حديث الرسول ﷺ الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الخاتم باب ما جاء في الذهب للنساء (حديث رقم: 4239 )


4239- عن معاوية بن أبي سفيان، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطعا»، قال أبو داود: " أبو قلابة لم يلق معاوية



حديث صحيح، وهذا إسناده ضعيف.
أبو قلابة لم يسمع من معاوية كما قال المصنف وأبو حاتم الرازي، وميمون القناد حديثه عن أبي قلابة مرسل فيما ذكر البخاري في "تاريخه الكبير" ٧/ ٣٤٠، وقال الإمام أحمد عن ميمون هذا: ليس بمعروف، وذكره الذهبي في "الميزان" وقال: والحديث منكر.
قلنا: لكن روي الحديث من طريقين آخرين صحيحين.
أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وخالد: هو ابن مهران الحذاء، وإسماعيل: هو ابن عليه.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩٣٨٩) من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، به.
وأخرجه أيضا (٩٣٨٨) من طريق سفيان بن حبيب، عن خالد، عن أبي قلابة، به فأسقط من إسناده ميمونا القناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٨٤٤).
وقد سلف النهي عن ركوب النمار عند المصنف بإسناد صحيح برقم (٤١٢٩).
وأخرج قطعة النهي عن الذهب إلا مقطعا: النسائي في "الكبرى" (٩٣٩٠) و (٩٣٩١) من طريق قتادة، و (٩٣٩٨) من طريق بيهس بن فهدان، كلاهما عن أبي شيخ الهنائي.
وإسناده صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٨٣٣) و (١٦٩٠١).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ٢٠/ ٦٤: وأما باب اللباس، فإن لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق، ويباح للرجل ما يحتاج إليه من ذلك، ويباح يسير الفضة للزينة، وكذلك يسير الذهب التابع لغيره، كالطرز ونحوه في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الذهب إلا مقطعا.
قنا: وقد بوب له النسائي بقوله: تحريم الذهب على الرجال، وهو واضح الدلالة في ذلك، لأن النهي عن الحرير وعن لبس الذهب إنما هو في حق الرجال، لا النساء، وهذا الذي انتهى إليه أهل العلم الذين تعتمد أقوالهم ويرجع إليها في فقه النصوص.
وعامة أهل العلم سلفا وخلفا على إباحة تحلي النساء بالذهب محلقا أو غير محلق كالطوق والخاتم والسوار والخلخال والقلائد، ونقل الإجماع على ذلك أبو بكر الجصاص الرازي في "أحكام القرآن" ٤/ ٤٧٧، والقرطبي في "تفسيره " ١٦/ ٧١ - ٧٢، والنووي في "المجموع" ٤/ ٤٤٢ و ٦/ ٤٠، وابن حجر في "فتح الباري"١٠/ ٣١٧.
وانظر لزاما رسالة الشيخ الفاضل مصطفى العدوي، فإنها نفيسة في بابها.

