4482-
عن معاوية بن أبي سفيان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم».
(1) 4483- عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بهذا المعنى قال: وأحسبه قال في الخامسة: «إن شربها فاقتلوه» قال أبو داود: «وكذا في حديث أبي غطيف في الخامسة».
(2)
Narrated Mu'awiyah ibn AbuSufyan: The Prophet (ﷺ) said: If they (the people) drink wine, flog them, again if they drink it, flog them. Again if they drink it, kill them
Al-Albani said: Hadith Hasan Sahih
معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب وہ شراب پئیں تو انہیں کوڑے لگاؤ، پھر پئیں تو پھر کوڑے لگاؤ، پھر پئیں تو پھر کوڑے لگاؤ، پھر پئیں تو انہیں قتل کر دو ۔
Muaviye b. Ebi Süfyan (r.a.) demiştir ki: Rasûlullah (s.a.v.): "İçki içtikleri zaman onlara dayak atınız. Sonra yine içerlerse dövünüz, sonra tekrar içerlerse, yine dövünüz, sonra yine içerlerse öldürünüz." buyurdu. Diğer tahric edenler: Tirmizi, hudud; îbn Mace, hudud; Nesai, eşribe
Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Isma'il] berkata, telah menceritakan kepada kami [Aban] dari [Ashim] dari [Abu Shalih Dzakwan] dari [Mu'awiyah bin Abu Sufyan] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika mereka minum khamer maka cambuklah, jika mereka minum lagi maka cambuklah, jika mereka minum lagi maka cambuklah, dan jika mereka minum lagi maka bunuhlah." Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Isma'il] berkata, telah menceritakan kepada kami [Hammad] dari [Humaid bin Yazid] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda dengan makna tersebut. Ia (perawi) berkata, "Menurutku beliau bersabda pada kali kelima: "Jika ia meminumnya lagi maka bunuhlah." Abu Dawud berkata, "Dalam hadits Abu Ghuthaif juga dengan lafadz 'pada kali kelima
। মুআবিয়াহ ইবনু আবূ সুফিয়ান (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ লোকেরা মদ পান করলে, তাদের বেত্রাঘাত করো। পুনরায় পান করলে বেত্রাঘাত করো। আবারো পান করলে বেত্রাঘাত করো, পুনরায় পান করলে বেত্রাঘাত করো, আবারো পান করলে তাদের হত্যা করো।[1] হাসান সহীহ।
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم -وهو ابن أبي النجود، ويقال له أيضا: ابن بهدلة- وقد توبع.
إلا أن المحفوظ في حديث معاوية أن القتل في الرابعة، لا في الخامسة.
أبان: هو ابن يزيد العطار.
وأخرجه ابن ماجه (٢٥٧٣)، والترمذي (١٥١٠)، والنسائي في "الكبرى" (٥٢٧٨) من طرق عن عاصم بن بهدلة، به.
وجعلوا القتل في الرابعة، ولم يجعلوه في الخامسة كالمصنف.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٨٥٩)، و "صحيح ابن حبان" (٤٤٤٦).
وأخرجه النسائي (٥٢٧٩) و (٥٢٨٠) من طريق عبد الرحمن بن عبد الجدلي، عن معاوية وإسناده صحيح.
وجعل القتل في الرابعة أيضا.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٨٤٧).
وفي الباب عن غير واحد من الصحابة أشرنا إليها في "المسند" عند حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (٦٥٥٢) وعندهم جميعا أن القتل في الرابعة.
وقد أشار إلى بعضها المصنف بإثر الحديث (٤٤٨٤).
وقد روي هذا الحديث من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة كما سيأتي عند المصنف (٤٤٨٤)، وقال البخاري فيما نقله عنه الترمذي بإثر (١٥١٠) حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال الترمذي: وإنما كان هذا في أول الأمر، ثم نسخ بعد، هكذا روى محمد ابن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه"، قال: ثم أتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله [قلنا: أخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٣٠٢) و (٥٣٠٣) سنده لين وفيه عنعنة ابن إسحاق].
ثم قال الترمذي: وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا، فرفع القتل وكانت رخصة.
[قلنا: أخرجه المصنف برقم (٤٤٨٤)].
ثم قال: والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث، ومما يقوي هذا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أوجه كثيرة أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني والتارك لدينه".
قلنا: وقد حكى الاتفاق قبله على ترك قتل من تكرر منه شرب الخمر أكثر من ثلاث مرار: الإمام الشافعي في "الأم" ٦/ ١٤٤ حيث قال: والقتل منسوخ بهذا الحديث [يعني حديث قبيصة بن ذؤيب الآتي عند المصنف بعده] وغيره، وهذا مما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم علمته.
ونقل الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٨٠ عن ابن المنذر قوله: كان العمل فيمن شرب الخمر أن يضرب وينكل به، ثم نسخ بالأمر بجلده، فإن تكرر ذلك أربعا قتل، ثم نسخ ذلك بالأخبار الثابتة وبإجماع أهل العلم إلا من شذ ممن لا يعد خلافه خلافا.
وكذلك قال النووي في "شرح مسلم" ٥/ ٢٩٨ بأن الإجماع دل على نسخ هذا الحديث في قتل شارب الخمر، وكذلك قال ابن الصلاح في "علوم الحديث" في النوع الرابع والثلاثين: معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه.
قلنا: لكن ذهب آخرون إلى عدم نسخ الحديث منهم ابن حبان في "صحيحه" بإثر الحديث (٤٤٤٧) حيث حمل هذا الحديث على ما إذا استحل شربه ولم يقبل تحريم النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قلنا: لكن لو كان الأمر كذلك لم ينتظر بشارب الخمر المشحل أن يشرب ثلاث مرات؛ لأنه إن كان مستحلا يكفر من أول مرة.
وذهب الخطابي إلى أن الأمر قد يرد بالوعيد، ولا يراد به وقوع الفعل، فإنما يقصد به الردع والتحذير، كقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه" وهو لو قتل عبده لم يقتل به في قول عامة العلماء، وكذلك لو جدعه لم يجدع له بالاتفاق.
ثم قال الخطابي: وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبا، ثم نسخ لحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل، وقد روي عن قبيصة بن ذؤيب ما يدل على ذلك.
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١٢/ ٧٨ دليلا آخر على النسخ يؤيد قول القائلين به وهو حديث عمر بن الخطاب عند البخاري (٦٧٨٠) وغيره، وفيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد رجلا يقال له عبد الله في الشراب فأتي به يوما فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله" قال الحافظ: فيه ما يدل على نسخ الأمر الوارد بقتل شارب الخمر إذا تكرر منه، فقد ذكر ابن عبد البر أنه أتي به أكثر من خمسين مرة.
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" ٦/ ٢٣٨: الذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتما، ولكنه تعزير بحسب المصلحة، فإذا أكثر الناس من الخمر، ولم ينزجروا بالحد، فرأى الإمام أن يقتل فيه قتل.
(٢)حديث صحيح لكن بذكر القتل في الرابعة، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حميد بن يزيد، لكن روي من وجه آخر صحيح كما سيأتي.
حماد: هو ابن سلمة.
وهو في "مسند أحمد" (٦١٩٧) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٢٨١) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة بن مقسم، عن عبد الرحمن بن أبي نعم (وتحرف في الأصل الخطي والتحفة قديما إلى: عبد الرحمن بن إبراهيم) عن ابن عمر ونفر من أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم-، قالوا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
فذكره وذكر القتل في الرابعة.
وإسناده صحيح.
وانظر فقه هذا الحديث وأنه منسوخ عند الحديث السالف قبله.