجمة الحديث باللغة الانجليزية

Narrated Mu'awiyah ibn AbuSufyan: The Messenger of Allah (ﷺ) forbade to ride on panther skins and to wear gold except a little. Abu Dawud said: The narrator Abu Qilabah did not meet Mu'awiyah

Al-Albani said: Hadith Sahih


ترجمة الحديث باللغة الأوردية

معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیتوں کی کھال پر سواری کرنے اور سونا پہننے سے منع فرمایا ہے مگر جب «مقطّع» یعنی تھوڑا اور معمولی ہو ۱؎۔ ابوداؤد کہتے ہیں: ابوقلابہ کی ملاقات معاویہ رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے۔


ترجمة الحديث باللغة التركية

Muaviye b. Ebî Süfyân (r.a)'dan rivayet edildi ki: Rasûlullah (s.a.v.) kaplanlara (derilerine) binmekten ve parçalanmış olanı hariç, altın takınmaktan nehyetti


ترجمة الحديث باللغة الإندونيسية

Telah menceritakan kepada kami [Humaid bin Mas'adah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Isma'il] berkata, telah menceritakan kepada kami [Khalid] dari [Maimun Al Qannad] dari [Abu Qilabah] dari [Mu'awiyah bin Abu Sufyan] berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang mengendarai macan dan mengenakan emas kecuali yang telah diputus-putus." Abu Dawud berkata, "Abu Qilabah belum pernah bertemu Mu'awiyah


ترجمة الحديث باللغة البنغالية

। মুআবিয়াহ ইবনু আবূ সুফিয়ান (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিতাবাঘের চামড়ার গদিতে বসতে এবং স্বর্ণের জিনিস পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তবে সামান্য পরিমাণ ব্যবহারে দোষ নেই। ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেন, আবূ কিলাবাহ (রহঃ) মু‘আবিয়াহ (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ পাননি।[1] সহীহ।



حديث صحيح، وهذا إسناده ضعيف.
أبو قلابة لم يسمع من معاوية كما قال المصنف وأبو حاتم الرازي، وميمون القناد حديثه عن أبي قلابة مرسل فيما ذكر البخاري في "تاريخه الكبير" ٧/ ٣٤٠، وقال الإمام أحمد عن ميمون هذا: ليس بمعروف، وذكره الذهبي في "الميزان" وقال: والحديث منكر.
قلنا: لكن روي الحديث من طريقين آخرين صحيحين.
أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وخالد: هو ابن مهران الحذاء، وإسماعيل: هو ابن عليه.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩٣٨٩) من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، به.
وأخرجه أيضا (٩٣٨٨) من طريق سفيان بن حبيب، عن خالد، عن أبي قلابة، به فأسقط من إسناده ميمونا القناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٨٤٤).
وقد سلف النهي عن ركوب النمار عند المصنف بإسناد صحيح برقم (٤١٢٩).
وأخرج قطعة النهي عن الذهب إلا مقطعا: النسائي في "الكبرى" (٩٣٩٠) و (٩٣٩١) من طريق قتادة، و (٩٣٩٨) من طريق بيهس بن فهدان، كلاهما عن أبي شيخ الهنائي.
وإسناده صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٨٣٣) و (١٦٩٠١).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ٢٠/ ٦٤: وأما باب اللباس، فإن لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق، ويباح للرجل ما يحتاج إليه من ذلك، ويباح يسير الفضة للزينة، وكذلك يسير الذهب التابع لغيره، كالطرز ونحوه في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الذهب إلا مقطعا.
قنا: وقد بوب له النسائي بقوله: تحريم الذهب على الرجال، وهو واضح الدلالة في ذلك، لأن النهي عن الحرير وعن لبس الذهب إنما هو في حق الرجال، لا النساء، وهذا الذي انتهى إليه أهل العلم الذين تعتمد أقوالهم ويرجع إليها في فقه النصوص.
وعامة أهل العلم سلفا وخلفا على إباحة تحلي النساء بالذهب محلقا أو غير محلق كالطوق والخاتم والسوار والخلخال والقلائد، ونقل الإجماع على ذلك أبو بكر الجصاص الرازي في "أحكام القرآن" ٤/ ٤٧٧، والقرطبي في "تفسيره " ١٦/ ٧١ - ٧٢، والنووي في "المجموع" ٤/ ٤٤٢ و ٦/ ٤٠، وابن حجر في "فتح الباري"١٠/ ٣١٧.
وانظر لزاما رسالة الشيخ الفاضل مصطفى العدوي، فإنها نفيسة في بابها.