حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

حديث ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا - سنن أبي داود

سنن أبي داود | (حديث: ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا )

4391- قال جابر بن عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا»


ترجمة الحديث باللغة الانجليزية

Narrated Jabir ibn Abdullah: The Prophet (ﷺ) said: Cutting of hand is not to be inflicted on one who plunders, but he who plunders conspicuously does not belong to us

Al-Albani said: Hadith Sahih


ترجمة الحديث باللغة الأوردية

جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعلانیہ زبردستی کسی کا مال لے کر بھاگ جانے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا ۱؎، اور جو اعلانیہ کسی کا مال لوٹ لے وہ ہم میں سے نہیں ۔


ترجمة الحديث باللغة التركية

Câbir b. Abdullah (r.a) demiştir ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "(Birisinin malını) açıktan zorla alan'ın (müntehibin) eli kesilmez. Açıkta olan bir malı zorla olan bizden değildir." Tahric edenler: Nesai, nikah; hıyel; sarık; Tirmizi, hudûd; îbn Mace, hudûd, fiten; Ahmed b. Hanbel III


ترجمة الحديث باللغة الإندونيسية

Telah menceritakan kepada kami [Nashr bin Ali] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Muhammad bin Bakr] berkata, telah menceritakan kepada kami [Ibnu Juraij] ia berkata; [Abu Az Zubair] berkata; [Jabir bin Abdullah] berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada hukuman potong tangan bagi perampas, dan barangsiapa merampas secara terang-terangan maka ia bukan dari golongan kami


ترجمة الحديث باللغة البنغالية

। জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ লুণ্ঠনকারীর হাত কাটা যাবে না। যে ব্যক্তি দিবালোকে লুণ্ঠন করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[1] সহীহ।



حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، وابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي- قد صرح بالسماع في رواية ابن المبارك عند النسائي في "الكبرى" (٧٤٢١)، وأبي عاصم الضحاك عند الدارمي (٢٣١٠)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٨٤٤) ثلاثتهم عن ابن جريج.
وعليه فما أعل به الحديث من عدم سماع ابن جريج هذا الخبر من أبي الزبير ليس مسلما، على أنه تابعه سفيان الثوري وهو إمام.
وأبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- تابعه عمرو بن دينار عند ابن حبان (٤٤٥٦) و (٤٤٥٧)، قال الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٩٢: فقوي الحديث.
وأخرجه ابن ماجة (٢٥٩١)، والترمذي (١٥١٤)، والنسائي في "الكبرى" (٧٤٢٢ - ٧٤٢٤) من طرق عن ابن جريج، به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.
قلنا: واللفظ عندهم على نفي القطع عن الخائن والمنتهب والمختلس مجموعة، ولم يذكر أحد منهم قوله: "ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا".
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٤٢٦) من طريق المغيرة بن مسلم الخراساني، عن أبي الزبير به، بلفظ "ليس على مختلس ولا نتهب ولا خائن قطع".
والمغيرة صدوق، لكن قال النسائي: ليس بالقوي في أبي الزبير، وعنده غير حديث منكر.
وكذا استنكر أحاديثه عن أبي الزبير ابن معين في رواية عنه.
قلنا: محل ذلك عند عدم المتابعة، وأما عند المتابعة فالحجة به قائمة.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٠٧٠) من طريق ابن جريج بتمامه.
وقوله: "من انتهب نهبة مشهورة فليس منا" أخرجه ابن ماجه (٣٩٣٥) من طريق ابن جريج، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٥١)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٥٦) وقرن ابن حبان في روايته بأبي الزبير عمرو بن دينار في متابعة قوية.
ويشهد لهذه القطعة في النهي عن النهبة عدة أحاديث ذكرناها في "المسند" عند حديث أبي هريرة (٨٣١٧)، وعند حديث جابر (١٤٣٥١).
وانظر تالييه.
النهب: هو أخذ المال على وجه العلانية قهرا، والخيانة: الأخذ مما في يده على وجه الأمانة، والاختلاس: هو أخذ الشيء من ظاهر بسرعة ليلا كان أو نهارا، وفي "النهاية": ما يؤخذ سلبا ومكابرة.
قال أبو الطيب في "عون المعبود" ١٢/ ٣٩: والحديث دليل على أنه لا يقطع المنتهب والخائن والمختلس، قال ابن الهمام من الحنفية في "شرح الهداية": وهو مذهبنا وعليه باقي الأئمة الثلاثة، وهو مذهب عمر وابن مسعود وعائشة، ومن العلماء من حكى الإجماع على هذه الجملة، لكن بمذهب إسحاق بن راهويه ورواية عن أحمد في جاحد العارية: أنه يقطع.