4239- عن معاوية بن أبي سفيان، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطعا»، قال أبو داود: " أبو قلابة لم يلق معاوية
حديث صحيح، وهذا إسناده ضعيف.
أبو قلابة لم يسمع من معاوية كما قال المصنف وأبو حاتم الرازي، وميمون القناد حديثه عن أبي قلابة مرسل فيما ذكر البخاري في "تاريخه الكبير" ٧/ ٣٤٠، وقال الإمام أحمد عن ميمون هذا: ليس بمعروف، وذكره الذهبي في "الميزان" وقال: والحديث منكر.
قلنا: لكن روي الحديث من طريقين آخرين صحيحين.
أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وخالد: هو ابن مهران الحذاء، وإسماعيل: هو ابن عليه.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩٣٨٩) من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، به.
وأخرجه أيضا (٩٣٨٨) من طريق سفيان بن حبيب، عن خالد، عن أبي قلابة، به فأسقط من إسناده ميمونا القناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٨٤٤).
وقد سلف النهي عن ركوب النمار عند المصنف بإسناد صحيح برقم (٤١٢٩).
وأخرج قطعة النهي عن الذهب إلا مقطعا: النسائي في "الكبرى" (٩٣٩٠) و (٩٣٩١) من طريق قتادة، و (٩٣٩٨) من طريق بيهس بن فهدان، كلاهما عن أبي شيخ الهنائي.
وإسناده صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٨٣٣) و (١٦٩٠١).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ٢٠/ ٦٤: وأما باب اللباس، فإن لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق، ويباح للرجل ما يحتاج إليه من ذلك، ويباح يسير الفضة للزينة، وكذلك يسير الذهب التابع لغيره، كالطرز ونحوه في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الذهب إلا مقطعا.
قنا: وقد بوب له النسائي بقوله: تحريم الذهب على الرجال، وهو واضح الدلالة في ذلك، لأن النهي عن الحرير وعن لبس الذهب إنما هو في حق الرجال، لا النساء، وهذا الذي انتهى إليه أهل العلم الذين تعتمد أقوالهم ويرجع إليها في فقه النصوص.
وعامة أهل العلم سلفا وخلفا على إباحة تحلي النساء بالذهب محلقا أو غير محلق كالطوق والخاتم والسوار والخلخال والقلائد، ونقل الإجماع على ذلك أبو بكر الجصاص الرازي في "أحكام القرآن" ٤/ ٤٧٧، والقرطبي في "تفسيره " ١٦/ ٧١ - ٧٢، والنووي في "المجموع" ٤/ ٤٤٢ و ٦/ ٤٠، وابن حجر في "فتح الباري"١٠/ ٣١٧.
وانظر لزاما رسالة الشيخ الفاضل مصطفى العدوي، فإنها نفيسة في بابها.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( نَهَى عَنْ رُكُوب النِّمَار ) : جَمْع نَمِر أَيْ جُلُود النِّمَار وَهِيَ السِّبَاع الْمَعْرُوفَة وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَام عَلَيْهِ ( وَعَنْ لُبْس الذَّهَب إِلَّا مُقَطَّعًا ) : بِفَتْحِ الطَّاء الْمُهْمَلَة الْمُشَدَّدَة أَيْ مُكَسَّرًا.
قَالَ فِي النَّيْل : لَا بُدّ فِيهِ مِنْ تَقْيِيد الْقَطْع بِالْقَدْرِ الْمَعْفُوّ عَنْهُ لَا بِمَا فَوْقه جَمْعًا بَيْن الْأَحَادِيث.
قَالَ اِبْن رَسْلَان فِي شَرْح سُنَن أَبِي دَاوُدَ : وَالْمُرَاد بِالنَّهْيِ الذَّهَب الْكَثِير لَا الْمُقَطَّع قِطَعًا يَسِيرَة مِنْهُ تُجْعَل حَلْقَة أَوْ قُرْطًا أَوْ خَاتَمًا لِلنِّسَاءِ أَوْ فِي سَيْف الرَّجُل , وَكَرِهَ الْكَثِير مِنْهُ الَّذِي هُوَ عَادَة أَهْل السَّرَف وَالْخُيَلَاء وَالتَّكْبِير , وَقَدْ يُضْبَط الْكَثِير مِنْهُ بِمَا كَانَ نِصَابًا تَجِب فِيهِ الزَّكَاة , وَالْيَسِير بِمَا لَا تَجِب فِيهِ اِنْتَهَى.
