4392-
وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على الخائن قطع»(1) 4393- عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، زاد «ولا على المختلس قطع» قال أبو داود: " هذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج، من أبي الزبير، وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات " قال أبو داود: وقد رواهما المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
Narrated Jabir ibn Abdullah: He also said through this chain: The Messenger of Allah (ﷺ) said: Cutting of the hand is not to be inflicted on one who is treacherous
Al-Albani said: Hadith Sahih
اور اسی سند سے مروی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امانت میں خیانت کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا ۔
। একই সূত্রে জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রতারকের হাত কাটা যাবে না।[1] সহীহ।
(١) حديث صحيح كسابقه.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٤١٩) من طريق مخلد بن يزيد الحراني، عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر رفعه: "ليس على خائن ولا مختلس قطع" وقال النسائي بإثره: لم يسمعه سفيان من أبي الزبير.
قلنا: حجه أنه رواه بعده برقم (٧٤٢٠) من طريق أبي داود الحفري، عن سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر فذكر بين سفيان وبين أبي الزبير ابن جريج.
لكن مخلد بن يزيد ثقة، ومع ذلك لم ينفرد به، فقد تابعه عليه مؤمل بن إسماعيل عند ابن حبان (٤٤٥٨) وهو يعتبر به في المتابعات.
وانظر تمام تخريجه فيما قبله.
وانظر فقه الحديث فيما بعده.
(٢) حديث صحيح كسابقيه.
وأخرجه الترمذي (١٥١٤) من طريق عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.
وقال: هذا حديث حسن صحح.
ويشهد له حديث عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجه (٢٥٩٢)، وإسناده صحيح.
وانظر سالفيه.
قال الخطابي: أجمع عامة أهل العلم على أن المختلس والخائن لا يقطعان، وذلك أن الله سبحانه إنما أوجب القطع على السارق، والسرقة إنما هي أخذ المال المحفوظ سرا عن صاحبه، والاختلاس غير محترز منه فيه.
وقد قيل: إن القطع إنما سقط عن الخائن؛ لأن صاحب المال قد أعان على نفسه في ذلك بائتمانه إياه، وكذلك المختلس.
وقد يحتمل أن يكون إنما سقط القطع عنه؛ لأن صاحبه قد يمكنه رفعه عن نفسه بمجاهدته وبالاستغاثة بالناس، فإذا قصر في ذلك ولم يفعل صار كأنه أتي من قبل نفسه.
وحكي عن إياس بن معاوية أنه قال: يقطع المختلس، ويحكى عن داود أنه كان يرى القطع على من أخذ مالا لغيره، سواء أخذه من حرز أو من غير حرز، وهذا الحديث حجة عليه.
تنبيه: ما قاله أحمد فيما بلغ أبا داود يوافق ما نقل عن غير واحد من عدم سماع ابن جريج من أبي الزبير، وقد أجبنا عنه عند الرواية السالفة برقم (٤٣٩١).