شرح حديث ( نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( نَهَى عَنْ رُكُوب النِّمَار ) ‏ ‏: جَمْع نَمِر أَيْ جُلُود النِّمَار وَهِيَ السِّبَاع الْمَعْرُوفَة وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَام عَلَيْهِ ‏ ‏( وَعَنْ لُبْس الذَّهَب إِلَّا مُقَطَّعًا ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الطَّاء الْمُهْمَلَة الْمُشَدَّدَة أَيْ مُكَسَّرًا.
‏ ‏قَالَ فِي النَّيْل : لَا بُدّ فِيهِ مِنْ تَقْيِيد الْقَطْع بِالْقَدْرِ الْمَعْفُوّ عَنْهُ لَا بِمَا فَوْقه جَمْعًا بَيْن الْأَحَادِيث.
قَالَ اِبْن رَسْلَان فِي شَرْح سُنَن أَبِي دَاوُدَ : وَالْمُرَاد بِالنَّهْيِ الذَّهَب الْكَثِير لَا الْمُقَطَّع قِطَعًا يَسِيرَة مِنْهُ تُجْعَل حَلْقَة أَوْ قُرْطًا أَوْ خَاتَمًا لِلنِّسَاءِ أَوْ فِي سَيْف الرَّجُل , وَكَرِهَ الْكَثِير مِنْهُ الَّذِي هُوَ عَادَة أَهْل السَّرَف وَالْخُيَلَاء وَالتَّكْبِير , وَقَدْ يُضْبَط الْكَثِير مِنْهُ بِمَا كَانَ نِصَابًا تَجِب فِيهِ الزَّكَاة , وَالْيَسِير بِمَا لَا تَجِب فِيهِ اِنْتَهَى.
‏ ‏وَقَدْ ذَكَرَ مِثْل هَذَا الْكَلَام الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم وَجَعَلَ هَذَا الِاسْتِثْنَاء خَاصًّا بِالنِّسَاءِ قَالَ لِأَنَّ جِنْس الذَّهَب لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ عَلَيْهِنَّ كَمَا حَرُمَ عَلَى الرِّجَال قَلِيله وَكَثِيره.
وَقَالَ اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة : أَرَادَ الشَّيْء الْيَسِير مِنْهُ كَالْحَلْقَةِ وَالشَّنْف وَنَحْو ذَلِكَ , وَكَرِهَ الْكَثِير الَّذِي هُوَ عَادَة أَهْل السَّرَف وَالْخُيَلَاء وَالْكِبْر وَالْيَسِير هُوَ مَا لَا تَجِب فِيهِ الزَّكَاة وَيُشْبِه أَنْ يَكُون إِنَّمَا كَرِهَ اِسْتِعْمَال الْكَثِير مِنْهُ لِأَنَّ صَاحِبه رُبَّمَا بَخِلَ بِإِخْرَاجِ زَكَاته فَيَأْثَم بِذَلِكَ عِنْد مَنْ أَوْجَبَ فِيهِ الزَّكَاة اِنْتَهَى.
‏ ‏وَقَالَ الْحَافِظ اِبْن الْقَيِّم فِي حَاشِيَة السُّنَن : وَسَمِعْت شَيْخ الْإِسْلَام اِبْن تَيْمِيَة يَقُول حَدِيث مُعَاوِيَة فِي إِبَاحَة الذَّهَب مُطْلَقًا هُوَ فِي التَّابِع غَيْر الْفَرْد كَالْعِلْمِ وَنَحْوه اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.
وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد بْن حَنْبَل مَيْمُون الْقَنَّاد قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيث وَلَيْسَ بِمَعْرُوفٍ.
وَقَالَ الْبُخَارِيّ مَيْمُون الْقَنَّاد عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيِّب وَأَبِي قِلَابَةَ مَرَاسِيل.
وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ : أَبُو قِلَابَةَ لَمْ يَسْمَع مِنْ مُعَاوِيَة بْن أَبِي سُفْيَان.
هَذَا آخِر كَلَامه , فَفِيهِ الِانْقِطَاع فِي مَوْضِعَيْنِ.
وَالْقَنَّاد بِفَتْحِ الْقَاف وَبَعْدهَا نُون مَفْتُوحَة مُشَدَّدَة وَبَعْد الْأَلِف دَال مُهْمَلَة.


الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَعِيلُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏خَالِدٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَيْمُونٍ الْقَنَّادِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي قِلَابَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى عَنْ رُكُوبِ ‏ ‏النِّمَارِ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏أَبُو قِلَابَةَ ‏ ‏لَمْ يَلْقَ ‏ ‏مُعَاوِيَةَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

أحاديث أخرى من سنن أبي داود

من حلف بالأمانة فليس منا

عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف بالأمانة فليس منا»

من اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة ي...

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اضطجع مضجعا لم يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة، ومن قعد مقعدا لم يذكر الله...

يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدين...

عن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة، فيأتيه...

لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين»

رآه يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر

عن عبد الله بن عمر، أنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار، وهو متوجه إلى خيبر»

رأيته يقصر عنه على المروة بمشقص

عن ابن عباس، أن معاوية بن أبي سفيان، أخبره قال: " قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة أو رأيته يقصر عنه على المروة بمشقص.<br>

ظاهر يوم أحد بين درعين أو لبس درعين

عن السائب بن يزيد، عن رجل قد سماه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين، أو لبس درعين»

خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن...

عن عبد الله بن الصنابحي، قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجب، فقال: عبادة بن الصامت كذب أبو محمد أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «خمس صلو...

دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد، ثم عقله، ثم قال:...

عن أنس بن مالك، يقول: دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد، ثم عقله، ثم قال: أيكم محمد؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا له: هذا ال...