وَقَدْ ذَكَرَ مِثْل هَذَا الْكَلَام الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم وَجَعَلَ هَذَا الِاسْتِثْنَاء خَاصًّا بِالنِّسَاءِ قَالَ لِأَنَّ جِنْس الذَّهَب لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ عَلَيْهِنَّ كَمَا حَرُمَ عَلَى الرِّجَال قَلِيله وَكَثِيره.
وَقَالَ اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة : أَرَادَ الشَّيْء الْيَسِير مِنْهُ كَالْحَلْقَةِ وَالشَّنْف وَنَحْو ذَلِكَ , وَكَرِهَ الْكَثِير الَّذِي هُوَ عَادَة أَهْل السَّرَف وَالْخُيَلَاء وَالْكِبْر وَالْيَسِير هُوَ مَا لَا تَجِب فِيهِ الزَّكَاة وَيُشْبِه أَنْ يَكُون إِنَّمَا كَرِهَ اِسْتِعْمَال الْكَثِير مِنْهُ لِأَنَّ صَاحِبه رُبَّمَا بَخِلَ بِإِخْرَاجِ زَكَاته فَيَأْثَم بِذَلِكَ عِنْد مَنْ أَوْجَبَ فِيهِ الزَّكَاة اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْحَافِظ اِبْن الْقَيِّم فِي حَاشِيَة السُّنَن : وَسَمِعْت شَيْخ الْإِسْلَام اِبْن تَيْمِيَة يَقُول حَدِيث مُعَاوِيَة فِي إِبَاحَة الذَّهَب مُطْلَقًا هُوَ فِي التَّابِع غَيْر الْفَرْد كَالْعِلْمِ وَنَحْوه اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.
وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد بْن حَنْبَل مَيْمُون الْقَنَّاد قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيث وَلَيْسَ بِمَعْرُوفٍ.
وَقَالَ الْبُخَارِيّ مَيْمُون الْقَنَّاد عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيِّب وَأَبِي قِلَابَةَ مَرَاسِيل.
وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ : أَبُو قِلَابَةَ لَمْ يَسْمَع مِنْ مُعَاوِيَة بْن أَبِي سُفْيَان.
هَذَا آخِر كَلَامه , فَفِيهِ الِانْقِطَاع فِي مَوْضِعَيْنِ.
وَالْقَنَّاد بِفَتْحِ الْقَاف وَبَعْدهَا نُون مَفْتُوحَة مُشَدَّدَة وَبَعْد الْأَلِف دَال مُهْمَلَة.
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مَيْمُونٍ الْقَنَّادِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ رُكُوبِ النِّمَارِ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا قَالَ أَبُو دَاوُد أَبُو قِلَابَةَ لَمْ يَلْقَ مُعَاوِيَةَ
عن حذيفة، قال: «قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه، حفظه من حفظه، ونسيه من نسيه، قد...
عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يكون في هذه الأمة أربع فتن في آخرها الفناء»
عبد الله بن عمر، يقول: كنا قعودا عند رسول الله، فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال: " هي هر...
قال حذيفة بن اليمان: والله ما أدري أنسي أصحابي، أم تناسوا؟ «والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة، إلى أن تنقضي الدنيا، يبلغ من معه ث...
عن سبيع بن خالد، قال: أتيت الكوفة في زمن فتحت تستر، أجلب منها بغالا، فدخلت المسجد، فإذا صدع من الرجال، وإذا رجل جالس تعرف إذا رأيته أنه من رجال أهل ال...
عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من بايع إماما، فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه، فاضربوا رقبة...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده»
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة، حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح»(1) 4251- عن الزهري قال: و...
عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله زوى لي الأرض» - أو قال: - " إن ربي زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ...